BREAKING NEWS

Watsapp

Sunday, June 18, 2023

HUKUM AIR KURANG DUA KULLAH DAN AIR KOLAM IKAN HIAS

 MWC.NUGAR.ANZAAY



#RUMUSAN

Pertanyaan :

1.  Bagaimana hukum air kurang 2 kullah kejatuhan tahi burung ? 

2.  Bagaimana hukum air kurang 2 kullah ada tahi ikan didalamnya, apakah tetap suci atau tidak ?


Jawaban :

1.  Air yang kurang dari dua qollah terkena sesuatu yang najis, baik berubah ataupun tidak tetap dihukumi mutanajis & tidak boleh dipakai bersuci.

2.  Para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat dalam menghukumi kotoran ikan, ada yang mengatakan najis dan ada yang mengatkan suci.

Apabila mengikuti pendapat yang mengatakan kotoran ikan dihukumi najis, maka hukumnya diperinci sebagai berikut :

a.  Apabila penempatan ikan kedalam kolam atau aquarium tersebut karena ada hajat, seperti agar ikan tersebut memakan kototan-kotoran yang ada didalam kolam atau aquarium tersebut maka hukum kotorannya dima'fu (diampuni) , sehingga air yang berada dalamnya tetap dihukumi suci selama tidak sampai berubah salah satu sifatnya (bau, rasa dan warna) karena kotoran ikan tadi.

b.  Apabila penempatannya bukan karena ada hajat, hanya sekedar untuk hiasan. maka hukum kotorannya tidak dima'fu, sehingga air yang ada didalamnya dihukumi najis (mutanajjis) apabila airnya hanya sedkit (kurang dari 2 kulah). Sedangkan apabila airnya banyak (2 kulah atau lebih) maka airnya dihukumi najis apabila sampai berubah salah satu sifatnya (warna, bau dan rasa) karena kemasukan kotoran ikan tersebut, dan tidak dihukumi najis apabila sifat-sifatnya air tidak sampai berubah.

Sedangkan apabila kita mengikuti pendapat ulama' yang menghukumi suci kotoran ikan, tentu saja kotoran tersebut tidak dipermasalahkan, meskipun sifat airnya sampai berubah.


Catatan :

►  Ukuran 2 kullah adalah ± 192, 857 kg atau ± 217 liter sama dengan ± 10 Jerigen. Sedangkan ukuran dalam & lebar jeding adalah 60 cm persegi empat.


Referensi :

منهاج القويم - (ج ١ / ص ١٦)

ﻓﺼﻞ: ﻓﻲ اﻟﻤﺎء اﻟﻨﺠﺲ ﻭﻧﺤﻮﻩ، ﻳﻨﺠﺲ اﻟﻤﺎء اﻟﻘﻠﻴﻞ ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻌﺎﺕ ﺑﻤﻼﻗﺎﺓ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ.

(ﻳﻨﺠﺲ اﻟﻤﺎء اﻟﻘﻠﻴﻞ) ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻨﻘﺺ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﺘﻴﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﻃﻠﻴﻦ (ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺋﻌﺎﺕ) ﻭﺇﻥ ﻛﺜﺮ ﻭﺑﻠﻎ ﻗﻼﻻ ﻛﺜﻴﺮﺓ (ﺑﻤﻼﻗﺎﺓ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ) ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻣﺎ ﺻﺢ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: "ﺇﺫا ﺑﻠﻎ اﻟﻤﺎء ﻗﻠﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﻳﺤﻤﻞ ﺧﺒﺜﺎ" ﺇﺫ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺩﻭﻧﻬﻤﺎ ﻳﺤﻤﻞ اﻟﺨﺒﺚ: ﺃﻱ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺪﻓﻌﻪ.


الوسيط - (ج 1 / ص 154)

الثاني روث السمك والجراد وما ليس له نفس سائلة ففيه وجهان أحدهما نجس طردا للقياس والثاني أنه طاهر لأنه إذا حكم بطهارة ميتتهما فكأنهما فى معنى النبات وهذه رطوبات فى باطنها


البيان - (ج 4 / ص 525)

وأما صاحب " الإبانة ": فقال: في روث السمك وجهان، كدمه، أصحهما: أنه ليس بنجس. فعلى هذا: يحل أكله قبل أن يخرج


المجموع - (ج 2 / ص 550)

قال المصنف رحمه الله : وأما سرجين البهائم وذرق الطيور فهو كالغائط في النجاسة لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال (أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس) فعلل نجاسته بأنه ركس والركس الرجيع وهذا رجيع فكان نجسا ولأنها خارج من الدبر أحالته الطبيعة فكان نجسا كالغائطالشرح : حديث ابن مسعود رواه البخاري بلفظه وقد سبق أن مذهبنا أن جميع الارواث والدرق والبول نجسة من كل الحيوان سواء المأكول وغيره والطير وكذا روث السمك والجراد وما ليس له نفس سائلة كالذباب فروثها وبولها نجسان على المذهب وبه قطع العراقيون وجماعات من الخراسانيين وحكى الخراسانيون وجها ضعيفا في طهارة روث السمك والجراد وما لا نفس له سائل


بغية المسترشدين - (ص 32)

فائدة : نقل عن البريهمي أنه قال فى الأصح أن ذرق السمك والجراد وما يخرج من فيها نجس وفى الإبانة أنه طاهر


حاشية الرشيدي على فتح الجواد - (ص 44)

قوله فقال هو طاهر : معتمد, وقوله تنجس ضعيف


أسنى المطالب - (ج 1 / ص 13)

ويعفى عن روث سمك) فلا ينجس الماء لتعذر الاحتراز عنه (ما لم يغيره) فإن غيره نجسه


حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 94)

ويعفى أيضا عن روث سمك لم يغير الماء

قوله: (عن روث سمك) أي صغير إذا سقط بنفسه أو وضعه فيه لا عبثا


حاشية الشرواني على تحفة المحتاج - (ج 1 / ص 98)

(قوله وروث إلخ) عبارة النهاية وعن روث نحو سمك لم يضعه في الماء عبثا وألحق الأذرعي به ما نشؤه من الماء الزركشي ما لو نزل طائر، وإن لم يكن من طيور الماء وذرق فيه أو شرب منه وعلى فمه نجاسة ولم تتخلل عنه اهـ قال ع ش (قوله عبثا) ومن العبث ما لو وضع فيه لمجرد التفرج عليه فيما يظهر، وليس منه ما يقع كثيرا من وضع السمك في الآبار ونحوها لا كل ما يحصل فيها من العلق ونحوه حفظا لمائها عن الاستقذار، وقوله م ر لم تتحلل عنه مفهومه أنها إذا تحللت ضر، وقياس ما تقدم فيما تلقيه الفئران وفيما لو وقعت بعرة في اللبن العفو للمشقة اهـ


كاشفة السجا لنووي الجاوي - (ص ٣٨-٣٩)

(فصل): في الماء الذي لا يدفع النجاسة والذي يدفعها قال: (الماء) في قانون الشرع قسمان (قليل وكثير، القليل ما دون القلتين) بأن نقص منهما أكثر من رطلين (والكثير قلتان فأكثر) من محض الماء يقيناً ولو مستعملاً وقدرهما بالوزن خمسمائة رطل بالبغدادي التي هي أربعة وستون ألف درهم ومائتان وخمسة وثمانون درهماً وخمسة أسباع درهم إذ كل رطل بغدادي مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم، وبالمكي أربعمائة رطلٍ واثنا عشر رطلاً وثلاثة عشر درهماً وخمسة أسباع درهم، على أن الرطل مائة وستة وخمسون درهماً، أفاد ذلك العلامة محمد صالح الرئيس، وبالطائفي ثلاثمائة وسبعة وعشرون رطلاً وثلثا رطل إذ كل رطل طائفي مائة وستة وتسعون درهماً نبه على ذلك عبد الله المرغني في مفتاح فلاح المبتدي، وبالمصري أربعمائة رطل وستة وأربعون رطلاً وثلاثة أسباع رطل، وبالدمشقي مائة وسبعة أرطال وسبع رطل وقدرهما بالمساحة في المربع ذراع وربع طولاً وعرضاً وعمقاً بذراع الآدمي وهو شبران تقريباً، وفي المدور ذراعان عمقاً بذراع الحديد وذراع عرضاً بذراع الآدمي فكان ذلك بذراع اليد ذراعاً عرضاً وذراعين ونصفاً عمقاً لأن ذراع الحديد بذراع الآدمي ذراع وربع وفي المثلث وهو ماله ثلاثة أبعاد متساوية ذراع ونصف طولاً وعرضاً وذراعان عمقاً بذراع الآدمي، فالعرض هو ما كان بين الركنين والطول هو الركنان الآخران. (القليل) حكمه (يتنجس بوقوع النجاسة) المنجسة يقيناً (فيه وإن لم يتغير) لمفهوم قوله صلى الله عليه وسلّم: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثاً" وفي رواية نجساً إذ مفهومه أن ما دونها يحمل الخبث، وخرج بالنجاسة المنجسة النجس المعفو عنه كميتة لا دم لها سائل، ونجس لا يدركه طرف معتدل حيث لم يحصل بفعله ولو من مغلظ، كما إذا عف الذباب على نجس رطب ثم وقع في ماء قليل أو مائع فإنه لا ينجس مع أنه علق في رجله نجاسة لا يدركها الطرف وما على منفذ حيوان طاهر غير آدمي وروث سمك لم يغير الماء ولم يضعه فيه عبثاً وما يماسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وجرة البعير وألحق به فم ما يجتر من ولد البقر والضأن إذا التقم أخلاف أمه، وفم صبي تنجس ثم غاب واحتمل طهارته كفم الهرة فإنه لا ينجس الماء القليل.


التقريرات السديدة - (ص ٦٢)

والقلتان لغة الجرتان العظيمتان، وشرعا ماوزنه (٥٠٠) رطل بغدادي أو (٥٦٥) رطلا تريميا، وبالمقاييس الحديثية (٢١٧) لترا تقريبا، وهو مايساوي عشر تنكات كماقال بعضهم:

والقلتان عشرة من التنك ۞ كذا أتى تحريره بغير شك 


الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (ج ١ / ص ٣٤)

اﻷﻭﻝ ﻗﻠﻴﻞ: ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺩﻭﻥ اﻟﻘﻠﺘﻴﻦ. ﻭﻫﺬا اﻟﻤﺎء ﻳﻨﺠﺲ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﻭﻗﻮﻉ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺃﻭﺻﺎﻓﻪ ﻛﺎﻟﻠﻮﻥ ﻭاﻟﺮﻳﺢ ﻭاﻟﻄﻌﻢ. ﻭاﻟﻘﻠﺘﺎﻥ: ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺭﻃﻞ ﺑﻐﺪاﺩﻱ ﻭﺗﺴﺎﻭﻱ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺃﺛﻨﻴﻦ ﻭﺗﺴﻌﻴﻦ ﻛﻴﻠﻮ ﻏﺮاﻣﺎ ﻭﺛﻤﺎﻥ ﻣﺎﺋﺔ ﻭﺳﺒﻌﺔ ﻭﺧﻤﺴﻴﻦ ﻏﺮاﻣﺎ (857، 192 ﻛﻠﻎ)، ﻭﻳﺴﺎﻭﻱ ﺑﺎﻟﻤﻜﻌﺐ ﺫﺭاﻋﺎ ﻭﺭﺑﻌﺎ ﻃﻮﻻ ﻭﻋﺮﺿﺎ ﻭﻋﻤﻘﺎ.


الفقه الاسلامي وأدلته - (ج ١ / ص ٢٧٣)

ﻭاﻟﻘﻠﻴﻞ: ﻫﻮ ﻣﺎ ﻧﻘﺺ ﻋﻦ اﻟﻘﻠﺘﻴﻦ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺭﻃﻠﻴﻦ. ﻭاﻟﻘﻠﺘﺎﻥ: ﺧﻤﺲ ﻣﺌﺔ ﺭﻃﻞ ﺑﻐﺪاﺩﻱ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ (500) ﻭﺑﺎﻟﻤﺼﺮﻱ (446ﻭ7/ 3) ﺭﻃﻼ ﻭﺑﺎﻟﺸﺎﻣﻲ (81) ﺭﻃﻼ، ﻭاﻟﺮﻃﻞ اﻟﺸﺎﻣﻲ: (2ﻭ2/ 1) ﻛﻎ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪﺭﻫﻤﺎ (112،195ﻛﻎ) ﻭﺗﺴﺎﻭﻱ (10) ﺗﻨﻜﺎﺕ (ﺻﻔﺎﻳﺢ) ﻭﻗﻴﻞ: (15) ﺗﻨﻜﺔ ﺃﻭ (270) ﻟﺘﺮا، ﻭﻗﺪﺭﻫﻤﺎ ﺑﺎﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺮﺑﻊ: ﺫﺭاﻉ ﻭﺭﺑﻊ ﻃﻮﻻ ﻭﻋﺮﺿﺎ ﻭﻋﻤﻘﺎ ﺑﺎﻟﺬﺭاﻉ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ. ﻭﻓﻲ اﻟﻤﻜﺎﻥ اﻟﻤﺪﻭﺭ ﻛﺎﻟﺒﺌﺮ: ﺫﺭاﻋﺎﻥ ﻋﻤﻘﺎ، ﻭﺫﺭاﻉ ﻋﺮﺿﺎ. ﻭﻗﺎﻝ اﻟﺤﻨﺎﺑﻠﺔ: ﺫﺭاﻋﺎﻥ ﻭﻧﺼﻒ ﻋﻤﻘﺎ، ﻭﺫﺭاﻉ ﻃﻮﻻ.

Semoga bermanfaat untuk kita semuanya 

Share this:

 
Copyright © 2014 anzaaypisan. Designed by OddThemes