BREAKING NEWS

Watsapp

Tuesday, July 25, 2023

ORANG MEROKOK DIMESJID DAN HUKUM CAMPUR TANPA PENGHALANG ANTARA LKI LKI DAN PEREMPUAN

 


[25/7 21.15] +62 819-1731-5607: Assalamualaikum

Mohon penjelasannya tentang orang merokok di masjid , 

* bagaimana hukumnya?

* Sebabnya ?

🙏🏿🙏🏿🙏🏿


[25/7 21.58] KYAI Sibawaih: ⚖️ HASIL MUSYAWARAH

 LAJNAH MUROJA'AH SANTRI (LMS) 

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته 🙏

📒DESKRIPSI 

📝PERTANYAAN

1- Bagaimana Hukum merokok dimasjid.

2- Hukum Campur (tanpa penghalang) laki-laki dan perempuan dalam satu kelas ketika KBM.

👳‍♂ PENANYA +62 877-6555-3922

📖 JAWABAN :

1. Hukum merokok di dalam masjid ditafshil :

🔹Makruh, namun lebih baik ditinggalkan.

🔹Menurut Syaikh Ismail Zain hukum nya haram.

🔹Menurut Sayyid Zaini Dahlan haram jika : 

     ▫️Mengganggu atau menyakiti orang lain.

     ▫️Mengotori masjid.


📌 Catatan : merokok di dalam majelis Al Qur'an hukum nya haram bagi yang membaca nya ataupun disamping yang membaca.


2. Hukum campur baur atau ikhtilat di satu kelas boleh dikarenakan ada hajat syar'i (kegiatan belajar mengajar), namun menjadi haram jika ada :

🔹Sampai menimbulkan kholwah bersama laki-laki lain (berkumpul di tempat yang di khawatirkan melakukan tindakan seksualitas) tanpa adanya mahrom. 

Catatan : terkadang kholwah dengan laki-laki lain boleh dengan sarat di temani mahrom dewasa yang membuat mereka malu apabila melakukan hal senonoh di depannya.

🔹Memandangi dengan sahwat. 

Catatan : sehingga tidak perlu berhias diri saat berada di luar rumah.

🔹Sampai berdesakan badan.

🔹Hilangnya rasa malu perempuan.

🔹Terdapat kontak fisik seperti berjabat tangan dengan laki-laki bukan mahrom. 


📚 REFERENSI :

Ref no 1 :

[النووي ,المجموع شرح المهذب ,2/175] 

(السَّابِعَةُ) يُكْرَهُ لِمَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا أَوْ كُرَّاثًا أَوْ غَيْرَهَا مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ وَبَقِيَتْ رَائِحَتُهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ لِلْأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِي فِي ذَلِكَ: مِنْهَا حَدِيثُ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ (من أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ) يَعْنِي الثُّومَ (فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ (مَسَاجِدِنَا) وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبْنَا وَلَا يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا) رَوَاهُ البخاري ومسلم وعن جابر قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ (مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ) وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ ثُمَّ إنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لَا أَرَاهُمَا الا خبيثتين الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنْ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا)) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (فَرْعٌ)

لَا يَحْرُمُ إخْرَاجُ الرِّيحِ مِنْ الدُّبُرِ فِي الْمَسْجِدِ لَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ(1) لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يتأذى منه بنوا آدَمَ) وَاَللَّهُ أَعْلَمُ


نزهة الافهام ص ١٤٢ 

لم ار فيما بيدي من الكتب التصريح بحكم شراب ما ذكر في المسجد ولكن كلام الفقهاء يدل على ان الشرب المذكور ان حصل به التأذي او تقذر المسجد فهو حرام لا يشك في حرمته لذلك والله اعلم انتهى. 

وهذا ان افهم انه لا يحرم شربه فيما اذا لم يحصل به ذلك لكن الاولى صونه عنه  اولى لما في شربه فيه من الامتهان كما قاله   السيد  محمد الاهدل في كتبه على الشرح المذكور. 


البجيرمي على الخطيب ج ٢ ص ١٣٠ 

ومن الريح الكريه ريح الدخان المشهور الآن ولا فرق في الكراهة بين ان يكون المسجد خاليا او لا لتأذي الملائكة به. 


{ فرة العين بفتاوى اسماعيل الزين ص : ٢٣١-٢٣٢}

إذا كان بحضرة قراءة القرأن فإن شرب الدخان فيه حينئذ حرام لما فيه من سوء الأدب والإستهتار بمجالس العظيم.


{حكمة التشريع وفلسفته ص : ٣٠٢}

يحرم شرب الدخان في مجلس القرأن الشريف خصوصا من القارئ نفسه أو من مجاوره حال القرأة في مجلس القرأن. قال شيخنا محمد السجاعي : الذي ندين الله عليه حرمة شرب الدخان في مجلس القرأن ولا وجه للقول بالكراهة. 


{حاشيه البجيرمي عي الخطيب ج ١ ص ٢٣٤}

وَيَحْرُمُ إدْخَالُ النَّجَاسَةِ فِيهِ إلَّا إذَا كَانَتْ بِنَعْلِهِ لِلضَّرُورَةِ، وَكَذَا الْبَوْلُ فِي إنَاءٍ وَنَحْوِهِ وَالْحِجَامَةُ وَالْفَصْدُ فِيهِ خِلَافُ الْأَوْلَى لِانْتِهَاكِ حُرْمَتِهِ وَلَا يَحْرُمُ إخْرَاجُ الرِّيحِ فِيهِ لَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «إنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا تَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» اهـ بِرْمَاوِيٌّ.


المذاهب الاربعة ج ١ ص ٢٨٦

الشافعية قالوا الاكل في المسجد مباح ما لم يترتب عليه تقذير المسجد كاكل العسل والسمن وكل ما له دسومة والا حرم لان تقذير المسجد بشيء من ذلك ونحوه حرام ولو كان طاهرا اما اذا ترتب عليه تعفيش المسجد بالطاهر لا تقذيره كاكل نحو فول في المسجد فمكروه. 


حكمة التشريع ج ١ ص ٣١٢

ولا يجوز شرب الدخان في المسجد لكراهة رائحة. 


قرة العين بفتاوي اسماعيل زين، ١٨٨

ان شرب الدخان من حيث مكروه عند الشافعية وبعض العلماء. وعند بعضهم حرام لكونه من الأشياء ذوات الروائح الخبيثة بالإضافة الى ما فيه من تلويث الفَم والصدر وصرف بعض الاموال. اما اذا كان في المسجد كما ذكر في السؤال او في غيره من مجالس العلم فهو حرام لكا من انتهاك حرمة المكان لان الله تعالى يقول في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فييها اسمه اي اوجب الله وامر ان تعظم وتحترم وشرب الدخان فيها ينافي الاحترام والتعظيم ويخشى على فاعليه سوء الخاتمة. هذا اذا لم يكن هناك قصد للانتهاك والا فان قصد شارب الدخان في المسجد المعاندة والانتهاك فلاشك انه يرتد والعياذ بالله. والمساجد من شعائر الله التي يجب تعظيمها. 


[مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٠٩/١٠]

حُكْمُ شُرْبِ الدُّخَّانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَمَجَالِسِ الْقُرْآنِ وَالْعِلْمِ وَالْمَحَافِل:

23 - لاَ يَجُوزُ شُرْبُ الدُّخَّانِ فِي الْمَسَاجِدِ بِاتِّفَاقٍ، سَوَاءٌ قِيل بِإِبَاحَتِهِ أَوْ كَرَاهَتِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ، قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ أَكْل الثُّومِ وَالْبَصَل فِي الْمَسَاجِدِ، وَمَنْعِ آكِلِهِمَا مِنْ دُخُول الْمَسَاجِدِ حَتَّى تَزُول رَائِحَةُ فَمِهِ، وَذَلِكَ لِكَرَاهَةِ رَائِحَةِ الثُّومِ وَالْبَصَل، فَيَتَأَذَّى الْمَلاَئِكَةُ وَالْمُصَلُّونَ مِنْهَا، وَيُلْحَقُ الدُّخَّانُ بِهِمَا لِكَرَاهَةِ رَائِحَتِهِ - وَالْمَسَاجِدُ إِنَّمَا بُنِيَتْ لِعِبَادَةِ اللَّهِ، فَيَجِبُ تَجْنِيبُهَا الْمُسْتَقْذَرَاتِ وَالرَّوَائِحَ الْكَرِيهَةَ - فَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: مَنْ أَكَل الْبَصَل وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ. (1)

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يُمْنَعُ فِي الْمَسْجِدِ أَكْل نَحْوِ ثُومٍ وَبَصَلٍ وَنَحْوِهِ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ، لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ فِي النَّهْيِ عَنْ قُرْبَانِ آكِل الثُّومِ وَالْبَصَل الْمَسْجِدَ قَال الإِْمَامُ الْعَيْنِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ: قُلْتُ: عِلَّةُ النَّهْيِ أَذَى الْمَلاَئِكَةِ وَأَذَى الْمُسْلِمِينَ.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَيُلْحَقُ بِمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ: كُل مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مَأْكُولاً أَوْ غَيْرَهُ.

وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الطَّحْطَاوِيِّ: إِنَّ الدُّخَانَ مُلْحَقٌ بِالْبَصَل وَالثُّومِ فِي هَذَا الْحُكْمِ.

وَقَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ الْمَالِكِيُّ: لاَ شَكَّ فِي تَحْرِيمِ شُرْبِ الدُّخَّانِ فِي الْمَسَاجِدِ وَالْمَحَافِل لأَِنَّ لَهُ رَائِحَةً كَرِيهَةً، وَنُقِل عَنْ مَجْمُوعِ الأَْمِيرِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ: أَنَّهُ يَحْرُمُ تَعَاطِي مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالْمَحَافِل.

وَفِي الشِّرْوَانِيِّ عَلَى تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ: يُمْنَعُ مِنْ دُخُول الْمَسْجِدِ ذُو الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، كَآكِل الْبَصَل وَالثُّومِ، وَمِنْهُ رِيحُ الدُّخَّانِ الْمَشْهُورِ الآْنَ. (1)

24 - كَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ لِشَارِبِ الدُّخَّانِ دُخُول الْمَسْجِدِ حَتَّى تَزُول الرَّائِحَةُ مِنْ فَمِهِ، قِيَاسًا عَلَى مَنْعِ آكِل الثُّومِ وَالْبَصَل مِنْ دُخُول الْمَسْجِدِ حَتَّى تَزُول الرَّائِحَةُ. وَاعْتَبَرَ الْفُقَهَاءُ أَنَّ وُجُودَ الرَّائِحَةِ الْكَرِيهَةِ، عُذْرٌ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ، إِذَا لَمْ يُفْعَل ذَلِكَ قَصْدًا لإِِسْقَاطِ الْجَمَاعَةِ.

وَلاَ يَخْتَصُّ الْمَنْعُ بِالْمَسَاجِدِ، بَل إِنَّهُ يَشْمَل مَجَامِعَ الصَّلاَةِ غَيْرَ الْمَسَاجِدِ، كَمُصَلَّى الْعِيدِ وَالْجَنَائِزِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَجَامِعِ الْعِبَادَاتِ، وَكَذَا مَجَامِعُ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَمَجَالِسُ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَنَحْوُهَا.

25 - هَذَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي مَنْعِ مَنْ فِي فَمِهِ رَائِحَةُ الدُّخَّانِ مِنْ دُخُول الْمَسْجِدِ، أَوْ مَجَامِعِ الْعِبَادَاتِ، وَمَجَالِسِ الْقُرْآنِ، فَحَرَّمَهُ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

كَذَلِكَ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَجَامِعِ الَّتِي لَيْسَتْ لِلصَّلاَةِ أَوِ الذِّكْرِ أَوْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ. وَذَلِكَ كَالْوَلاَئِمِ وَمَجَالِسِ الْقَضَاءِ.

فَأَفْتَى بِإِبَاحَتِهِ فِي مَجَالِسِ الْقَضَاءِ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ مَهْدِيٌّ الْعَبَّاسِيُّ الْحَنَفِيُّ شَيْخُ الأَْزْهَرِ وَمُفْتِي الدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ.

وَقَال الشَّيْخُ عُلَيْشٌ الْمَالِكِيُّ: يَحْرُمُ تَعَاطِيهِ فِي الْمَحَافِل.

وَكَرِهَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ.

26 - أَمَّا الأَْسْوَاقُ وَنَحْوُهَا، فَقَدْ قَال الإِْمَامُ النَّوَوِيُّ: يُلْحَقُ بِالثُّومِ وَالْبَصَل وَالْكُرَّاثِ كُل مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ مِنَ الْمَأْكُولاَتِ وَغَيْرِهَا، وَقَاسَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْمَسَاجِدِ مَجَامِعَ الْعِبَادَاتِ وَمَجَامِعَ الْعِلْمِ وَالذِّكْرِ وَالْوَلاَئِمِ وَنَحْوِهَا.

ثُمَّ قَال: وَلاَ يُلْتَحَقُ بِهَا الأَْسْوَاقُ وَنَحْوُهَا. 


Ref no 2 :

ﻓﺘﺎﻭﻯ ﺍﻷﺯﻫﺮ : 1560

ﻫﻞ ﻳﺠﻮﺯ ﺭﻛﻮﺏ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﻭ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ

ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻖ ﺃﺟﻨﺒﻰ ﻋﻨﻬﻢ ﻟﻴﻮﺻﻠﻬﻦ

ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻗﺮﻳﺐ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺳﻔﺮ ﻃﻮﻳﻞ ؟

ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ

ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﻤﻨﻬﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻫﻰ ﻣﻈﻨﺔ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﺟﻞ ﻣﻊ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻰ ﻣﻜﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪ ﻻ ﻳﺮﺍﻫﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﺣﺪ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ

ﻭﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻷﺳﻮﺍﻕ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻓﻼ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺔ ، ﻭﺇﻥ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻈﻮﺭ ﺁﺧﺮ، ﻛﺎﻟﺴﻔﻮﺭ ﻭﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺗﻦ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻼﻣﺴﺔ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ .

ﻭﻣﺤﺼﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻫﻮ :

١. ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻨﺎﺋﻴﺎ ، ﺃﻯ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﻘﻂ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ، ﺯﻭﺟﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺟﻨﺒﻴﺎ ﺣﺮﻡ .

٢. ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺛﻼﺛﻴﺎ ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺭﺟﻠﻴﻦ ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻣﺮﺃﺗﻴﻦ ﻭﺭﺟﻞ ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ

ﺍﻷﻭﻝ ﺟﺎﺯ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺯﻭﺟﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺮﻣﺎ ، ﻭﺇﻻ ﺣﺮﻡ 'ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻠﻢ ﺝ ٩ ﺹ ١٥٩ ' ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻤﺎ ﻣﺤﺮﻣﺎ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﻻ ﻓﻔﻴﻪ ﻗﻮﻻﻥ ، ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﻨﻮﻭﻯ ﻓﻰ ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻤﻬﺬﺏ ﻭﺍﻟﺨﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻦ ﺃﺑﻰ ﺷﺠﺎﻉ 'ﺝ 2

ﺹ ' ١٢٠ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﺎﻣﺮﺃﺗﻴﻦ .

٣. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﺑﺎﻋﻴﺎ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺭﺟﻞ ﻣﻊ ﻧﺴﺎﺀ ﺟﺎﺯ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﺗﺴﺎﻭﻯ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻰ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻣﻊ ﺭﺟﺎﻝ ﺟﺎﺯ ﺇﻥ ﺃﻣﻦ ﺗﻮﺍﻃﺆﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺎﺣﺸﺔ ، ﻛﻤﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺑﻰ ﺑﻜﺮ ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺑﻨﺖ ﻋﻤﻴﺲ

ﻭﻛﺎﻥ ﻏﺎﺋﺒﺎ ، ﻭﺇﻻ ﺣﺮﻡ . ﻭﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺍﻟﺬﻯ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻰ ﻣﻊ ﺣﻀﻮﺭﻩ ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺻﻐﻴﺮﺍ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻴﺎ ﻣﻨﻪ ، ﻛﺎﺑﻦ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻴﻦ ، ﻭﻗﺎﻝ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ :

ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﺎﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺠﻮﺯﺍ ﻻ ﺗﺮﺍﺩ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺸﺎﺑﺔ ﻣﻊ ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﺴﻦ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻹﺭﺑﺔ ﻓﻘﻴﻞ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﺑﻪ ، ﻭﻗﻴﻞ : ﺗﺠﻮﺯ ﻣﻊ ﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ. ﻫﺬﺍ ﻣﻠﺨﺺ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺨﻠﻮﺓ ﻭﻣﻨﻪ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻮﺻﻞ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻓﻰ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻜﺸﻮﻑ ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﻨﻈﺮﻭﻥ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ ﻓﻰ ﺫﻟﻚ ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻣﻌﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻼ ﺣﺮﻣﺔ ﺃﻳﻀﺎ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺨﺎﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﻄﺮﻕ ﺍﻟﺼﺤﺮﺍﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﺳﻔﺮ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﻖ ﺃﺟﻨﺒﻰ ، ﺃﻣﺎ ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻴﻨﻈﺮ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﻣﺜﻞ ﺍﻟﺴﺎﺋﻖ ﺍﻟﻤﺪﺭﺱ ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻰ ﻟﻠﺒﻨﺖ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺕ ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﻠﻤﻬﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ

 

مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ٢٩١/٢

اخْتِلاَطُ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ:

4 - يَخْتَلِفُ حُكْمُ اخْتِلاَطِ الرِّجَال بِالنِّسَاءِ بِحَسَبِ مُوَافَقَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ أَوْ عَدَمِ مُوَافَقَتِهِ، فَيَحْرُمُ.

الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَ فِيهِ:

أ - الْخَلْوَةُ بِالأَجْنَبِيَّةِ، وَالنَّظَرُ بِشَهْوَةٍ إِلَيْهَا.

ب - تَبَذُّل الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ احْتِشَامِهَا.

ج - عَبَثٌ وَلَهْوٌ وَمُلاَمَسَةٌ لَلأَبْدَانِ كَالاِخْتِلاَطِ فِي الأَفْرَاحِ وَالْمَوَالِدِ وَالأَعْيَادِ، فَالاِخْتِلاَطُ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ مِثْل هَذِهِ الأُمُورِ حَرَامٌ، لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ.

قَال تَعَالَى: {قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} . . . {وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} .

وَقَال تَعَالَى عَنِ النِّسَاءِ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} وَقَال: {إِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} (1) . وَيَقُول النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ (2) وَقَال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَِسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلاَّ هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ (3) .

كَذَلِكَ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَةِ لَمْسِ الأَجْنَبِيَّةِ، إِلاَّ إِذَا كَانَتْ عَجُوزًا لاَ تُشْتَهَى فَلاَ بَأْسَ بِالْمُصَافَحَةِ. وَيَقُول ابْنُ فَرْحُونَ: فِي الأَعْرَاسِ الَّتِي يَمْتَزِجُ فِيهَا الرِّجَال وَالنِّسَاءُ، لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ إِذَا كَانَ فِيهِ مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ؛ لأَنَّ بِحُضُورِهِنَّ هَذِهِ الْمَوَاضِعَ تَسْقُطُ عَدَالَتُهُنَّ.

وَيُسْتَثْنَى مِنَ الاِخْتِلاَطِ الْمُحَرَّمِ مَا يَقُومُ بِهِ الطَّبِيبُ مِنْ نَظَرٍ وَلَمْسٍ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ مَوْضِعُ ضَرُورَةٍ، وَالضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ.

٥- وَيَجُوزُ الاِخْتِلاَطُ إِذَا كَانَتْ هُنَاكَ حَاجَةٌ مَشْرُوعَةٌ مَعَ مُرَاعَاةِ قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ وَلِذَلِكَ جَازَ خُرُوجُ الْمَرْأَةِ لِصَلاَةِ الْجَمَاعَةِ وَصَلاَةِ الْعِيدِ، وَأَجَازَ الْبَعْضُ خُرُوجَهَا لِفَرِيضَةِ الْحَجِّ مَعَ رُفْقَةٍ مَأْمُونَةٍ مِنَ الرِّجَال

كَذَلِكَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ مُعَامَلَةُ الرِّجَال بِبَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ

Share this:

 
Copyright © 2014 anzaaypisan. Designed by OddThemes