Shalat Jama' Bagi Pengantin Baru
by Gus Moen on Agustus 19, 2021
Sudah begitu umum bagi pengantin wanita, sebelum dipertontonkan pada acara resepsi , ia akan dirias secantik mungkin dan butuh waktu yang lama untuk mendandaninya. Begitupula yang dialami mbak via yang resepsinya akan berlangsung sesudah magrib nanti sejak belum masuk waktu ashar ia sudah mulai dirias. Mbak via merasa dilema atas hajat yang menimpa dirinya sehingga dzuhur ia sudah menjama’ dengan sholat asharnya .dan dia berniat menjama’ sholat magrib dengan sholat isya nanti karena ia yakin setelah ia dirias tidak memungkinkan dirinnya meninggalkan tempat resepsi ataupun menghapus riasan untuk melaksanakan sholat.
Pertanyaan
Apakah yang dilakukan mbak via (menjama' sholat) dengan alasan hajat seperti dalam deskripsi dibenarkan?
Jawaban
Tindakan mbak Via berupa menjama' sholat sebagaimana deskripsi diatas dapat DIBENARKAN, sebab sholat jama' fil hadlor (Jama dirumah tanpa bepergian) menurut sebagian ulama diperbolehkan jika ada hajat/kebutuhan yang mendesak dan tidak dijadikan kebiasaan. Termasuk diantaranya adalah hajat resepsi pernikahan.
Namun demikian, tindakan Mbak Via sekeluarga dengan merias diri untuk dipertontonkan dimuka umum tetap tidak dibenarkan jika ada hal-hal yang diharamkan, semisal model pakaian yang membuka aurat, terlalu ketat, bersalaman dengan lawan jenis yang bukan mahram dan lain-lain.
Catatan:
👉 Sebisa mungkin pengantin untuk menjaga waktu sholat, sehingga tidak perlu mengambil rukhsoh jama'.
👉 Pakaian standar syar'i guna menutup aurat perempuan dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya adalah pakaian dengan ketentuan sebagai berikut:
Menutup seluruh badan.
Pakaian yang dikenakan harus tebal dan tidak transparan.
Tidak ada unsur zinah baik dari segi jenis pakaian atau warna,menghindari warna yang terlalu mencolok/berlebihan.
Harus longgar / tidak ketat, yang menampakkan lekuk-lekuk tubuh.
Tidak berparfum yang dapat menarik perhatian kaum lelaki.
Tidak tasyabbuh (menyerupai lelaki).
Referensi:
١. المجموع شرح المهذب الجزء الرابع صحـ 384
(فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مطر ولا مرض: مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور: أنه لا يجوز. *وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب.* قال وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة
٢. بغية المسترشدين صحـ 127
فائدة: صلى الظهر ثم أعادها مع جماعة جاز تقديم العصر معها حينئذ بشرطه، قاله عبد الله بن أحمد مخرمة وخالفه ابن حجر فرجح عدم الجواز. فائدة: لنا قول بجواز الجمع في السفر القصير اختاره البندنيجي، وظاهر الحديث جوازه ولو في حضر كما في شرح مسلم، *وحكى الخطابي عن أبي إسحاق جوازه في الحضر للحاجة، وإن لم يكن خوف ولا مطر ولا مرض، وبه قال ابن المنذر اهـ قلائد.* وعن الإمام مالك رواية أن وقت الظهر يمتد إلى غروب الشمس، وقال أبو حنيفة: يبقى إلى أن يصير الظل مثلين ثم يدخل العصر، ذكره الردّاد، وكان سيدنا القطب عبد الله الحداد يأمر بعض بناته عند اشتغالها بنحو مجلس النساء بنية تأخير الظهر إلى وقت العصر.
٣. شرح البهجة الوردية (4/ 458)
(و) رخص (جمع تقديم) للعصرين وتلويهما (بعذر المطر،) ولو ضعيفا، إن كان بحيث يبل ثيابه لخبر الصحيحين عن ابن عباس: {صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا}.زاد مسلم {من غير خوف ولا سفر} قال الشافعي كمالك أرى ذلك في المطر قال في المجموع: وهذا التأويل مردود برواية في مسلم: {من غير خوف ولا مطر ... الى ان قال .... وعلم من كلام الناظم أنه لا جمع بمرض أو ريح أو ظلمة أو خوف أو وحل أو نحوها، وهو المشهور؛ لأنه لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح قال الرافعي: وجوزه بعض أصحابنا كالخطابي والقاضي والروياني بالمرض والوحل قال في المجموع: وهو قوي جدا ويدل له خبر مسلم {أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر}، واختار هذا في الروضة لكنه فرضه في المرض قال في المهمات، وقد ظفرت بنقله عن الشافعي في مختصر للمزني سماه " نهاية الاختصار " من قول الشافعي وعلى المشهور قال في المجموع: وإنما لم يلحقوا الوحل بالمطر كما في عذر الجمعة والجماعة؛ لأن تاركهما يأتي ببدلهما، والجامع يترك الوقت بلا بدل ولأن العذر فيهما ليس مخصوصا، بل كل ما يلحق به مشقة شديدة والوحل منه وعذر الجمع مضبوط بما جاءت به السنة ولم تجئ بالوحل
( قَوْلُهُ وَهَذَا التَّأْوِيلُ مَرْدُودٌ إلَخْ ) قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ : هُوَ تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ بِالرِّوَايَةِ الْأُخْرَى { مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ } وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الْجَمْعِ بِعُذْرِ الْمَرَضِ أَوْ نَحْوِهِ مِمَّا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْأَعْذَارِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْقَاضِي حُسَيْنٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَاخْتَارَهُ الْخَطَّابِيِّ وَالْمُتَوَلِّي وَالرُّويَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِنَا ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ فِي تَأْوِيلِهِ لِظَاهِرِ الْحَدِيثِ وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ إلَى جَوَازِ الْجَمْعِ فِي الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ لِمَنْ لَا يَتَّخِذُهُ عَادَةً ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ سِيرِينَ وَأَشْهَبَ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَحَكَاهُ الْخَطَّابِيِّ عَنْ الْقَفَّالِ وَالشَّاشِيِّ الْكَبِيرِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْمَرْوَزِيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثٍِ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ حِين سُئِلَ أَرَادَ أَنْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ فَلَمْ يُعَلِّلْهُ بِمَرَضٍ وَلَا غَيْرِهِ ا هـ .وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْجَمْعِ التَّقْدِيمُ وَالتَّأْخِيرُ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْإِطْلَاقِ فَلْيُحَرَّرْ
٤. فتاوى دار الإفتاء المصرية
الجمع بين الصلوات بسبب العمل
الرقم المسلسل : 4845
التاريخ : 25/07/2019
أنا أضطر إلى جمع الصلوات جمع تأخير بسبب ظروف عملي؛ حيث إنني أعمل طبيبًا وأدخل العمليات قبل صلاة الظهر ولا أخرج إلا بعد العصر، فهل يجوز لي الجمع؟ وهل يلزم أن أنوي جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى؟ وهل إن فصلت بين الصلاتين بفاصل تبطل الصلاة؟
الجواب : الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
الناظر في الشريعة الإسلامية يجد أنَّ مبناها على التيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ وفي ذلك رعاية لحالهم وتحقيق لمصالحهم.
وقد دل على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية:
فمن الكتاب: قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقوله عز وجل: ﴿يُرِيدُ اللهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا﴾ [النساء: 28].
ومن السنة المطهرة: عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ»، أخرجه الإمام أحمد.
ومن القواعد: قاعدة: "المشقة تجلب التيسير"، وغيرها.
وفي ذلك دليل على رفع الحرج والمشقة الزائدة عن المكلفين؛ قال العلامة الصنعاني في "فيض القدير" (3/ 203، ط. المكتبة التجارية): [إنما بعث بالحنيفية السمحة البيضاء النقية واليسر الذي لا حرج فيه: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾؛ واستنبط منه الشافعية قاعدة: "إن المشقة تجلب التيسير"] اهـ.
وهناك أمثلة كثيرة في الشريعة الإسلامية للتيسير ورفع الحرج عن المكلفين:
منها على سبيل المثال: تخفيف عدد الصلاة من خمسين إلى خمس فقط؛ كما جاء ذلك في حديث الإسراء والمعراج.
ومنها: جمع الصلاة الرباعية وقصرها إلى ركعتين في حالة السفر.
وقد ثبت أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض ولا مطر، وعندما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن ذلك قال: "أراد أن لا يحرج أمته". وروى الشيخان في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالْمَدِينَةِ سَبْعًا وَثَمَانِيًا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ".
وفي لفظ قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال: "أراد أن لا يحرج أمته".
قال العلامة الشوكاني في "نيل الأوطار" (3/ 257، ط. دار الحديث): [قوله: (أراد أن لا يحرج أمته).. ومعناه: إنما فعل تلك لئلا يشق عليهم ويثقل، فقصد إلى التخفيف عنهم] اهـ.
وقد ذهب إلى جواز الجمع في الحضر مطلقًا للحاجة من غير اشتراط الخوف، أو المطر، أو المرض، جماعة من الأئمة؛ منهم ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير وابن شبرمة وغيرهم؛ قال العلامة ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" (2/ 24، ط. دار المعرفة): [وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا الحديث فجوزوا الجمع في الحضر للحاجة مطلقًا.. وممن قال به: ابن سيرين وربيعة وأشهب وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابي عن جماعة من أصحاب الحديث] اهـ. ثم قال الحافظ ابن حجر في "المرجع السابق نفسه": [واستدل لهم بما وقع عند مسلم في هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير، قال: فقلت لابن عباس: لِمَ فعل ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أحدًا من أمته. وللنسائي من طريق عمرو بن هرم عن أبي الشعثاء أن ابن عباس رضي الله عنه صلى بالبصرة الأولى والعصر ليس بينهما شيء والمغرب والعشاء ليس بينهما شيء، فعل ذلك من شغل] اهـ. وقال العلامة ابن جزي الكلبي في "القوانين الفقهية" (1/ 57): [وأجاز الظاهرية وأشهب الجمع بغير سبب] اهـ. وقال الإمام النووي في "المجموع" (4/ 384، ط. دار الفكر): [(فرع) في مذاهبهم في الجمع في الحضر بلا خوف ولا سفر ولا مرض: مذهبنا ومذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد والجمهور أنه لا يجوز، وحكى ابن المنذر عن طائفة جوازه بلا سبب، قال: وجوزه ابن سيرين لحاجة أو ما لم يتخذه عادة] اهـ. وقال في "روضة الطالبين" (12/ 401، ط. المكتب الإسلامي): [وقد حكى الخطابي عن القفال الكبير الشاشي، عن أبي إسحاق المروزي جواز الجمع في الحضر للحاجة من غير اشتراط الخوف، والمطر والمرض، وبه قال ابن المنذر من أصحابنا] اهـ.
وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (2/ 205، ط. مكتبة القاهرة): [فصل: ولا يجوز الجمع لغير من ذكرنا. وقال ابن شبرمة: يجوز إذا كانت حاجة أو شيء، ما لم يتخذه عادة] اهـ.
وقال العلامة ابن قاسم في "حاشية الروض المربع" (2/ 396): [وأوسع المذاهب مذهب أحمد، فإنه نص على أنه يجوز للحرج والشغل] اهـ.
وقد أجاز فقهاء الحنابلة الجمع بين الصلاتين لأصحاب الأعمال الشاقة؛ كالطباخ والخباز ونحوهما؛ قال الإمام المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 336، ط. دار إحياء التراث): [قال أحمد في رواية محمد بن مشيش: الجمع في الحضر إذا كان عن ضرورة مثل مرض أو شغل. قال القاضي: أراد بالشغل ما يجوز معه ترك الجمعة والجماعة من الخوف على نفسه أو ماله.. واختار الشيخ تقي الدين جواز الجمع للطباخ، والخباز ونحوهما، ممن يخشى فساد ماله ومال غيره بترك الجمع] اهـ.
وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (2/ 6، ط. دار الكتب العلمية): [في بيان أعذار الجمع بين الصلاة (و) الحال السابعة والثامنة (لمن له شغل أو عذر يبيح ترك الجمعة والجماعة) كخوف على نفسه أو حرمته أو ماله، أو تضرر في معيشة يحتاجها بترك الجمع ونحوه] اهـ.
ويقاس على ذلك علاج المريض فهو من الأعذار التي تبيح للطبيب الجمع بين الصلاتين؛ وذلك لأن في تركه خطرًا على حياة المريض التي جعل الشارع الحكيم المحافظة عليها من الضروريات الخمس؛ قال الإمام الآمدي في "الإحكام" (3/ 274، ط. المكتب الإسلامي): [المقاصد الخمسة التي لم تخل من رعايتها ملة من الملل ولا شريعة من الشرائع، وهي: حفظ الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال. فإن حفظ هذه المقاصد الخمسة من الضروريات وهي أعلى مراتب المناسبات] اهـ.
وعليه: فإن اضطر الطبيب إلى البقاء في غرفة العمليات واستغرق ذلك وقت الصلاة كله بسبب هذا العمل المتواصل الذي لا يمكن قطعه؛ فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين ولا حرج عليه....إلى أن قال...وبناءً على ذلك وفي الواقعة محل السؤال: يجوز للسائل الجمع بين الصلاة لظروف عمله، ولضرورة علاج المريض، ويجب عليه أن ينوي الجمع في وقت الأولى مع اعتبار ألَّا يكون هناك فاصل كبير بين الصلاتين.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
٥. الموسوعة الفقهية الكويتية (16 / 247)
الْحَاجَةُ تُطْلَقُ عَلَى الاِفْتِقَارِ ، وَعَلَى مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهِ ، *وَاصْطِلاَحًا هِيَ - كَمَا عَرَّفَهَا الشَّاطِبِيُّ - مَا يُفْتَقَرُ إِلَيْهَا مِنْ حَيْثُ التَّوْسِعَةُ ، وَرَفْعُ الضِّيقِ الْمُؤَدِّي فِي الْغَالِبِ إِلَى الْحَرَجِ ، وَالْمَشَقَّةِ اللاَّحِقَةِ بِفَوْتِ الْمَصْلَحَةِ ، فَإِذَا لَمْ تُرَاعَ ، دَخَل عَلَى الْمُكَلَّفِينَ - عَلَى الْجُمْلَةِ - الْحَرَجُ وَالْمَشَقَّةُ*، وَيَعْتَبِرُهَا الأْصُولِيُّونَ مَرْتَبَةً مِنْ مَرَاتِبِ الْمَصْلَحَةِ ، وَهِيَ وَسَطٌ بَيْنَ الضَّرُورِيِّ وَالتَّحْسِينِيِّ.
٦. أسنى المطالب شرح روض الطالب (3/ 376)
( فصل ) تقدم أنه لا يقصر إلا في سفر مباح ، وقد أخذ في بيان مقابله فقال ( المعصية بالسفر ) كهرب عبد من سيده ( لا فيه ) كشرب خمر في سفر حج ( تمنع الترخص ) ؛ لأنه للإعانة فلا يعالج بالمعاصي ( فإن سافر ) أحد ( بلا غرض صحيح ) كمجرد رؤية البلاد ( أو ) سافر ( ليسرق ) أو يزني ، أو يقتل بريئا ، أو يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض ( أو هرب عبد ) من سيده ( أو زوجة ) من زوجها ( أو غريم موسر ) من غريمه ، أو نحوها ( لم يترخص بقصر و ) لا ( جمع و ) ( إفطار و ) لا راحلة و ) لا ( مسح ثلاث ) على خف ( و ) لا ( سقوط جمعة و ) لا ( أكل ميتة ) للاضطرار ؛ لأنه تخفيف ، وهو متمكن من دفع الهلاك بالتوبة ، فإن لم يتب ومات كان عاصيا بتركه التوبة وبقتله نفسه *.قال ابن الصلاح وإنما يجعل أكلها من رخص السفر حيث ينشأ الاضطرار منه في حق من كان بحيث لو أقام لم يضطر نقله عنه الأذرعي وأقره أما المقيم فيجوز له أكلها ولو عاصيا كما صرح به الأصل وفرق القفال كما نقله عنه في المجموع وأقره بأن أكلها في السفر سببه سفره ، وهو معصية فكان كما لو جرح في سفر المعصية لم يجز له التيمم لذلك الجرح مع أن الجريح الحاضر يجوز له التيمم* وقضيته أن أكلها إذا كان سببه الإقامة .وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر لا تجوز بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال ، وإن كانت الإقامة معصية ، وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا وتقدم في مسح الخف أن المقيم يجوز له المسح وإن كان عاصيا بإقامته ، وقد يؤخذ من التعداد في كلام المصنف أن العاصي بسفره يترخص بالتيمم ، وهو كذلك عند فقد الماء على الصحيح في المجموع قال فيلزمه التيمم لحرمة الوقت ، والإعادة لتقصيره بترك التوبة ويوافقه كلام الأصل في بابه ( وإن أنشأ مسافر ) في سفره المباح ( قصد معصية به أتم ) صلاته فلا يقصرها كما لو أنشأ السفر بهذا القصد ، فإن تاب ترخص كما ذكره الرافعي في باب اللقطة ( أو ) ( أنشأ ) عاص به قصد مباح اعتبرت المسافة من حينئذ أي من حين قصد الإباحة فإن قصد مرحلتين ترخص وإلا فلا. الشرح( قوله : كهرب عبد من سيده ) الظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ ، وإن لم يلحقه الإثم غ ( قوله : فلا تناط بالمعاصي ) معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا قوله بأن أكلها في السفر سببه سفره إلخ ) وبأن الإقامة نفسها ليست معصية ؛ لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية ، والسفر في نفسه معصية ( قوله : وقضيته أن أكلها إلخ ) ليس ذلك قضيته وإنما قضيته الجواز في الإقامة مطلقا ؛ لأن سببه فيها إعواز الحلال لا هي بدليل التنظير ( قوله : وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا ) أشار إلى تصحيحه .
٧. الماوردي، الحاوي الكبير، ٣٨٧/٢
قَالُوا: وَلِأَنَّ لِلْمُقِيمِ رُخْصَةً وَلِلْمُسَافِرِ رُخْصَةً فَلَوْ مَنَعَتِ الْمَعْصِيَةُ مِنْ رُخْصَةِ الْمُسَافِرِ لَمَنَعَتْ مِنْ رُخْصَةِ الْمُقِيمِ، فَلَمَّا جَازَ لِلْمُقِيمِ أَنْ يَتَرَخَّصَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا جَازَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَتَرَخَّصَ أَيْضًا وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا.
٨. حاشية البجيرمي على الخطيب ج 5 ص 202
والحاصل ان المسافر العاصي علي ثلاثة اقسام عاص بالسفر لقطع الطريق. وعاص في السفر كمن زنى وهو قاصد الحج مثلا، وعاص بالسفر في السفر كان انشأه طاعة ثم قلبه معصية فالثاني له القصر مطلقا، والاول والثالث لا يقصران قبل التوبة فان تابا قصر الثالث مطلقا، والاول ان بقي من سفره مرحلتان تنزيلا لمحل توبته منزلة ابتداء سفره ، ولو شرك بين معصية وغيرها كان سافر للتجارة وقطع الطريق فلا يقصر تغليبا للمانع وهو المعصية.
٩. لمواهب السنية هامش فوائد الجنية ص: 254 دار الفكر 1997
(ضرورة) قال الزركشي وهي بلوغه حدا إن لم يأخذ هلك أو قارب كالمضطر للأكل واللبس بحيث لو ترك هلك أو تلف منه عضو (وحاجة) وهي وصوله إلى حالة بحيث لو لم يأكل لم يهلك غير أنه يكون في جهد ومشقة وهذا لا يبيح المحرم.
١٠. إعانة الطالبين (4/ 218)
فائدة إذا تمسك العامي بمذهب لزمه موافقته وإلا لزمه التمذهب بمذهب معين من الأربعة لا غيرها ثم له وإن عمل بالأول الإنتقال إلى غيره بالكلية أو في المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص بأن يأخذ من كل مذهب بالأسهل منه فيفسق به على الأوجه.) وقوله بشرط الخ ) مرتبط به أي يجوز له أن يقلد في بعض المسائل بشرط أن لا يتتبع الرخص ) قوله بأن يأخذ الخ ) تصوير لتتبع الرخص ) قوله فيفسق به ) أي بتتبع الرخص وهذا ما جرى عليه ابن حجر أما ما جرى عليه الرملي فلا يفسق به ولكنه يأثم كما مر
١١. الفتاوى الفقهية الكبرى (2/ 213)
إذَا حَكَمَ مُقَلَّدٌ بِمَذْهَبِ إمَامِهِ مع عِلْمِهِ بِهِ نَفَذَ أو بِمَا تَوَهَّمَهُ من غَيْرِ أَنْ يُحِيطَ بِهِ عِلْمًا لم يَنْفُذْ وَإِنْ صَادَفَ الْحَقَّ أو بِمَرْجُوحٍ في مَذْهَبِ إمَامِهِ فَإِنْ كان مُتَبَحِّرًا له أَهْلِيَّةُ التَّرْجِيحِ نَفَذَ وَإِلَّا فَلَا-الى ان قال- فإن الْمُقَلِّدَ إذَا قَلَّدَ وَجْهًا ضَعِيفًا جَازَ له الْعَمَلُ بِهِ في نَفْسِهِ وَأَمَّا في الْفَتْوَى وَالْحُكْمِ فَقَدْ نَقَلَ ابن الصَّلاح الإجماع على أنه لا يجوز.
١٢. تفسير آيات الأحكام الجزء الثاني ص: 276 – 277
يشترط فى الحجاب الشرعي بعض الشروط الضرورية وهي كالأتى اولا أن يكون الحجاب ساترا لجميع البدن -إلى أن قال- ثانيا أن يكون كثيفا غير رقيق لأن الغرض من الحجاب الستر فإذا لم يكن ساترا لا يسمى حجابا لأنه لا يمنع الرؤية ولا يحجب النظر أن لا يكون زينة أو مبهرجا ذا ألوان جذابة يلفت الأنظار لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهرمنها" قوله ما ظهر منها أي بدون قصد ولا تعمد فإذا كان فى ذاته زينة فلا يجوز إرتدائه ولا يسمى حجابا لأن الحجاب هو الذى يمنع ظهور الزينة للأجانب رابعا أن يكون فضافضا غير ضيق لا يصف عن البدن ولا يجسم العورة ولا يظهر أماكن الفتنة فى الجسم خامسا أن لايكون الثوب معطرا فيه اثارى للرجال -إلى أن قال- وفى رواية أخرى إن المرأة إذا استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية سادسا أن لا يكون الثوب فيه تشبه بالرجال أو مما يلبسه الرجال اهـ
١٣. الموافقات للشاطبي، ج ٢/ص ٢٢
*ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ، ﻓﻤﻌﻨﺎﻫﺎ اﻷﺧﺬ ﺑﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﻟﻌﺎﺩاﺕ، ﻭﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﺪﻧﺴﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﻧﻔﻬﺎ اﻟﻌﻘﻮﻝ اﻟﺮاﺟﺤﺎﺕ*، ﻭﻳﺠﻤﻊ ﺫﻟﻚ ﻗﺴﻢ ﻣﻜﺎﺭﻡ اﻷﺧﻼﻕ. ﻭﻫﻲ ﺟﺎﺭﻳﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺟﺮﺕ ﻓﻴﻪ اﻷﻭﻟﻴﺎﻥ:
ﻓﻔﻲ اﻟﻌﺒﺎﺩاﺕ، ﻛﺈﺯاﻟﺔ اﻟﻨﺠﺎﺳﺔ -ﻭﺑﺎﻟﺠﻤﻠﺔ اﻟﻄﻬﺎﺭاﺕ ﻛﻠﻬﺎ- ﻭﺳﺘﺮ اﻟﻌﻮﺭﺓ، *ﻭﺃﺧﺬ اﻟﺰﻳﻨﺔ،* ﻭاﻟﺘﻘﺮﺏ ﺑﻨﻮاﻓﻞ اﻟﺨﻴﺮاﺕ ﻣﻦ اﻟﺼﺪﻗﺎﺕ ﻭاﻟﻘﺮﺑﺎﺕ5، ﻭﺃﺷﺒﺎﻩ ﺫﻟﻚ.
١٤. آداب الإسلام ص: 60
يستحب إظهار الزفاف وإعلانه وإشهاره بين الناس ليشهده الخاص والعام لقوله صلى الله عليه والسلام أعلنوا النكاح واجعلوا في المساجد واضربوا عليه بالدفوف وفي روايته فافصل بين الحلال والحرام والإعلان وينبغى أن نحذر من الإسراف والتفاخر في المظاهر الذي يسبب كثيرا من الفتان والمظار الدينية والدنيوية وينبغى أن يجتنب العادات الفاسدة التى تجرى بين الناس اليوم كدخول الزوج بين النساء ودخول إخوانه وأهله معه واختلاط هؤلاء بأهل الزوجة وأقاربها وأخذهم الصور الفتوغرافية دون حياء من الله ودون غيرة على الحرمات-إلى أن قال-وهو لعمري قبيح وبالحرمين أقبح اهـ
١٥. فتاوى الأزهر - (ج 9 / ص 479)
أما خلع العروس حجابها ليلة الزفاف فهو حرام ما دام هناك أجنبى فلم يرد الشرع ولم يقل أحد من العلماء باستثناء هذه المناسبة، ولا يجوز أن نطوع الدين لهذا السلوك الوافد علينا ممن لا يدينون بالإسلام فقد كانت العروس تظهر بكامل زينتها فى الماضى البعيد والقريب ما دام المحتفلون بها هم النساء والأقارب المحارم كالأب والأخ والعم والخال وذلك بمعزل عن الرجال الأجانب.وما يعمل الآن فى الأماكن العامة التى يختلط فيها الرجال مع النساء دون التزام بالحجاب الشرعى لا يقره الإسلام ومن شارك فيه فهو مخطئ مهما كانت شخصيته ولا ينتظرن أحد أن يفتى عالم ديني بجوازه للضرورة أو الحاجة، فليست هناك ضرورة ولا حاجة والزوجة للزوج لا لغيره، وزينتها له لا لغيره ومن خرج على حدود الدين فهو آثم، والحلال بين والحرام بين ولأن يرتكب الحرام على أنه حرام أخف من أن يرتكب على أنه حلال، وإن كان الكل عصيانا لله، وعصيان يفضى إلى توبة أخف من عصيان يفضى إلى كفرفالحق ما قاله حج ا هـ. ح ل
١٦. حاشية إعانة الطالبين - (1 / 313)
ومنه الوقوف ليلة عرفة أو المشعر الحرام، والاجتماع ليالي الختوم آخر رمضان، ونصب المنابر والخطب عليها، فيكره ما لم يكن فيه اختلاط الرجال بالنساء بأن تتضام أجسامهم. فإنه حرام وفسق
١٧. حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول صحـ 460
العادة الجارية في بعض البلدان من الاجتماع في المسجد لتلاوة القرآن على الأموات وكذلك في البيوت وسائر الاجتماعات التي لم ترد في الشريعة لا شك إن كانت خالية عن معصية سالمة من المنكرات فهي جائزة لأن الاجتماع ليس بمحرم بنفسه لا سيما إذا كان لتحصيل طاعة كالتلاوة ونحوها ولا يقدح في ذلك كون تلك التلاوة مجعولة للميت فقد ورد جنس التلاوة من الجماعة المجتمعين كما في حديث: اقرأوا يس على موتاكم وهو حديث صحيح ولا فرق بين تلاوة يس من الجماعة الحاضرين عند الميت أو على قبره وبين تلاوة جميع القرآن أو بعضه لميت في مسجده أو بيته اهـ
١٨. حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٤٣٣
وَيَحْرُمُ سَمَاعُ الْآلَةِ كَالْعُودِ وَالرَّبَابِ وَالسِّنْطِيرِ، فَقَوْلُهُ: عَلَى غِنَاءٍ أَيْ إنْ خَلَا. عَنْ الْآلَةِ وَإِلَّا فَحَرَامٌ، وَالْحَرَامُ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اسْتِمَاعُ الْآلَةِ قَالَ م ر: وَمَتَى اقْتَرَنَ بِالْغِنَاءِ آلَةٌ مُحَرَّمَةٌ فَالْقِيَاسُ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيّ: تَحْرِيمُ الْآلَةِ فَقَطْ وَبَقَاءُ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ
١٩. الأشباه والنظائر - (ج 1 / ص 115)
خاتمة لهم قاعدة عكس هذه القاعدة وهي الحرام لا يحرم الحلال وهو لفظ حديث أخرجه ابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر مرفوعا قال ابن السبكي وقد عورض به حديث إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وليس بمعارض لأن المحكوم به ثم إعطاء الحلال حكم الحرام تغليبا واحتياطا لا صيرورته في نفسه حراما ومن فروع ذلك ما تقدم في خلط الدرهم الحرام بالمباح وخلط الحمام المملوك بالمباح غير المحصور وكذا المحرم بالأجانب وغير ذلك.
Kontributor:
1. Ust. M. Izzuddin (PP. MUS Sarang Rembang)
2. Ust. Ahmad Zaeni (PP. Assunniyyah Kencong Jember)
3. Ust. Abdul Latif (PP. Lirboyo Kediri)
4. Ust. Ahmad Suhadi (PP. An-Nidzom, Panjalu Sukabumi)
5. Ust. Agus Wedi (PP. Al Hamidy Banyuanyar Pamekasan)
6. Ust. Abdul Wafi Muhaimin (PP. Bata-Bata dan PP. Nurul Jadid Paiton)
7. Ust. M Hisman Abdurrohman (PP. Nurul Hisan Sagaranten Sukabumi)
8. Ust. Farid Fauzi ( PP. Hidayatul Mubtadi-ien Ngunut Tulungagung)
9. Ust. Ahmad Nur Hadi (PP. Darul Hikam Berbek Sidoarjo)
10. Ust. Abdullah Amin Nafi' (PP. Tarbiyatun Nasyi'in Pacul Gowang)
11. Ust. Hidayaturrifa'an (PP. Lirboyo Kediri)
12. Ust. Agung Wijaksono (PP. Lirboyo Kediri)
13. Ust. Farid Nu’man, S. S (PP. Subulun Najah Mekar Sari Depok)
14. Ust. Misbah Al Farisiy (PP. Al Anwar Sarang)
15. Ust. Muhammad Shodiq (PP. Hidayatut Thullab Kamulan Trengalek Jawa Timur)
16. Ust. Ahmad Fathurrozaq (PP. Tarbiyatun Nasyi’in, Pacul Gowang Jombang)
17. Ust. Muallam (PP. Mambaul Ulum, Pakis Tayu, Pati Jawa Tengah)
18. Ust. Kholil Abdulkarim (PP. Alfatah Temboro Magetan Jawa Timur)
19. Ust. M. Khamim (PP. Al Masyhad, Sampangan Pekalongan Jawa Tengah)
20. Ust. Rasyid (PP. Alhamdulillah, Rembang Jawa Tengah)
Notulen:
Ust. Fuad Munir, S. Pd. I (PP. Lirboyo Kediri)
Moderator:
Ust. Muhammad Ansori (PP. Lirboyo Kediri)
Dewan Perumus:
KH. Zahro Wardi (Pengasuh PP Darussalam Sumberingin-Trenggalek-Jatim) aktif sebagai perumus di PW LBMNU Jatim, Perumus FMPP Jawa Madura dan Komisi Fatwa MUI Jatim.
Dewan Mushohih:
1. KH. Cholil Nafis, Lc, Ph. D
2. Dr. KH. Hamdan Rasyid (PP. Lirboyo Kediri) Pengasuh PP. Baitul Hikmah Kota Depok Jawa Barat, dan aktif sebagai anggota Komisi Fatwa MUI Pusat
Post a Comment