[29/8 20.12] +62 857-9429XXX
Assalamualaikum kang punten hukum meroko
[29/8 21.46] KYAI Sibawaih: 📚 *RUMUSAN GRUP FATHUL QORIB* 📚
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Hari : Selasa
Tanggal : 9 mei 2023
Assalamu alaikum
▶️ *Deskripsi masalah*
Sekarang sudah banyak yang membuat produk produk yang ilegal tanpa seijin pemerintah seperti halnya rokok . Rokok bermerk tapi tanpa lebel atau seijin pemerintah. Harganya pun tentu lebih murah dari rokok yang sudah berlebel.
⏩ *Pertanyaan*
1. Bagaimanakah hukumnya rokok/merokok ?
2. Bagaimana hukum nya jual beli rokok ilegal ?
👳🏻♀️ Sail : Fulan
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
⏭️ *Jawaban*
1. Dalam menetapkan hukum merokok ada tiga kelompok ulama :
1) Ulama yang mengatakan haram secara mutlak
2) Ulama yang mengatakan halal secara mutlak
3) Ulama yang mengatakan bahwa hukumnya dapat berubah menjadi lima (halal, haram, mubah, makruh, dan sunah) menurut situasi dan kondisinya; dalam arti bisa :
▪️Haram, seperti merokok hanya karena sengaja untuk berhambur hamburan yang diharamkan atau akan menimbulkan bahaya .
▪️Makruh, seperti merokok tanpa tujuan apa apadan tidak berbahaya dikarenakan merokok termasuk hal yang masih dikhilafkan ulama yang menyebabkan keraguan (hukumnya), padahal melakukan perkara yang masih diragukan halal dan haramnya adalah makruh .
▪️Wajib, (seperti) apabila punya penyakit / bahaya pada dirinya yang tidak bisa sembuh / hilang kecuali dengan merokok .
▪️Sunah, (seperti) apabila mempunyai penyakit yang berbahaya tetapi masih ada obat lain, dikarenakan berobat hukumnya sunah .
▪️Mubah, artinya dalam situasi makruh, sunah, dan wajib bisa dinamakan mubah.
2. Berpijak pada pendapat yg mengatakan boleh (makruh), maka hukum jual beli rokok adalah sah, sebab masuk dalam kategori _muntafa’an bih_ (barang yg bermanfaat) menurut syara’.
Namun, jika ia melanggar aturan UU dari pemerintah, yang menyatakan jual-beli dan peredaran rokok harus yang bercukai, dari sisi tidak taat terhadap peraturan pemerintah, maka ia berdosa.
📚 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 54 berbunyi: “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
Pasal 56 berbunyi: “Setiap orang yang menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang-undang ini dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
🏷️ *Referensi*
No 1 :
📚 مجموعة ﺳﺒﻌﺔ ﻛﺘﺐ ﻣﻔﻴﺪﺓ ﺹ 135-137
ﻭﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ : ﺇﺫﺍ ﺗﻘﺮﺭ ﺫﻟﻚ ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺷﺮﺑﺎ ﻭﺳﻌﻮﻃﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺇﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺘﺸﺒﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻓﺴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﺑﻮﺍﺿﺢ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﻨﺎﺯﻋﺘﻪ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺗﺠﺎﺫﺑﻨﻪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﻰ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ -ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ- ﻭﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﺇﻧﻘﺴﻢ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ -ﺇﻟﻰﺃﻥ ﻗﺎﻝ- ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﺃﻃﻠﻖ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ -ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ- ﺍﻟﻤﺬﻫﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺮ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺃﻭ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻳﺮﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻡ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻭﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺃﻥ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﻟﻠﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﺧﻄﺎﺀ ، ﻓﻴﺮﻯ ﺃﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﻭﺍﻟﻨﺪﺏ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺗﺠﺮﻱ ﻓﻰ ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻮﺿﻌﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ -ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ- ﻓﺎﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﺤﺼﺮ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﺎﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺤﻞ ﺑﺼﺪﺩﻩ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ
ﻓﻤﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺇﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻟﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻹﺳﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺿﺮﺭ ﻣﺤﺮﻡ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺣﻜﻤﺎ ﻭﺿﻌﻴﺎ ﻟﺤﺮﻣﺔ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻓﻰ ﺣﻖ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺻﻔﺘﻪ -ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ- ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺮﻭﻩ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺭﺣﻤﻬﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﺣﻜﻤﻪ ﻭﺍﺧﺘﻼﻓﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻜﺮﻫﺔ ﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺍﻟﺮﻳﺐ ، ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﻉ ﻣﺎ ﻳﺮﺑﻚ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮﺑﻚ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺉ ﻭﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﺎﻩ ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻮﺟﻮﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﻴﻦ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻮﺟﻮﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺗﻘﺘﻠﻮﺍ ﺍﻧﻔﺴﻜﻢ ـ ﺑﻞ ﻟﻮ ﻭﻗﻌﺖ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺔﻓﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻓﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻟﻴﺲ ﺇﻻ ﺑﺘﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺃﻛﻼ ﻭﺷﺮﺑﺎ ﻭﺟﺐ ﻷﻧﻪ ﻣﻀﻄﺮ ﻓﻰ ﺑﻘﺎﺀ ﺭﻭﺣﻪ -ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ- ﻭﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﻨﺪﺏ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦﻋﺎﺭﺽ ﺍﻟﺪﺍﺀ ﺣﻜﻢ ﻭﺿﻌﻲ ﻟﻨﺪﺏ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﻣﺎ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﺎﻃﻰ ﺍﻟﺪﻭﺍﺀ ﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﺛﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺍﻭﻯ -ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ- ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﻔﻊ ﻷﻭﺟﺎﻉ ﺍﻟﻜﺒﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻠﻴﻈﺔ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻐﺾ ﻭﺍﻟﻴﺮﻓﺎﻥ ﻭﻟﺘﺠﻔﻴﻒ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺎﺕﻭﻏﻴﺮ ﺧﺎﻑ ﺟﺮﻳﺎﻥ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﺳﻮﺍﺀ ﻗﻠﻨﺎ ﺑﺠﻮﺍﺯﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺃﻭ ﺑﺤﺮﻣﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﺍﻟﺘﻨﺒﺎﻙ ﻭﻧﺪﺑﻪ ﻭﻭﺟﻮﺑﻪ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺠﺎﺋﺰ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻓﻌﻠﻪ
📚 [مجموعة من المؤلفين، الموسوعة الفقهية الكويتية، ١٠١/١٠]
حُكْمُ اسْتِعْمَالِهِ:
4 - مُنْذُ ظُهُورِ الدُّخَّانِ - وَهُوَ الاِسْمُ الْمَشْهُورُ لِلتَّبَغِ - وَالْفُقَهَاءُ يَخْتَلِفُونَ فِي حُكْمِ اسْتِعْمَالِهِ، بِسَبَبِ الاِخْتِلاَفِ فِي تَحَقُّقِ الضَّرَرِ مِنَ اسْتِعْمَالِهِ، وَفِي الأَْدِلَّةِ الَّتِي تَنْطَبِقُ عَلَيْهِ، قِيَاسًا عَلَى غَيْرِهِ، إِذْ لاَ نَصَّ فِي شَأْنِهِ.
*فَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّهُ حَرَامٌ، وَقَال آخَرُونَ: إِنَّهُ مُبَاحٌ، وَقَال غَيْرُهُمْ: إِنَّهُ مَكْرُوهٌ.*
📚 بغية المسترشدين - ص ٢٦٠
(مسئلة.ك) قال: لم يرد في التنباك حديث عنه ولا أثر عن أحد من السلف،وكل ما يروى فيه من ذلك لا أصل له بل مكذوب لحدوثه بعد الألف واختلف العلماء فيه حلاً وحرمة وألفت فيه التآليف، وأطال كل في الاستدلال لمدعاه والخلاف فيه واقع بين متأخري الأئمةالأربعة
📚 جواهر البحار في فضائل النبي المختار - ج ٤ - ص ١٠٠
من جواهر العارف النابلسي قوله رضي الله عنه في رحلته الحجازية المذكورة : جاء إلى مجلسنا السيد عبد القادر أفندي على عادته، وكان يقرأ علينا في مختصر صحيح البخاري في أواخره فقرأ الحديث الذي أخرجه البخاري : عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي " فتكلمنا على هذا الحديث بما تيسر وذكرنا رسالة الشيخ السيوطي التي سماها إنارة الحلك في إمكان رؤية النبي والملك، وذكرنا بعض قصص وآثار فأخبرنا السيد عبد القادر المذكور بأن هذه الرسالة عنده وجاء بها إلينا بعد ذلك في ضمن مجموع ثم جرت معه مذاكرة في شرب الدخان فأخبرنا عن الشيخ أحمد بن منصور العقربي عن شيخنا الشريف أحمد بن عبد العزيز المغربي أنه كان يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مراراً عدة وأنه مرض مرضاً شديداً فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب الدخان فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد له الجواب ثم أمره باستعماله
📚 الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي - ج ٧ - ص ٥٥٠٥
القهوة والدخان : سئل صاحب العباب الشافعي عن القهوة، فأجاب: للوسائل حكم المقاصد فإن قصدت للإعانة على قربة كانت قربة أو مباح فمباحة أو مكروه فمكروهة أو حرام فمحرمة وأيده بعض الحنابلة على هذا التفضيل. وقال الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي صاحب غاية المنتهى: ويتجه حل شرب الدخان والقهوة والأولى لكل ذي مروءة تركهما
📚 تحفة الأحوذي - ج ٤ - ص ٤١٦
تَنْبِيهٌ : اِعْلَمْ أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ اِسْتَدَلَّ عَلَى إِبَاحَةِ أَكْلِ التُّنْبَاكِ وَشُرْبِ دُخَانِه* بِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا } وَبِالْأَحَادِيثِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ قَالَ الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي إِرْشَادِ السَّائِلِ إِلَى أَدِلَّةِ الْمَسَائِلِ بَعْدَمَا أَثْبَتَ أَنَّ كُلَّ مَا فِي الْأَرْضِ حَلَالٌ إِلَّا بِدَلِيلٍ مَا لَفْظُهُ : إِذَا تَقَرَّرَ هَذَا عَلِمْت أَنَّ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الَّتِي سَمَّاهَا بَعْضُ النَّاسِ التُّنْبَاكَ وَبَعْضُهُمْ التوتون لَمْ يَأْتِ فِيهَا دَلِيلٌ يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِهَا وَلَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْمُسْكِرَاتِ وَلَا مِنْ السُّمُومِ وَلَا مِنْ جِنْسِ مَا يَضُرُّ آجِلًا أَوْ عَاجِلًا ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّهَا حَرَامٌ فَعَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَلَا يُفِيدُ مُجَرَّدُ الْقَالِ وَالْقِيلِ اِنْتَهَى . قُلْتُ : لَا شَكَّ فِي أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ لَكِنْ بِشَرْطِ عَدَمِ الْإِضْرَارِ وَأَمَّا مَا إِذَا كَانَتْ مُضِرَّةً فِي الْآجِلِ أَوْ الْعَاجِلِ فَكَلَّا ثُمَّ كَلَّا . وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّوْكَانِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بِقَوْلِهِ : وَلَا مِنْ جِنْسِ مَا يَضُرُّ آجِلًا أَوْ عَاجِلًا ، وَأَكْلُ التُّنْبَاكَ وَشُرْبُ دُخَانِهِ بِلَا مِرْيَةٍ وَإِضْرَارُهُ عَاجِلًا ظَاهِرٌ غَيْرُ خَفِيٍّ ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدٍ فِيهِ شَكٌّ فَلْيَأْكُلْ مِنْهُ وَزْنَ رُبْعِ دِرْهَمٍ أَوْ سُدُسِهِ ثُمَّ لِيَنْظُرْ كَيْفَ يَدُورُ رَأْسُهُ وَتَخْتَلُّ حَوَاسُّهُ وَتَتَقَلَّبُ نَفْسُهُ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ أُمُورِ الدُّنْيَا أَوْ الدِّينِ ، بَلْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ أَوْ يَمْشِيَ ، وَمَا هَذَا شَأْنُهُ فَهُوَ مُضِرٌّ بِلَا شَكٍّ . فَقَوْلُ الشَّوْكَانِيِّ : وَلَا مِنْ جِنْسِ مَا يَضُرُّ آجِلًا أَمْ عَاجِلًا لَيْسَ بِصَحِيحٍ وَإِذَا عَرَفْت هَذَا ظَهَرَ لَك أَنَّ إِضْرَارَهُ عَاجِلًا هُوَ الدَّلِيلُ عَلَى عَدَمِ إِبَاحَةِ أَكْلِهِ وَشُرْبِ دُخَانِهِ . هَذَا مَا عِنْدِي وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
📚 الموسوعة الطبية الفقهية - ص ١٨٣ - ١٨٤
أحكام تدخين التبغ :
مشروعية التدخين : لقد ذهب الفقهاء في حكم تدخين التبغ مذاهب شتى لأنه لا نص فيه وذلك على النحو الأتي تحريم التدخين *ذهب بعضهم إلى تحريمه لأنه يسكر في ابتداء تعاطيه إسكارا سريعا, ثم لايزال في كل مرة ينقص شيئا فشيئا حتى يطول الأمد جدا فيصير لايحس به, لكنه يجد نشوة وطربا أحسن عنده من السكر, وأنه يترتب على شربه الإضرار بالبدن, وأن الأطباء أجمعوا على ضرره وثبت عندهم أنه يسبب الكثير من الأمراض مثل سرطانات الرئة والحنجرة واللسان والشفتين والمثانة, كما يسبب الضعف الجنسي, وفيه إضاعة للمال وتبذير منهي عنه وقد نص المالكية على تحريمه وكذلك فعل المؤتمر العالمي الإسلامي لمكافحة المسكرات والمخدرات, الذي عقد في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة في ٣٠/ ٥/ ١٤٠٢ هـ حيث أصدر فتوى بحرمة استعمال التبغ للأضرار التي ذكرناها. إباحة التدخين : وذهب بعضهم إلى إباحته لأنه لم يثبت إسكاره ولاتخديره, مع أن الذي يشربه في البداية يصيبه شيئ من الغشي لكنه لايوجب التحريم, لأن الأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد نص بالتحريم فيكون التبغ مباحا جريا على قواعد الشرع وعمومياته كراهة التدخين : وذهب أكثرهم إلى كراهته لعدم ثبوت أدلة التحريم, وكرهوه لكراهة رائحته قياسا على البصل النيئ والثوم ونحوه. أما من الوجهة الطبية فإننا نميل إلى كراهته كراهة تحريم لما ثبت من أضراره الشديدة على صحة الفرد والمجتمع, وجريا على قاعدة : لا ضرر ولاضرار, ولأنه لم يثبت أن له أية فوائد صحية, وأما ما يدعيه المدخنون من فوائد نفسية للتدخين وأنه يريح الأعصاب ويبهج النفس وغير ذلك من الدعاوى الباطلة فلا تعدو أن تكون أوهاما وتزيينا من الشيطان الذي لايكف عن الكيد لبني أدم ليرديهم ويوقعهم في الإثم والضرر!.
No 2 :
📚 الموسوعة الفقهية الكويتية ج ١٠ ص ١٠٩- ١١٠
حُكْمُ بَيْعِ الدُّخَانِ وَزِرَاعَتِهِ:27 – كَانَ الاِخْتِلاَفُ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ بِالنِّسْبَةِ لِلدُّخَانِ هُوَ فِي بَيَانِ حُكْمِ شُرْبِهِ، هَل هُوَ حَرَامٌ أَوْ مُبَاحٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ ، وَكَانَ التَّعَرُّضُ لِبَيَانِ حُكْمِ بَيْعِهِ أَوْ زِرَاعَتِهِ قَلِيلاً.عَلَى أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُقَال فِي الْجُمْلَةِ: إِنَّ الَّذِينَ حَرَّمُوهُ يَسْتَتْبِعُ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ حُرْمَةَ بَيْعِهِ وَزِرَاعَتِهِ، وَالَّذِينَ أَبَاحُوهُ يُبَاحُ عِنْدَهُمْ بَيْعُهُ وَزِرَاعَتُهُ. يَقُول الشَّيْخُ عُلَيْشٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: الْحَاصِل أَنَّ الدُّخَّانَ فِي شُرْبِهِ خِلاَفٌ بِالْحِل وَالْحُرْمَةِ، فَالْوَرَعُ عَدَمُ شُرْبِهِ، وَبَيْعُهُ وَسِيلَةً لِشُرْبِهِ، فَيُعْطَى حُكْمَهُ. وَمِنَ الشَّافِعِيَّةِ: جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الشُّبْرَامَلْسِيِّ عَلَى نِهَايَة الْمُحْتَاجِ: يَصِحُّ بَيْعُ الدُّخَانِ الْمَعْرُوفِ فِي
زَمَانِنَا؛ لأَِنَّهُ طَاهِرٌ مُنْتَفَعٌ بِهِ (2) أَيْ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ.وَجَاءَ فِي حَاشِيَةِ الشِّرْوَانِيِّ عَلَى تُحْفَةِ الْمُحْتَاجِ مَا مُلَخَّصُهُ جَوَازُ بَيْعِهِ.، لِلْخِلاَفِ فِي حُرْمَتِهِ وَلاِنْتِفَاعِ بَعْضِ النَّاسِ بِهِ. كَمَا إِذَا كَانَ يُعْلَمُ الضَّرَرُ بِتَرْكِهِ، وَحِينَئِذٍ فَيَصِحُّ بَيْعُهُ
📚 بغية المسترشدين | صـ 91
مسألة : ك) : يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولايةكدفع زكاة المال الظاهر ، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبةجاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه ، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاًأو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة ، ثم مال إلىالوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط ، وما عداه إن كان فيه مصلحةعامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً ، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدةالمأمور ، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال ، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ.قلت : وقال ش ق : والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليسبحرام أو مكروه ، فالواجب يتأكد ، والمندوب يجب ، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كتركشرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات ، وقد وقع أن السلطان أمرنائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي ، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره ، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس بهلم يسقط الوجوب اهـ.
📚 حاشية البيجوري - ج ١ - ص ٣٤٣
(قوله : ولا بيع ما لا منفعة فيه) قيل منه الدخان المعروف لأنه لا منفعة فيه بل يحرم استعماله لأن فيه ضررا كبيرا وهذا ضعيف وكذا القول بأنه مباح والمعتمد انه مكروه بل قد تعتريه الوجوب كما اذا يعلم الضرر بتركه وحينئذ فبيعه صحيح، وقد تعتريه الحرمة كما اذا كان يشتريه بما يحتاجه لنفقة عياله او تيقن ضرره اهـ
📚 مع الناس مشورات وفتاوى - شيخ سعيد رمضان البوطي - ج ٢ - ص ٣٩
ما حكم بيع الدخان ؟
حكم التبغ من حيث تعاطيه والتعامل المالي به يتبع قرار الأطباء في اثره على جسم الإنسان ومن المعلوم ان اطباء العالم متفقون على انه يسبب اضرارا متنوعة في جسم الشخص الذي يتعاطاه اذن فالشرع يقرر وجوب تجنبه وحرمة استعماله؛وكل ما حرم بيعه وشراؤه والقاعدة الشرعية في ذلك وهي حديث رسول الله لا ضرر ولا ضرار
📚 شرح الطحاوية - ج ١٦ - ص ٥
ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أُمورنا وإن جاروا ولا ندعوا عليهم ولا ننزع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضةً ما لم يأمروا بمعصيةٍ وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة
والله أعلم بالصواب
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
® Grup Fathul Qorib di WA 2023
Post a Comment