BREAKING NEWS

Watsapp

Sunday, August 11, 2024

Hukum melaksanakan sholat Jum’at di sekolah atau perkantoran

 *Hukum melaksanakan sholat Jum’at di sekolah atau perkantoran*


Jawaban : Tidak sah, jika siswa dari penduduk setempat (mustauthin) kurang dari 40 orang. Namun menurut madzhab Hanafiah, sholat jumatnya sah karena menurut mereka, mustauthin tidak menjadi syarat sahnya sholat jumat. 


referensi:


بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : ١٣٣مكتبة دار الفكر

( مَسْأَلَةٌ ج ) اَلْمَذْهَبُ عَدَمُ صِحَّةِ الْجُمُعَةِ بِمَنْ لَمْ يَكْمُلْ فِيْهِمْ اَلْعَدَدُ وَاخْتَارَ بَعْضُ اْلأَصْحَابِ جَوَازَها بِأَقَلَّ مِنْ أَرْبَعِيْنَ تَقْلِيْداً لِلْقَائِلِ بِه وَالْخِلاَفُ فِيْ ذَلِكَ مُنْتَشِرٌ قَالَ ابْنُ حَجَرٍ الْعَسْقَلاَنِيُّ وَجُمْلَةُ مَا لِلْعُلَمَاءِ فِيْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ قَوْلاً بِوَاحِدٍ نَقَلَهُ ابْنُ حَزْمٍ اِثْنَانِ كَالْجَمَاعَةِ قَالَهُ اَلنَّخَعِيُّ وَأَهْلُ الظَّاهِرِ ثَلاَثَةٌ قَالَهُ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدً وَحُكِيَ عَنِ اْلأَوْزَاعِيِّ وَأَبِيْ نَصْرٍ أَرْبَعَةٌ قَالَهُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَحُكِيَ عَنِ اْلأَوْزَاعِيِّ أَيْضاً وَأَبِيْ ثَوْرٍ وَاخْتَارَهُ اَلْمُزَنِيُّ وَحَكَاهُ عَنِ الثَّوْريِّ وَاللَّيْثِ وَإِلَيْهِ مَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا فَإِنَّهُمْ كَثِيْراً مَايَقُوْلُوْنَ بِتَقْلِيْدِ أَبِي حَنِيْفَةَ فَي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ اَلسُّيُوْطِيُّ وَهُوَ اِخْتِيَّارِيْ إِذْ هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ قَامَ اَلدَّلِيْلُ عَلَى تَرْجِيْحِهِ عَلَى اْلقَوْلِ اَلثَّانِيْ سَبْعَةً حُكِيَ عَنْ عِكْرِمَة تِسْعَةٌ عَنْ رُبَيْعَة اِثْنَا عَشَرَ عَنِ الْمُتَوَلِّي وَالْمَاوَرْدِيِّ وَالزُّهْرِيِّ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ثَلاَثةَ عَشَرَ عَنْ إِسْحَاق عِشْرُوْنَ عَنْ مَالِك ثَلاَثُوْنَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِك أَيْضاً أَرْبَعُوْنَ بِاْلإِمَامِ وَهُوَ الصَّحِيْحُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ أَرْبَعُوْنَ غَيْرَ اْلإِمَامِ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِي أَيْضاً وَبِهِ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ خَمْسُوْنَ قَالَهُ أَحْمَدُ ثَمَانُوْنَ حَكَاهُ الْمَاوَرْدِيُّ جَمْعٌ كَثِيْرُوْنَ بِغَيْرِ قَيْدٍ وَهُوَ الْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ مَاِلكٍ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَدَدٌ مُعًيَّنٌ بَلِ الشَّرْطُ جَمَاعَةٌ تَسْكُنُ بِهِمْ قَرْيَةٌ وَيَقَعُ بَيْنَهُمُ الْبَيْعُ وَلاَ تَنْعَقِدُ بِالثَّلاَثَةِ وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ أَرْجَحُ الْمَذَاهِبِ مِنْ حَيْثُ الدَّلِيْلِ وَاعْلَمْ أَنَّ السُّيُوْطِيَّ وَغَيْرَهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ قَالُوْا لَمْ يَثْبُتْ فِي الْجُمُعَةِ شَيْءٌ مِنَ اْلأَحَادِيْثِ بِتَعْيِيْنِ عَدَدٍ مَخْصُوْصٍ وَإِذَا كَانَ اْلأَمْرُ كَذَلِكَ مَعَ إِجْمَاعِ اْلأُمَّةِ عَلَى أَنَّ الْجُمُعَةِ مِنْ فُرُوْضِ اْلأَعيَانِ فَالَّذِيْ يَظْهُرُ وَنَخْتَارُ أَنَّهُ مَتَى اجْتَمَعَ فِي قَرْيَةٍ عَدَدٌ نَاقِصٌ وَلَمْ يُمْكِنْهُمُ الذِّهَابُ إِلَى مَحَلِّ الْكَامِلِةِ أَوْ أَمْكَنَهُمْ بِمَشَقَّةٍ وَجَبَ عَلَيْهِمْ فِي اْلأُوْلَى وَجَازَ فِي الثَّانِيَّةِ أَنْ يُقِيْمُوْا بِمَحَلِّهِمْ الْجُمُعَةِ وَقَدِ اخْتَارَ هَذَا وَعَمَلَ بِهِ الْعَلاَّمَةُ أَحْمَدُ بْنُ زَيْدٍ الْحَبَشِيِّ نَعَمْ إِنْ أَمْكَنَ فِعْلُهَا آخِرَ الْوَقْتِ بِاْلأَرْبَعِيْنَ بِحَيْثُ يَسَعُ الْخُطْبَةَ وَالصَّلاَةَ وَجَبَ اْلتَّأْخِيْرُ لَكِنْ يَجِبُ عَلَى ذِيْ القُدْرِةِ زَجْرُهُمْ عَنِ تَأْخِيْرِهَا إِلَى هَذَا الْحَدِّ كَمَا يَجِبُ عَنْ تَعْطِيْلِهَا وَتَعْزِيْرِهِمْ بِنَحْوِ حَبْسٍ وَضَرْبٍ إِذِ التَّأْخِيْرُ الْمَذْكُوْرُ مُشْعِرٌ بِتَسَاهُلِهِمْ بِأُمُوْرِ الدِّيْنِ بَلْ مُؤَدٍّ إِلَى خُرُوْجِ الْوَقْتِ اهـ وَفِيْ ك مِثْلُهُ فِي تَعَدُّدِ اْلأَقْوَالِ إِلاَّ اْلأَوَّلَ فَإِنَّهُ قَالَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الْعَدَدِ عَلَى أَرْبَعَةَ عَشَرَ قَوْلاً بَعْدَ إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنَّهْ لاَ بُدَّ مِنْ عَدَدٍ وَهُوَ اِثْنَانِ إِلَى آخ…


شرح الياقوت النفيس ص : ٢٣٥

تجب الجمعة علي كل بالغ عاقل مستوطن صحيح حرّ ذكر ,  فمن تجمعت فيه هـذه الشروط وجبت عليه وتصح منه وتنعقد به , ومعني ( وتنعقد به) اي انه يحسب من الاربعين .وهـناك فرق بين مستوطن ومقيم : فالمستوطن : هـوالذي يعتبر البلد الذي هو فيه وطنه, لايسافر منها لاصيفا ولاشتاء الا لحاجة, دائم الاقامة بها, ولم يحدث نفسه بفرقها امّاالمقيم : فهوالذي نزل بها ولم ينوي الاستيطان كطالب العلم او التاجر .    فمن نزل ببلد واقام فيها اربعة ايّام فأكثر – غيريومي الدخول والخروج – وجبت عليه الجمعة, ولاتنعقد به .وكنّا نستشكل ذلك باالنسبة للمقيمين بجدّة, تجد كثيرا من المساجد مليئة بالمقيمين يوم الجمعة, وليس بينهم من المستوطنين الّا قلة, فروجعت المسألة, ووجدنا بعض الاقوال القويّة الّتي تقول بإنعقد الجمعة بالمقيمين, وهـذه الاقوال تحمل الناس اليوم .وجاء في (المهذب) : ( وهل تنعقد بمقيمن غير مستوطنين ؟ فيه وجهاني : قال ابو علي ابن ابي هريرة : تنعقد بهم, لانّهم تلزمهم الجمعة, فانعقدت بهم كالمستوطنين, وقال ابو اسحاق : لاتنعقد, لان النبي ص.م. خرج الي عرفات, وكان معه اهل مكة, وهم في ذلك الموقع مقيمون غيرمستوطنين, فلوانعقدت بهم الجمعة . . لأقامها ) اهـ


قرة العين بفتاوى إسماعيل الزين صحـ : ٨١

( سُؤَالٌ ) هَلْ يَجُوْزُ أَنْ يُكَمَّلَ اَلْمُجْمِعُوْنَ أَرْبَعِيْنَ بِالطَّالِبِ اَلْمُتَفَقِّهِ أَيْ وَهُوَ مُقِيْمٌ فِى غَيْرِ بَلَدَتِهِ عِنْدَ إِمَامِنَا الشَّافِعِيِّ أَوْلاَ ( اَلْجَوَابُ ) لاَ يَجُوْزُ أَنْ يُكَمَّلَ بِهِ عَدَدُ اْلأَرْبَعِيْنَ لِكَوْنِ شَرْطِ اْلأَرْبَعِيْنَ أَنْ يَكُوْنُوْا كُلُّهُمْ مُسْتَوْطِنِيْنَ فَلاَ يَكُمَّلُوْنَ بِالْمُقِيْمِيْنَ اَلَّذِيْنَ يَنْوُوْنَ اَلرُّجُوْعَ إِلَى أَوْطَانِهِمْ وَإنْ كَانَتِ الْجُمُعَةُ تَجِبُ عَلَى اَلْمُقِيْمِيْنَ اَلْمَذْكُوْرِيْنَ لَكِنَّهَا لاَ تَنْعَقِدُ بِهِمْ وَاللهُ أَعْلَمُ وَهَذَا مَا ذَهَبَ اِلَيْهِ جُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَذَهَبَ اْلأَحْنَافُ إلَى صِحَّةِ إِقَامَةِ الْجُمُعَةِ بِالْمُقِيْمِيْنَ اَلْمُسَافِرِيْنَ ِلأَنَّ اْلإسْتِيْطَانَ لَيْسَ شَرْطًا عِنْدَهُمْ وَاَللهُ أَعْلَمُ اهـ


الموسوعة الفقهية (٢/٥.٨٧، بترقيم الشاملة آليا)

ثانياً : أحكام السّفر لغير التّخفيف  أ – حكم انعقاد الجمعة بالمسافرذهب جمهور الفقهاء – المالكيّة والشّافعيّة والحنابلة – إلى أنّ من شروط صحّة صلاة الجمعة الاستيطان ، فلا تصحّ الجمعة بالمسافر ولا تنعقد به ، أي لا يكمل به نصابها.وذهب الحنفيّة إلى انعقاد الجمعة بالمسافر.وتفصيل ذلك في مصطلح ‘ صلاة الجمعة ‘.


تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٨/١٨٦)

( مستوطنا ) بمحل إقامتها فلا تنعقد بمن يلزمه حضورها من غير المستوطنين لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة بعرفة في حجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما وفيه نظر فإنه كان مسافرا إذ لم يقم بمحل أربعة أيام صحاح وعرفة لا أبنية بها فليست دار إقامة إلا أن يجاب بأنه لا مانع أن يكون عدم فعله الجمعة لأسباب منها عدم أبنية ومستوطن ثم ومر أول باب صلاة المسافر أن من توطن خارج السور لا تنعقد به الجمعة داخله وعكسه ؛ لأنه أعنى السور يجعلهما كبلدتين منفصلتين وأفتى شارح فيمن لزمته ففاتته وأمكنه إدراكها في بلده لجواز تعددها فيه أو في بلد أخرى بأنها تلزمه ولم تجزئه الظهر ما دام قادرا عليها ، ثم انتهى وما قاله في بلده واضح وفي غيرها إنما يتجه إن سمع النداء منها ؛ لأن غايته أنه بعد يأسه من الجمعة ببلده كمن لا جمعة ببلده وهو إنما يلزمه بغيرها إن سمع نداءها بشروطه والمستوطن هنا هو من .


الفقه الإسلامي وأدلته (٢/٤٣٤)

 الجماعة:الجماعة شرط، لما رواه أبو داود: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة..» وانعقد الإجماع على ذلك. وأقل الجماعة عند أبي حنيفة ومحمد في الأصح: ثلاثة رجال سوى الإمام، ولو كانوا مسافرين أو مرضى؛ لأن أقل الجمع الصحيح إنما هو الثلاث، والجماعة شرط مستقل في الجمعة، لقوله تعالى: {فاسعوا إلى ذكر الله } [الجمعة:9/٦٢] والجمعة مشتقة من الجماعة، ولا بد لهم من مذكر وهو الخطيب. فإن تركوا الإمام أو نفروا بعد التحريمة قبل السجود، فسدت الجمعة، وصليت الظهر. وإن عادوا وأدركوا الإمام راكعاً، أو بقي ثلاثة رجال يصلون مع الإمام. أو نفروا بعد الخطبة وصلى الإمام بآخرين، صحت الجمعة، فوجود الجماعة: شرط انعقاد الأداء، لا شرط دوام وبقاء إلى آخر الصلاة، ولا يتحقق الأداء إلا بوجود تمام الأركان وهي القيام والقراءة والركوع والسجود، فلو نفروا بعد التحريمة قبل السجود فسدت الجمعة، ويستقبل


المجمع شرح المهذب  الجزء:۵   ص:٤۷۵

قال المصنف – رحم الله تعالى – : ولاتصح الجمعة إلا بأربعين نفسا . لما روى جابر – رضى الله عنه – قال (مضت السنة أن في كل سلاسة إماما, وفي كل اربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطرا ) ومن شرط العدد أن يكونوا رجالا أحرارا عقلاء مقيمين في الموضع , فأما النساء والعبيد والمسافرون فلاتنعقد بهم الجمعة . لأنه لاتجب عليهم الجمعة, فلا تنعقد بهم كالصبيان, وهل تنعقد بمقيمين غير مستوطنين ؟ فيه وجهان : قال أبو علي بن أبو هريرة : تنعقد بهم . لأنه تلزمهم الجمعة فانعقدت بهم كالمستوطنين. قال أبوإسحاق : لاتنعقد بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى عرفات وكان معه أهل مكة , وهم في ذلك الموضع مقيمون غير مستوطنين . فلو انعقدت بهم الجمعة لأقامها.

Share this:

 
Copyright © 2014 anzaaypisan. Designed by OddThemes