BREAKING NEWS

Watsapp

Sunday, January 22, 2023

HUKUM NIAT PUASA QODHO DINIATI JUGA PUASA SYAWAL

Bolehkah niat puasa qodho sekaligus diniati puasa syawwal.? 


🌨️ *Jawaban*🌨️


Hukum menggabungkan niat qodho Romadlon dan syawwal adalah :

✅ Boleh dan sah

📋 Masalah pahala puasanya ada khilaf antara Ulama :

🔹 Dalam kitab Muktamad, Ghurorul Bahiyyah dll mendapat asal sunnah namun tidak mendapatkan pahala puasa setahun karena di saratkan berurutan dalam hadis

🔹 Menurut Imam Ibnu Hajar mendapatkan pahala ashis tsawab apabila di niatkan dan tidak mendapatkan pahala puasa setahun (tuhafatul muhtaj) 

🔹 Menurut Imam Romly tetap mendapatkan asal pahala puasa sunnah meski tidak di niatkan

⛔ Tidak sah dan tidak mendapatkan pahala keduanya Menurut Abu Makhromah 


*🌐⚜️➖Referensi➖⚜️🌐*

*📚اعانة الطالبين. ج2 ص271*

قال شيخنا كشيخه والذي يتجه أن القصد وجود صوم فيها فهي كالتحية فإن نوى التطوع أيضا حصلا وإلا سقط عنه الطلب


( وقوله كالتحية ) أي فإنها تحصل بفرض أو نفل غيرها لأن القصد شغل البقعة بالطاعة وقد وجدت ( قوله فإن نوى التطوع أيضا ) أي كما أنه نوى الفرض ( وقوله حصلا ) أي التطوع والفرض أي ثوابهما ( قوله وإلا ) أي وإن لم ينو التطوع بل نوى الفرض فقط ( وقوله سقط عنه الطلب ) أي بالتطوع لاندراجه في الفرض


 *📚[البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح المنهج = التجريد لنفع العبيد، ٨٩/٢]*  

(قَوْلُهُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ) قَالَ السُّبْكِيُّ: الْمَعْنَى مَنْ صَامَ كُلَّ عَامٍ رَمَضَانَ فَرَمَضَانُ مَفْعُولٌ عَلَى التَّوَسُّعِ وَلَيْسَ ظَرْفًا هُنَا فَالْمُرَادُ جَمِيعُهُ كَمَا قَالَهُ الْبِرْمَاوِيُّ قَالَ الْعَلَّامَةُ ح ل ظَاهِرُ الْخَبَرِ أَنَّ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ خَاصٌّ بِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَلَا يَقْتَضِي عَدَمَ اسْتِحْبَابِهَا لِمَنْ لَمْ يَصُمْهُ بِعُذْرٍ بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ فَإِنْ لَمْ يَصُمْهُ تَعَدِّيًا حَرُمَ عَلَيْهِ صَوْمُهَا عَنْ غَيْرِ رَمَضَانَ لِوُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ فَوْرًا اهـ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ أَتْبَعَهُ) أَيْ حَقِيقَةً إنْ صَامَهُ وَحُكْمًا إنْ أَفْطَرَهُ؛ لِأَنَّ قَضَاءَهُ يَقَعُ عَنْهُ فَكَأَنَّهُ مُقَدَّمٌ وَمِنْ هُنَا يُعْلَمُ *أَنَّ مَنْ عَجَزَ عَنْ صَوْمِ رَمَضَانَ وَأَطْعَمَ عَنْهُ، ثُمَّ شُفِيَ يَوْمَ الْعِيدِ، ثُمَّ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ حَصَلَ لَهُ الثَّوَابُ الْمَذْكُورُ كَمَا حَقَّقَهُ الْبِرْمَاوِيُّ*. 


*📚المعتمد في الفقه الشافعي ص ٢٠٩*

ولو صام في شوال قضاء او نذرا او غير ذلك حصلت له السنة ولكن لا يحصل له هذا الثواب المذكور خصوصاً من فاته رمضان وصام عنه شوالا لانه لم يصدق عليه صيام الدهر


*📚بغية المسترشدين ص 113-114*

 (مسألة: ك): 

ظاهر حديث: «وأتبعه ستاً من شوّال» وغيره من الأحاديث عدم حصول الست إذا نواها مع قضاء رمضان،

 *لكن صرح ابن حجر بحصول أصل الثواب لإكماله إذا نواها كغيرها من عرفة وعاشوراء*، 

*بل رجح (م ر) حصول أصل ثواب سائر التطوعات مع الفرض وإن لم ينوها، ما لم يصرفه عنها صارف، كأن قضى رمضان في شوّال*، 

وقصد قضاء الست من ذي القعدة، ويسنّ صوم الست وإن أفطر رمضان اهـ. 

*قلت: واعتمد أبو مخرمة تبعاً للسمهودي عدم حصول واحد منهما إذا نواهما معاً، كما لو نوى الظهر وسنتها، بل رجح أبو مخرمة عدم صحة صوم الست لمن عليه قضاء رمضان مطلقاً*

📚اسنى المطالب ج ١ ص ٢٠٧

ﺳﺌﻠﺖ) ﻋﻦ ﻗﻮﻝ اﻟﺪﻣﻴﺮﻱ ﺑﻌﺪ ﻗﻮﻝ اﻟﻨﻮﻭﻱ (ﻭﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺷﻮاﻝ) ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲﻣﻦ ﺃﻓﻄﺮ ﺟﻤﻴﻊ ﺭﻣﻀﺎﻥ، ﺃﻭ ﺑﻌﻀﻪ ﻭﻗﻀﺎﻩ ﻫﻞ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻟﻪ ﺗﺪاﺭﻙ ﺫﻟﻚ ﺃﻡ ﻻ ﻣﺎ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ؟ ﻓﺄﺟﺒﺖ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻗﻀﺎﺋﻪ ﻣﺎ ﻓﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺼﻮﻡ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤﺐ ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻮﻡ اﻟﺮاﺗﺐ


*📚الغرر البهية ج ٢ ص ٢٣٦

ﻓﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻟﻮ ﻟﻌﺬﺭ، ﺛﻢ ﺻﺎﻡ ﺳﺘﺔ ﺷﻮاﻝ، ﻭﻗﻀﺎء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻻ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺛﻮاﺏ ﺻﻴﺎﻡ اﻟﺪﻫﺮ ﻓﺮﺿﺎ 

*ﻭﻛﺘﺐ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻀﻴﺔ ﻛﻼﻡ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻭﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺼﻢ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻟﻌﺬﺭ ﻛﻤﺮﺽ، ﺃﻭ ﺳﻔﺮ، ﺃﻭ ﺻﺒﺎ، ﺃﻭ ﺟﻨﻮﻥ، ﺃﻭ ﻛﻔﺮ ﻻ ﻳﺴﻦ ﻟﻪ ﺻﻮﻡ ﺳﺘﺔ ﺷﻮاﻝ*

*ﻗﺎﻝ: ﺃﺑﻮ ﺯﺭﻋﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ ﺑﻞ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺃﺻﻞ ﺳﻨﺔ اﻟﺼﻮﻡ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ اﻟﺜﻮاﺏ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻟﺘﺮﺗﺒﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ*

*📚الخطيب الشربيني. =مغني المحتاج. ج1 ص654*

ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غير ذلك ، هل تحصل له السنة أو لا ؟ لم أر من ذكره ، 

*والظاهر الحصول. لكن لا يحصل له هذا الثواب المذكور خصوصا من فاته رمضان وصام عنه شوالا ؛ لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم*

ولذلك قال بعضهم : يستحب له في هذه الحالة أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب ا هـ

*📚شمس الدين الرملي= نهاية المحتاج. ج3 ص208*

وَقَضِيَّةُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَكَثِيرِينَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ لَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ . 

*قَالَ أَبُو زُرْعَةَ : وَلَيْسَ كَذَلِكَ : أَيْ بَلْ يُحَصِّلُ أَصْلَ سُنَّةِ الصَّوْمِ وَإِنْ لَمْ يُحَصِّلْ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ لِتَرَتُّبِهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ* 

وَإِنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ تَعَدِّيًا حَرُمَ عَلَيْهِ صَوْمُهَا. 

*وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْجُرْجَانِيِّ ( يُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ كَرَاهَةُ صَوْمِهَا لِمَنْ أَفْطَرَهُ بِعُذْرٍ*

*📚فتاوي الرملي. ج2 ص66*

(ﺳﺌﻞ) ﻋﻦ ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﻡ ﻣﻦ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﻗﻀﺎه ﻓﻲ ﺷﻮاﻝ ﻫﻞ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﻗﻀﺎء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺛﻮاﺏ ﺳﺘﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺷﻮاﻝ ﻭﻫﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻧﻘﻞ؟

(ﻓﺄﺟﺎﺏ) ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺼﻮﻣﻪ ﻗﻀﺎء ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺇﻥ ﻧﻮﻯ ﺑﻪ ﻏﻴﺮﻩ ﻭﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺛﻮاﺏ ﺳﺘﺔ ﻣﻦ ﺷﻮاﻝ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮ اﻟﻤﺴﺄﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮﻳﻦ.

*📚الرملي، شمس الدين، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. ج3 ص208*

(وَ) صَوْمُ (سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ) لِمَا صَحَّ مِنْ قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» وَقَوْلُهُ «صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ» أَيْ كَصِيَامِهَا فَرْضًا وَإِلَّا فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِصَوْمِ رَمَضَانَ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشَرَةِ أَمْثَالِهَا، وَقَضِيَّةُ كَلَامِ التَّنْبِيهِ وَكَثِيرِينَ أَنَّ مَنْ لَمْ يَصُمْ رَمَضَانَ لِعُذْرٍ أَوْ سَفَرٍ أَوْ صِبًا أَوْ جُنُونٍ أَوْ كُفْرٍ لَا يُسَنُّ لَهُ صَوْمُ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ. قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ: أَيْ بَلْ يُحَصِّلُ أَصْلَ سُنَّةِ الصَّوْمِ *وَإِنْ لَمْ يُحَصِّلْ الثَّوَابَ الْمَذْكُورَ* لِتَرَتُّبِهِ فِي الْخَبَرِ عَلَى صِيَامِ رَمَضَانَ. وَإِنْ أَفْطَرَ رَمَضَانَ تَعَدِّيًا حَرُمَ عَلَيْهِ صَوْمُهَا. وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الْمَحَامِلِيِّ تَبَعًا لِشَيْخِهِ الْجُرْجَانِيِّ (يُكْرَهُ لِمَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّوْمِ كَرَاهَةُ صَوْمِهَا لِمَنْ أَفْطَرَهُ بِعُذْرٍ) فَيُنَافِي مَا مَرَّ، إلَّا أَنْ يُجْمَعَ بِأَنَّهُ ذُو وَجْهَيْنِ، أَوْ يُحْمَلُ ذَاكَ عَلَى مَنْ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ كَصَبِيٍّ بَلَغَ وَكَافِرٍ أَسْلَمَ وَهَذَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِذَا تَرَكَهَا فِي شَوَّالٍ لِذَلِكَ أَوْ غَيْرِهِ سُنَّ قَضَاؤُهَا مِمَّا بَعْدَهُ وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِصَوْمِهَا مُتَفَرِّقَةً

*📚ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي. ج 3 ص456*

(وَسِتَّةٍ) فِي نُسْخَةٍ سِتٍّ بِلَا تَاءٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ وَعَلَيْهَا فَسَوَّغَ حَذْفُهَا حَذْفَ الْمَعْدُودِ (مِنْ شَوَّالٍ) ؛ لِأَنَّهَا مَعَ صِيَامِ رَمَضَانَ أَيْ: جَمِيعِهِ *وَإِلَّا لَمْ يَحْصُلْ الْفَضْلُ الْآتِي وَإِنْ أَفْطَرَ لِعُذْرٍ* كَصِيَامِ الدَّهْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ أَيْ: لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا فِي رِوَايَةٍ الرَّمْلِيِّ سَنَدُهَا حَسَنٌ وَلَفْظُهَا صِيَامُ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ أَيْ: مِنْ شَوَّالٍ بِشَهْرَيْنِ فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ أَيْ: مِثْلُ صِيَامِهَا بِلَا مُضَاعَفَةٍ نَظِيرُ مَا قَالُوهُ فِي خَبَرِ « {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: 1] تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ» وَأَشْبَاهِهِ.

*📚الخطيب الشربيني، مغني المحتاج الي معرفة معاني ألفاظ المنهاج. ج2 ص184*

(وَ) صَوْمُ (سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ) وَهَذَا مِنْ الْقِسْمِ الثَّانِي، فَيُسَنُّ صَوْمُهَا لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعُهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ» (1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَوَى النَّسَائِيُّ خَبَرَ «صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ بِعَشَرَةِ أَشْهُرٍ، وَصِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ بِشَهْرَيْنِ، فَذَلِكَ صِيَامُ السَّنَةِ» أَيْ كَصِيَامِهَا فَرْضًا، وَإِلَّا فَلَا يَخْتَصُّ ذَلِكَ بِرَمَضَانَ وَسِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ؛ لِأَنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا.

تَنْبِيهٌ: قَضِيَّةُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ اسْتِحْبَابَ صَوْمِهَا لِكُلِّ أَحَدٍ، سَوَاءٌ أَصَامَ رَمَضَانَ أَمْ لَا، كَمَنْ أَفْطَرَ لِمَرَضٍ أَوْ صِبًا أَوْ كُفْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَهُوَ الظَّاهِرُ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَإِنْ كَانَتْ عِبَارَةُ كَثِيرِينَ يُسْتَحَبُّ لِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ أَنْ يُتْبِعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ كَلَفْظِ الْحَدِيثِ، وَتَحْصُلُ السُّنَّةُ بِصَوْمِهَا مُتَفَرِّقَةً (وَ) لَكِنْ (تَتَابُعُهَا أَفْضَلُ) عَقِبَ الْعِيدِ مُبَادَرَةً إلَى الْعِبَادَةِ وَلِمَا فِي التَّأْخِيرِ مِنْ الْآفَاتِ، وَلَوْ صَامَ فِي شَوَّالٍ قَضَاءً أَوْ نَذْرًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، هَلْ تَحْصُلُ لَهُ السُّنَّةُ أَوْ لَا؟ لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ، وَالظَّاهِرُ الْحُصُولُ. *لَكِنْ لَا يَحْصُلُ لَهُ هَذَا الثَّوَابُ الْمَذْكُورُ خُصُوصًا مَنْ فَاتَهُ رَمَضَانُ وَصَامَ عَنْهُ شَوَّالًا*؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُقْ عَلَيْهِ الْمَعْنَى الْمُتَقَدِّمُ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُهُمْ: يُسْتَحَبُّ لَهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ أَنْ يَصُومَ سِتًّا مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ لِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ قَضَاءُ الصَّوْمِ الرَّاتِبِ اهـ.


*📚اعانة الطالبين. ج2 ص252*


 وفي الكردي ما نصه في الأسنىي - ونحوه الخطيب الشربيني والجمال الرملي 

الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت إلخ زاد في الإيعاب *ومن ثم أفتى البارزي بأنه لو صام فيه قضاء أو نحوه حصلا نواه معه أو لا  وذكر غيره أن مثل ذلك ما لو اتفق في يوم راتبان كعرفة ويوم الخميس*  انتهى


📚قلائد الخرائد ص ٢٦٠


فصل في صوم التطوع

 ۳۲۳ - مسألة 

يكره الخروج منه إلا لعذر ، ويسن قضاؤه ، ويثاب على ما مضى ، وليخص بالمعذور ، وإذا اجتمع سببان متلازمان كيوم الاثنين وعرفة : كفى لهما صوم واحد ، أو ما يقصد العدد فيه كالقضاء وست شوال : فلا على ما يتجه ، خلافا لما قيل من دخول الست فيه لمن نواها ، بل الظاهر أنه إن قصد التشريك بينهما لم يحصل القضاء ، أو كونها تابعة له حصل دونها ، وهو ما أطلقه بعضهم .


*╾╌╌─⃟ꦽ⃟𖧷̷۪۪ᰰ᪇ 💫🌱💫᪇𖧷̷۪۪ᰰ⃟ꦽ⃟  ─╌╌╸*

Share this:

 
Copyright © 2014 anzaaypisan. Designed by OddThemes