BREAKING NEWS

Watsapp

Tuesday, October 24, 2023

AQIQAH ANAK PADA ORANG TUA YANG SUDAH MENINGGAL

 KAJIAN KITAB KUNING 


Pertanyaan


_Bolehkah jika seorang anak meng-aqiqoh-i orang tuanya yang sudah meninggal...???_



Jawaban

Boleh slama ada wasiat brupa izin dr ortu sblm meninggal


Bila tdk ada wasiat/izin maka mnurut pendpt yg mashur tdk d perbolehkan


Namun ada juga pendpat yg memperbolehkan scara mutlaq spt yg d utarakan abul hasan al ibadi *boleh udhiyah utk org yg meninggal baik ada izin atau pun tdk dgn d smaakan spt sodekah*


Referensi


 ان العقيقة كالأضحية فى غالب الأحكام الخ

حاشية البيجوري ج ٢ ص ٥٧١ دار الكتب العلمية


(وهي) اي العقيقة اي، كضحية اي في، معظم الاحكام وهو الجنس والسنً والسلامة من العيوب والنية والاكل والتصدًق والاهداً الخ

اعانة الطالبين جز 2ص336


وعن ابن عباس يكفي اراقة الدام ولو من دجاج او أوز وكان الشيخ محمد

الفضالي يأمر الفقير بتقليده ويقاس على الأضحية العقيقة فيجوز لمن لم يقدر على ثمن الشاة ان يعق ولده بالديكة على مذهب ابن عباس كما قاله الشيخ محمد الفضالي اهـ .

(توشيخ ابن قاسم 270 )


المجموع شرح المهذب - (ج 8 / ص 406)

(فرع) لو ضحى عن غيره بغير اذنه لم يقع عنه (وأما) التضحية عن الميت فقد أطلق أبو الحسن العبادي جوازها لانها ضرب من الصدقة والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالاجماع وقال صاحب العدة والبغوي لا تصح التضحية عن الميت إلا ان يوصي بها وبه قطع الرافعي في المجرد والله أعلم ... الى ان قال : واحتج العبادي وغيره في التضحية عن الميت بحديث على بن أبي طالب رضى الله عنه أنه كان (يضحى بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحى عنه أبدا فأنا أضحى عنه أبدا) رواه أبو داود والترمذي والبيهقي قال البيهقي ان ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت والله أعلم


حاشيتا قليوبي الجزء 4 صحـ : 257 مكتبة دار إحياء الكتب العربية

قَوْلُهُ : ( وَسِنُّهَا إلَخْ ) أَيْ وَهِيَ كَاْلأُضْحِيَّةِ فِي سِنِّهَا وَسَلاَمَتِهَا وَاْلإِهْدَاءِ وَالتَّصَدُّقِ وَقَدْرِ الْوَاجِبِ وَجِنْسِهِ وَوُجُوبِهَا بِالنَّذْرِ أَوْ الْجُعْلِ وَاعْتِبَارِ اْلأَفْضَلِ مِنْهَا قَدْرًا وَجِنْسًا وَمُشَارَكَةً وَلَوْنًا وَجَوَازِ الادِّخَارِ مِنْ غَيْرِ الْوَاجِبَةِ , وَوُجُوبِ التَّصَدُّقِ بِجَمِيعِ الْوَاجِبَةِ وَجَوَازِ أَكْلِ وَلَدِهَا وَشُرْبِ فَاضِلِ لَبَنِهَا وَعَدَمِ صِحَّةِ نَحْوِ الْبَيْعِ وَلَوْ لِجِلْدِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ. نَعَمْ لاَ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِجُزْءٍ مِنْهَا نِيئًا وَيَجُوزُ بَيْعُ الْغَنِيِّ مَا أُهْدِيَ لَهُ مِنْهَا قَالَهُ شَيْخُنَا اهـ


[الباجوري ، ١/ ٦١٧, د.ح]

ولا يجوز أن يضحى عن غيره بغير إذنه إلا إذا ضحى عن أهل بيته أو الولى من ماله عن موليه أو الإمام من بيت المال عن المسلمين. وأما بإذنه ولو ميتا فيجوز وصورته في الميت أن يوصى بها قبل موته أو بشرطها في وقفه كما يقع كثيرا، 


سراج الوهاب ـ (ج ١ / ص ٥٦٤)

ﻭﻻ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻴﺖ ﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺹ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﻥ ﺃﻭﺻﻰ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﺯ ﻭﺇﺫا ﺿﺤﻰ ﻋﻦ اﻟﻐﻴﺮ ﻭﺟﺐ اﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﺎﻟﺠﻤﻴﻊ ﻭﻗﻴﻞ ﺗﺼﺢ اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻴﺖ ﻭاﻥ ﻟﻢ ﻳﻮﺹ ﺑﻬﺎ.


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج ـ (ج ٦ / ص ١٣٨)

ولا عن ميت إن لم يوص بها.

( ولا ) تضحية ( عن ميت لم يوص بها ) لقوله تعالى : { وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } فإن أوصى بها جاز، ففي سنن أبي داود والبيهقي والحاكم { أن علي بن أبي طالب كان يضحي بكبشين عن نفسه وكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه أبدا }، لكنه من رواية شريك القاضي وهو ضعيف. وقدمنا أنه إذا ضحى عن غيره يجب عليه التصدق بجميعها، وقيل تصح التضحية عن الميت وإن لم يوص بها؛ لأنها ضرب من الصدقة، وهي تصح عن الميت وتنفعه، وتقدم في الوصايا أن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أحد أشياخ البخاري ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه بمثل ذلك. 


أسنى المطالب  - (ج 13 / ص 492)

(وفي جواز التضحية عن الغير) بغير إذنه (وجهان): أصحهما المنع وبه جزم المنهاج كأصله وعبارته ولا تضحية عن الغير بغير إذنه ولا عن ميت إن لم يوص بها على الأصل في العبادات. وثانيهما الجواز لخبر مسلم {أنه صلى الله عليه وسلم ضحى عن أزواجه بالبقر} وخبر أحمد {أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين فإذا صلى وخطب الناس أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية ثم يقول: اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول: هذا عن محمد وآل محمد فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما}، وللأول أن يجعل ذلك مستثنى إذ للإمام الأعظم أحكام تخصه (وقد ذكرنا القراءة على القبر) أي حكمها (في الإجارة) وذكرت ثم زيادة تتعلق بها (ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف) فيصليهما من يحج عنه تبعا للطواف كما مر في بابه (وقد ذكرنا الصوم) عنه في بابه (وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان) قال في الأصل تشبيها بالحج وقضيته الجواز.


شرح النووي على مسلم - (ج 11 / ص 84)

( باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت )

قوله ( إن أبي مات وترك مالا ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال نعم ) وفي رواية أن أمي افتلتت ) نفسها وإني أظنها لو تكلمت تصدقت فلى أجر أن أتصدق عنها قال نعم قوله ( افتلتت ) بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتة وفجأة والفلتة والافتلات ما كان بغتة وقوله نفسها برفع السين ونصبها هكذا ضبطوه وهما صحيحان الرفع على مالم يسم فاعله والنصب على المفعول الثاني وأما قوله أظنها لو تكلمت تصدقت معناه لما علمه من حرصها على الخير أو لما علمه من رغبتها في الوصية وفي هذا الحديث 1 جواز الصدقة عن الميت 2 واستحبابها 3 وأن ثوابها يصله وينفعه 4 وينفع المتصدق أيضا وهذا كله أجمع عليه المسلمون وسبقت المسألة في أول هذا الشرح في شرح مقدمة صحيح مسلم 5 وهذه الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأجمع المسلمون على أنه لا يجب على الوارث التصدق عن ميته صدقة التطوع بل هي مستحبة وأما الحقوق المالية الثابتة على الميت فإن كان له تركة وجب قضاؤها منها سواء أوصى بها الميت أم لا ويكون ذلك من رأس المال سواء ديون الله تعالى كالزكاة والحج والنذر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلك ودين الآدمي فإن لم يكن للميت تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه لكن يستحب له ولغيره قضاؤه قوله فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه أي هل تكفر صدقتي عنه سيئاته والله أعلم.


 Mausu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwatiyyah: 

إِذَا أَوْصَى الْمَيِّتُ بِالتَّضْحِيَةِ عَنْهُ، أَوْ وَقَفَ وَقْفًا لِذَلِكَ جَازَ بِالاِتِّفَاقِ. فَإِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً بِالنَّذْرِ وَغَيْرِهِ وَجَبَ عَلَى الْوَارِثِ إِنْفَاذُ ذَلِكَ. أَمَّا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهَا فَأَرَادَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى جَوَازِ التَّضْحِيَةِ عَنْهُ، إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ أَجَازُوا ذَلِكَ مَعَ الْكَرَاهَةِ. وَإِنَّمَا أَجَازُوهُ لِأَنَّ الْمَوْتَ لاَ يَمْنَعُ التَّقَرُّبَ عَنِ الْمَيِّتِ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ

Share this:

 
Copyright © 2014 anzaaypisan. Designed by OddThemes