PERKEMAHAN SPENTWOGAR 2023
*Hukum Menggunakan مكبر الصوت (Speaker) Hukumnya Di Tafsil ( Di perinci )* :
✅ _Boleh untuk informasi-informasi sesuatu yang diperbolehkan, seperti acara makan, minum dll._
✅ _Sunnah untuk ibadah-ibadah yang disunnahkan jahr (suara keras), seperti Adzan dll atau untuk ibadah wajib jika speker bukan menjadi alternatif seperti dibawah ini._
✅ _Wajib jika speker itu menjadi alternatif satu-satunya untuk ibadah yang diwajibkan jahr, seperti memperdengarkan khutbah pada jama’ah Jum’at._
✅ _Makruh jika mengganggu/mengacaukan pikiran orang yang sholat, orang yang membaca al-Qur’an, orang dzikir dan menyakiti orang tidur. Bahkan haram jika suara speker itu banyak mengganggu/mengacaukan pikiran/menyakiti orang-orang tersebut._
✅ _Haram jika menduga kuat/yakin terjadi dloror, menyebabkan kuping berdarah/tuli, kematian dll._
🔰 Note :
```Speaker atau pengeras suara sebatas sarana berhukum asal _MUBAH_. Namun bisa berhukum sunnah, makruh, wajib dan haram sesuai tujuannya (maqashid).```
➡️ *REFERENSI*
📚 *مجموع فتاوى ورسائل للسيد علوي المالكي الحسني جمع محمد بن علوي المالكي الحسني صـ ١٧٤ – ١٧٥*
جواب عن سؤال في استعمال مكبر الصوت في الخطبة وصلاة الجماعة الحمد لله اللهم للصواب والصلاة والسلام عل سيدنا محمد والآل والأصحاب الجواب اللهم هدايةللصواب ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم افتح علينا فتوح العارفين أقول ان استعمال مكبر الصوت لسماع الخطبة وسماع قرائة الإمام جائز وذلك لوجوه الأول أنه جرى به العمل في الحرمين الشريفين الذيت يقصدهما علماء العالم الإسلامي من كل فج عميق وأقره العلماء قبلوه ولم ينكروه في اقدس الأماكن وأشرف المساجد وفي حديث ابن مسعود الذي رواه الإمام أحمد مرقوعا وموقوفا والموقوف أشبه وله حكم المرفوع إذ لا مجل للرأي فيه ولفظه ما رآءه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن الحديث فصار ذلك كالمجمع على قبوله الثاتي أن الوسائل له حكم المقاصد وحيث إن المقصود منه أعني مكبر الصوت أمر حسن وهو استماع الخطبة والقراءة *وضبط حركات الإمام حتى يصح الإقتداء صار ذلك مشروعا مستحسنا* بعتبار ما ترتب عليه لأن الإنصات أمر مطلوب وقد قال صلى الله عليه وسلم استنصت الناس يا بلال الثالث إن مكبر الصوت لا يترتب عليه ضرر شرعي ولا تخترم به قاعدة من قواعد الشرع الشريف كله بل كله مصلحة والشرع مبني على درء المفاسد وجلب المصالح ألا ترى أن مكبر الصوت هذا لو وقع فيه خلل وتشويش يجب إغلاقه لفوات المقصود منه الرابع إن الأصل في الأشياء الاباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه ولم يقم هنا دليل على تحريمه فمدع التحريم عليه البيان وإقامة الدليل والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
📚 بلغة الطلاب فى فتاوى مشايخي الانجاب - الصفحة - ١٢٦
( مسألة ) حكم استعمال مكبر الصوت *فيما يطلب فيه الجهر من العبادات من الامور المحمودة شرعا بل قد يكون مندوبا* فحيث لم يتأت ما بجب فيه الجهر من العبادات الاَ باستعماله يكون استعماله واجبا لَان ما لاَيتم الواجب الَا به *فهو واجب وذلك كإسماع الخطيب اربعين من اهل الجمعة اركان الخطبتين اما اذا تأتى بدون ذلك فاستعماله مندوب لمزيد الفائدة وتمام الغرض وكذلك يندب فيما يندب فيه الجهر كالأذان وقد ندب فى الأذان أشياء لم يكن المقصود منها الاَزيادة المبالغة فى الجهر كالوقوف على مكان عال كالمنارة ووضع السبابتين فى الأذنين كٍون المؤذن صياتا وغير ذلك فمثل ذلك استعمال المكبر* وفى الحديث الصحيح الذي رواه أبوداود وغيره عن عبدالله بن زيد قال صل الله عليه وسلم له ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا وعن ابن سعد الخدري رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت فى غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لَا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولَا إنس ولَا شيئ الَا شهد له يوم القيامة رواه البخاري اذا تقرر هذا فلا ينبغي الَغترار بما قاله بعض من يدعي العلم بأن ذلك بدعة لَنه ليس من فعل السلف *وقال الَمام الشافعي رحمه الله كل ما له مستند من الشرع فليس بدعة ولو لم يعمل به السلف لَن تركهم للعمل به قد يكون لعذر قام لهم فى الوقت او لما هو أفضل منه او لعله لم يبلغ جميعهم علم به* اهـ هذا ملخص الرسالة التي كتبها شيخنا رحمه الله فى هذا الموضوع سماها برسالة توضيح المقصود بان استعمال مكبرات الصوت فيما يطلب فيه الجهر من العبادات أمر محمود.
📚 *ﻗﺮﺓ اﻟﻌﻴﻦ ﻓﺘﺎﻭﻱ اﻟﺸﻴﺦ ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺯﻳﻦ - الصفحة - ١٦٩*
ﻫﻞ ﻳﺴﻦ ﺟﻮاﺏ اﻷﺫاﻥ ﻣﻦ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻨﻪ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺃﺫاﻧﻪ ﺇﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻜﺒﺮ اﻟﺼﻮﺕ ﺃﻭ ﻻ ﺑﻴﻨﻮا ﺫﻟﻚ اﻟﺠﻮاﺏ ﻧﻌﻢ ﻳﺴﻦ ﺇﺟﺎﺑﺔ اﻷﺫاﻥ اﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻭاﻟﻤﻜﺒﺮ ﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻳﻘﻮﻯ اﻟﺼﻮﺕ ﻭﻳﺒﻠﻐﻪ ﺇﻟﻰ ﻣﺪﻱ ﺑﻌﻴﺪ ﻫﺬا ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﺫاﻥ ﻣﻨﻘﻮﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻤﻜﺒﺮ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ اﻟﻤﺆﺫﻥ ﻳﺆﺫﻥ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ اﻷﺫاﻥ ﻓﻲ ﺷﺮﻁ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻼ ﺗﺴﻦ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻙ ﻭاﻟﺤﺎﻛﻰ ﻻ ﻳﺤﺎﻛﻰ ﻭاﻟﻠﻪ ﺃﻋﻠﻢ
📚 *ملاحظات على الركن الرابع للزين بن محمد بن حسين العيدروس - ص - ٣١- ٣٤*
المبحث الثاني ادلة النهي *من استخدام المكيروفون وبيانها* وفيما يأتي سأذكر الَدلة الدالة على النهي من استخدام الميكروفون بالسماعات الخارجية الاَ الأذان الى ان قال. سادسا : في استخدام الميكروفون إيذاء للمسلمين سواء كان في عبادتهم او اعمالهم او عاداتهم وإيذاء المسلم بأي شئ حرام, ورفع الصوت بالميكروفون بسماعاته الخارجية لم يأمر به الشارع باستثناء الأذان فانه طلب المبالغة في رفع الصوت
📚 *الذخائر المحمدية في شمائل وفضائل المصطفى صلى الله عليه وسلم - ص- ١٧٦*
الخامس عشر: *ليس كل مالم يفعله السلف و لم يكن في الصدر الأول فهو بدعة منكرة سيئة يحرم فعلها،* ويجب الإنكار عليها، بل يجيب أن يعرض ماأحدث على أدلة الشرع فماأشتمل على مصلحة فهو واجب أوعلى محرم فهو محرم أوعلى مكروه فهو مكروه أوعلى مباح فهو مباح أوعلى مندوب فهو مندوب *وللوسائل حكم المقاصد* ثم قسم العلماء البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة كالرد على أهل الزيغ وتعلم النحو. ومندوبة كإحداث الربط والمدرسة والأذان على المنابر وصنع إحسان لم يعهد في الصدر الأول إلى الأخرة. ومكروهة كزخرفة المساجد وتزويق المصاحف. ومباحة كاستعمال المنخل والتوسع في المأكل والمشرب. ومحرمة وهي ماأحدث لمخالفة السنة ولم تشمله أدلة الشرع العامة ولم يحتو على مصلحة شرعية
📚 *إعانة الطالبين - ج - ١ - ص ١٨٠*
ولا يجهر مصل - وغيره - إن شوش على نحو نائم أو مصل، فيكره.كما في المجموع.وبحث بعضهم المنع من الجهر بقرآن أو غيره بحضرة المصلي مطلقا، لان المسجد وقف على المصلين - أي أصالة - دون الوعاظ والقراء، ويتوسط بين الجهر والاسرار في النوافل المطلقة ليلا (قوله: ولا يجهر مصل وغيره) أي كقارئ وواعظ ومدرس.(قوله: إن شوش على نحو نائم أو مصل) لفظ نحو، مسلط على المعطوف والمعطوف عليه، ونحو الثاني، الطائف والقارئ والواعظ والمدرس.وانظر ما نحو النائم.ويمكن أن يقال نحوه المتفكر في آلاء الله وعظمته، بجامع الاستغراق في كل.وقوله: فيكره أي التشويش على من ذكر.وقضية عبارته كراهة الجهر إذا حصل التشويش ولو في الفرائض، وليس كذلك لان ما طلب فيه الجهر - كالعشاء - لا يترك فيه الجهر لما ذكر، لانه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض.أفاده ع ش.(قوله: مطلقا) أي سواء شوش عليه أو لا.(قوله: لان المسجد إلخ) هذه العلة تخصص المنع من الجهر مطلقا بما إذا كان المصلي يصلي في المسجد لا في غيره.(قوله: ويتوسط بين الجهر والاسرار) أي إن لم يشوش على نائم أو نحو مصل، ولم يخف رياء، فإن شوش أو خاف رياء أسر.واختلفوا في تفسير التوسط فقيل: هو أن يجهر تارة ويسر أخرى، وهو الاحسن.وقال بعضهم: حد الجهر أن يسمع من يليه، والاسرار أن يسمع نفسه، والتوسط يعرف بالمقايسة بينهما.كما أشار إليه قوله تعالى: * (ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا)
📚 *حواشي الشرواني - ج - ٤ - ص - ٦١*
قوله: (ورفع صوته ولو في المسجد) أي حيث لا يشوش على نحو مصل وقارئ ونائم فإن شوش بأن أزال الخشوع من أصله كره فإن زاد التشويش حرم ونائي وفي سم عن الايعاب ما يوافقه زاد الكردي علي بافضل قال ابن الجمال يكفي قول المتأذي لانه لا يعلم إلا منه اهـ.
📚 *الترمسي - ج - ٢- ص - ٣٩٦-٣٩٧*
(ويحرم) على كل أحد (الجهر) في الصلاة وخارجها (إن شوش على غيره) من نحو مصل أو قارئ أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه وما ذكره من الحرمة ظاهر لكنه ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش (قوله على ما إذا خف التشويش) أي وما ذكره المصنف من الحرمة على إذا اشتد وعبارة الإيعاب ينبغي حمل قول المجموع وإن آذى جاره على إيذاء خفيف لا يتسامح به بخلاف جهر يعطله عن القراءة بالكلية انتهى.
📚 *المذاهب الأربعة - ج - ١ - ص - ٢٦٤*
أم التسبيح والإستغاثات بالليل قبل الأذان فمنهم من قال إنها لا تجوز لأن فيها إيذاء المنائمين الذين يكلم الله فمنهم من قال لا يكلفهم الله ومنهم من قال إنها تجوز لما فيه من التنبيه فهي وإن لم تكن من الأحكام الشرعية فليست سنةولا مندوبة ولكن التنبيه للعبادة مشروع بالشرط أن لا يترتب عليها ضرر شرعي و الأولى تركها إلا إذا كان الغرض منها إيقاظ الناس في رمضان لأن في ذلك منفعة لهم
📚 *بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - ج - ١ - ص - ١٢٧*
(مسألة: ك): لا يكره في المسجد الجهر بالذكر بأنواعه، ومنه قراءة القرآن إلا إن شوّش على مصلّ أو أذى نائماً، بل إن كثر التأذي حرم فيمنع منه حينئذ، كما لو جلس بعد الأذان يذكر الله تعالى، وكل من أتى للصلاة جلس معه وشوّش على المصلين، فإن لم يكن ثم تشويش أبيح بل ندب لنحو تعليم إن لم يخف رياء، ويكره تعليق الأوراق المنقوش فيها صورة الحرمين وما فيهما من المشاعر المسماة بالعمر في المسجد للتشويش على المصلين وغيرهم، ولكراهة الصلاة إلى ما يلهي لأنه يخلّ بالخشوع، وقد صرحوا بكراهة نقش المسجد وهذا منه، نعم إن كانت مرتفعة بحيث لا تشوّش فلا بأس، إلا إن تولد من إلصاقها تلويث المسجد أو فساد تجصيصه، ولا يجوز الانتفاع بها بغير رضا مالكها، إلا إن بليت وسقطت ماليتها، فلكل أخذها لقضاء العرف بذلك.
📚 بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي- ص- ٤٨ مكتبة العلوية
(مسألة: ك):الذكركالقراءة مطلوب بصريح الآيات والروايات والجهر به حيث لم يخف رياء ولم يشوّش على نحو مصل أفضل، لأن العمل فيه أكثر، وتتعدى فضيلته للسامع، ولأنه يوقظ قلب القارىء، ويجمع همه للفكر، ويصرف سمعه إليه، ويطرد النوم، ويزيد في النشاط، ولو جلس أناس يقرأون القرآن ثم آخر ونام بقربهم وتأذى بالجهر أمروا بخفض الصوت لا بترك القراءة جمعاً بين فضيلة القراءة وترك الأذى، فإن لم يخفضوه كره، وإن أذن المتأذي لإطلاقهم كراهة الأذى من غير تقييد بشيء، ولأن الإذن غالباً يكون عن حياء، نعم إن ضيق النائم على المصلين أو شوّش عليهم حرم عليه النوم حينئذٍ كما هو المنقول، وكالنائم المشتغل بمطالعة أو تدريس، وما ورد في الكتاب والسنة من الأدعية والأذكار مطلقاً يحمل على إطلاقه، نعم ما قيده الأئمة تقيد، إذ من المعلوم أن الصلاة على النبي لا تطلب في نحو قيام الصلاة وركوعها وقس عليه.
📚 [مجموعة من المؤلفين، فتاوى دار الإفتاء المصرية، ٢/٩]
والسيوطى فى كتابه "الحاوى للفتاوى" وضح ذلك بما لا يحتاج إلى مزيد، وقال: نص النووى فى شرح المهذب على أنه يكره رفع الصوت بالخصومة فى المسجد ولم يحكم عليه بالتحريم وكذا رفع الصوت بالقراءة والذكر إذا أذى المصلين والقيام نصوا على كراهته لا تحريمه، والحكم بالتحريم يحتاج إلى دليل واضح صحيح الإسناد غير معارض، ثم إلى نص من أحد أئمة المذاهب، وكل من الأمرين لا سبيل إليه. انتهى.
ومن هنا يمكن أن نقول: إن الإعلان عن الوفاة ليس مصلحة شخصية بقدر ما هو مصلحة عامة، فإذا كان مكبر الصوت - الميكروفون - لا يشوش على المصلين والمتعبدين فلا وجه لمنع الإعلان فيه عن الوفاة، أما إذا كان فيه تشويش فيكون ممنوعا ودرجة المنع هى الكراهة لا الحرمة