BREAKING NEWS

Watsapp

Thursday, November 16, 2023

LEWAT DI BAWAH KERANDA MAYAT


LEWAT DI BAWAH KERANDA MAYAT 


Deskripsi Masalah :

Di Jawa Timur banyak sekali tradisi-tradisi yang masih meyakini mitos-mitos kuno. Salah satunya adalah tradisi lewat di bawah keranda orang meninggal yang dilakukan oleh kerabat-kerabatnya. Mereka melakukan semua itu karena mereka meyakini bahwa hal tersebut memiliki beberapa manfaat, di antaranya: agar kerabat yang masih kecil tidak terlalu mengingat si mayat; sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada si mayat; agar musibah kerabat dibawa pergi oleh si mayat.


Pertanyaan :

Bagaimana hukum berjalan di bawah keranda dengan memandang mamfaat seperti dalam diskripsi masalah di atas?


Jawaban :

Ada pemilahan sebagai berikut:


Bisa kafir bila berkeyakinan bahwa yang mengakibatkan pengaruh positif ataupun negatif adalah praktik tersebut; bukan Allah .


Haram bila berkeyakinan bahwa perbuatan tersebut dapat berpengaruh negatif/positif dengan kekuatan yang diciptakan oleh Allah padanya (menurut pendapat ashah).


Makruh bila praktik tersebut berpotensi menghambat percepatan pemberangkatan jenazah ke pemakaman.


Sunah bila dengan tujuan untuk menghindari gunjingan masyarakat awam ketika tidak melakukannya.


Referensi :

تحفة المريد، 125)


وَالْحَاصِلُ اَنَّ كُلَّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ أَوْ السُّنَّةَ اَمِ الْاِجْمَاعَ اَوْ القِيَاسَ فَهُوَ سُنَّةٌ وَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلِكَ فَهُوَ بِدْعَةٌ مَذْمُوْمَةٌ. ( وَسُئِلَ أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا من بَرَكَاتِهِ عَمَّا يُذْبَحُ من النَّعَمِ وَيُحْمَلُ مع مِلْحٍ خَلْفَ الْمَيِّتِ إلَى الْمَقْبَرَةِ وَيُتَصَدَّقُ بِهِ على الْحَفَّارِينَ فَقَطْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يوم ثَالِثِ مَوْتِهِ من تَهْيِئَةِ أَكْلٍ وَإِطْعَامِهِ لِلْفُقَرَاءِ وَغَيْرِهِمْ وَعَمَّا يُعْمَلُ يوم السَّابِعِ كَذَلِكَ وَعَمَّا يُعْمَلُ يوم تَمَامِ الشَّهْرِ من الْكَعْكِ وَيُدَارُ بِهِ على بُيُوتِ النِّسَاءِ اللَّاتِي حَضَرْنَ الْجِنَازَةَ ولم يَقْصِدُوا بِذَلِكَ إلَّا مُقْتَضَى عَادَةِ أَهْلِ الْبَلَدِ حتى إنَّ من لم يَفْعَلْ ذلك صَارَ مَمْقُوتًا عِنْدَهُمْ خَسِيسًا لَا يَعْبَئُونَ بِهِ وَهَلْ إذَا قَصَدُوا بِذَلِكَ الْعَادَةَ وَالتَّصَدُّقَ في غَيْرِ الْأَخِيرَةِ أو مُجَرَّدَ الْعَادَةِ مَاذَا يَكُونُ الْحُكْمُ جَوَازٌ وَغَيْرُهُ وَهَلْ يُوَزَّعُ ما صُرِفَ على أَنْصِبَاءِ الْوَرَثَةِ عِنْدَ قِسْمَةِ التَّرِكَةِ وَإِنْ لم يَرْضَ بِهِ بَعْضُهُمْ وَعَنْ الْمَبِيتِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ إلَى مُضِيِّ شَهْرٍ من مَوْتِهِ لِأَنَّ ذلك عِنْدَهُمْ كَالْفَرْضِ ما حُكْمُه؟ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ جَمِيعُ ما يُفْعَلُ مِمَّا ذُكِرَ في السُّؤَالِ من الْبِدَعِ الْمَذْمُومَةِ لَكِنْ لَا حُرْمَةَ فيه إلَّا إنْ فُعِلَ شَيْءٌ منه لِنَحْوِ نَائِحَةٍ أو رِثَاءٍ وَمَنْ قَصَدَ بِفِعْلِ شَيْءٍ منه دَفْعَ أَلْسِنَةِ الْجُهَّالِ وَخَوْضِهِمْ في عِرْضِهِ بِسَبَبِ التَّرْكِ يُرْجَى أَنْ يُكْتَبَ له ثَوَابُ ذلك أَخْذًا من أَمْرِهِ  من أَحْدَثَ في الصَّلَاةِ بِوَضْعِ يَدِهِ على أَنْفِهِ وَعَلَّلُوهُ بِصَوْنِ عِرْضِهِ عن خَوْضِ الناس فيه لو انْصَرَفَ على غَيْرِ هذه الْكَيْفِيَّةِ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُفْعَلَ شَيْءٌ من ذلك من التَّرِكَةِ حَيْثُ كان فيها مَحْجُورٌ عليه مُطْلَقًا أو كَانُوا كلهم رُشَدَاءَ لَكِنْ لم يَرْضَ بَعْضُهُمْ بَلْ من فَعَلَهُ من مَالِهِ لم يَرْجِعْ بِهِ على غَيْرِهِ وَمَنْ فَعَلَهُ من التَّرِكَةِ غَرِمَ حِصَّةَ غَيْرِهِ الذي لم يَأْذَنْ فيه إذْنًا صَحِيحًا وإذا كان في الْمَبِيتِ عِنْدَ أَهْلِ الْمَيِّتِ تَسْلِيَةٌ لهم أو جَبْرٌ لِخَوَاطِرِهِمْ لم يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ لِأَنَّهُ من الصِّلَاتِ الْمَحْمُودَةِ التي رَغَّبَ الشَّارِعُ فيها وَالْكَلَامُ في مَبِيتٍ لَا يَتَسَبَّبُ عنه مَكْرُوهٌ وَلَا مُحَرَّمٌ وَإِلَّا أُعْطِيَ حُكْمَ ما تَرَتَّبَ عليه إذْ لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.


(الفتاوى الفقهية الكبرى، 2/7)


اِعْلَمْ أَنَّ الْعُقَلَاءَ عَلىَ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ فَمِنْهُمْ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْأَسْبَابَ الْعَادِيَّةَ تُؤَثِّرُ مُسَبَّبَتَهَا بِطَبْعِهِا وَذَاتِهَا وَالتَّلاَزُمَ بَيْنَهُمَا عَقْلِيٌّ هَذَا كَافِرٌ اِجْمَاعًا ومِنْهُمْ مَنْ اعْتَقَدَ أَنَّ الْأَسْبَابَ الْعَادِيَّةَ تُؤَثِّرُ مُسَبَّبَتِهَا بِقُوَّةٍ أَوْدَعَهَا اللهُ فِيْهَا وَالتَّلَازُمَ بَيْنَهُمَا عَادِيٌ وَهَذَا فِي كُفْرِهِ قَوْلَانِ وَالصَّحِيْحُ عَدَمُ كُفْرِهِ –إِلَى أَنْ قَالَ– وَمِنْهُمْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِيْ الْمُسَبَّبَاتِ الْعَادِيَةِ كَالْإِحْرَاقِ وَالرِّيِّ وَالشِّبَعِ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ إِلَّا أَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُلَازَمَةَ بَيْنَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ عَقْلِيَّةٌ لَا يُمْكِنُ تَخَالُفُهَا –إِلَى أَنْ قَالَ– وَهَذَا غَيْرُ كَافِرٍ اِجْمَاعًا إِلَّا أَنَّ هَذَا الْإِعْتِقَادَ جَهْلٌ وَرُبَّمَا جَرَّهُ ذَلِكَ الْجَهْلُ إِلَى الْكُفْرِ –إِلَى أَنْ قَالَ– وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمُؤَثِّرَ فِي الْمُسَبَّبَاتِ الْعَادِيَةِ هُوَ اللهُ وَحْدَهُ وَأَنَّ الْمُلَازَمَةَ وَالْمُقَارَنَةَ بَيْنَ الْأَسْبَابِ وَالْمُسَبَّبَاتِ عَادِيٌ يُمْكِنُ تَخَلُّفُهُ بِأَنْ وُجِدَ السَّبَبُ دُوْنَ الْمُسَبَّبِ وَهَذَا الْإِعْتِقَادُ هُوَ الْمُنْجِي عِنْدَ اللهِ وَهُوَ اِعْتِقَادُ أَهْلِ السُّنَّةِ.


(حاشية الدسوقي على أم البراهن، 40–41)


باب السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ. وَقَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ وَامْشِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَخَلْفَهَا وَعَنْ يَمِينِهَا وَعَنْ شِمَالِهَا وَقَالَ غَيْرُهُ قَرِيبًا مِنْهَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  عَنْ النَّبِيِّ  قَالَ: أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ.


(فتح الباري، 3/182)


حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ  قَالَ كَانَ النَّبِيُّ  يَقُولُ: إِذَا وُضِعَتْ الْجِنَازَةُ فَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ لِأَهْلِهَا يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الإِنْسَانَ وَلَوْ سَمِعَ الإِنْسَانُ لَصَعِقَ.


Copyright © 2021 IASS

Share this:

 
Copyright © 2014 anzaaypisan. Designed by OddThemes