BREAKING NEWS

Watsapp

Tuesday, May 26, 2026

《714》TAKBIRAN HARI RAYA

 《714》TAKBIRAN HARI RAYA 


Bagaimana penjelasan antara takbir mursal dan takbir muqoyad?


Jawaban

TAKBIRAN ADA DUA MACAM

1. Takbir mursal (takbir lepas/tidak terikat waktu shalat)

Ialah takbir sunnah yang dikumandangkan oleh setiap orang sejak terbenam matahari di malam dua hari raya—Idul Fitri dan Idul Adha—dengan mengangkat suara di rumah-rumah, pasar, dan tempat lain.  

Imam ar-Rafi‘i mengecualikan dari mengangkat suara: Prempuan yang hadir di tengah laki-laki bukan mahram (dan yang semacamnya), termasuk juga khuntsa.  

Takbir ini terus berlangsung sampai imam masuk dalam shalat Id.

Jika seseorang shalat Id sendirian, patokannya adalah ihram (takbiratul ihram) dirinya sendiri.

Kalau takbiratul ihramnya telat sampai waktu zawal (matahari condong ke barat), tetap sah. Bagi yang tidak hendak shalat Id sama sekali, takbirnya berlanjut sampai zawal. 

2. Takbir Muqayyad (takbir terikat waktu shalat).

Ialah takbir yang khusus pada Idul Adha, disunnahkan takbir setiap selesai shalat —baik fardhu maupun sunnah, termasuk shalat qadha dan shalat jenazah— mulai fajar hari Arafah sampai matahari terbenam di akhir hari Tasyriq yang ketiga.

Ketentuan ini untuk yang tidak menunaikan haji.

Jumlah shalat maktubah (fardhu) yang diiringi takbir sebanyak 23 kali. Jika takbir ini bertabrakan dengan zikir-zikir shalat, dahulukan takbir karena ia syiar waktu, walau zikir tidak jadi tertinggal.

Adapun orang yang berhaji, ia bertakbir setelah setiap shalat mulai zhuhur hari Nahr (karena itu shalat pertama setelah waktu talbiyah berakhir) sampai matahari terbenam di akhir hari Tasyriq. Jumlah shalat maktubah yang diiringi takbir sebanyak 17 kali. 


Kesimpulan: 

- Takbir mursal ada di Idul Fitri dan Idul Adha.

- Takbir muqayyad hanya di Idul Adha.

- Shalat Idul Fitri tidak ada takbir muqayyad setelahnya, berbeda dengan shalat Idul Adha.

- Takbir mursal Idul Fitri lebih utama dari takbir mursal Idul Adha.

- Takbir muqayyad Idul Adha lebih utama dari kedua takbir mursal.


Referensi

[نووي الجاوي ,نهاية الزين ,ص ١٠٩]

وَيكبر ندبا كل أحد من غرُوب الشَّمْس من لَيْلَتي عيد الْفطر والأضحى بِرَفْع الصَّوْت فِي الْمنَازل والأسواق وَغَيرهمَا وَاسْتثنى الرَّافِعِيّ من رفع الصَّوْت الْمَرْأَة إِذا حضرت مَعَ غير محارمها وَنَحْوهم وَمثلهَا الْخُنْثَى وَيسْتَمر ذَلِك إِلَى أَن يدْخل الإِمَام فِي صَلَاة الْعِيد فَإِن صلى مُنْفَردا فَالْعِبْرَة بإحرامه هُوَ وَلَو تَأَخّر إِحْرَام من ذكر إِلَى الزَّوَال وَمن لم يرد الصَّلَاة أصلا يسْتَمر تكبيره إِلَى الزَّوَال وَهَذَا يُسمى التَّكْبِير الْمُرْسل وَيكبر فِي عيد الْأَضْحَى خلف صَلَاة الْفَرَائِض والنوافل وَلَو فَائِتَة وَصَلَاة جَنَازَة من فجر يَوْم عَرَفَة إِلَى الْغُرُوب من آخر أَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لغير الْحَاج فجملة مَا يكبر عقبه من المكتوبات المؤداة فِي هَذِه الْأَيَّام ثَلَاثَة وَعِشْرُونَ وَلَو تعَارض عَلَيْهِ التَّكْبِير وأذكار الصَّلَوَات قدم عَلَيْهَا لِأَنَّهُ شعار الْوَقْت وَإِن كَانَ لَا يفوت بهَا

أما الْحَاج فيكبر عقب كل صَلَاة من ظهر يَوْم النَّحْر لِأَنَّهَا أول صلواته بعد انْتِهَاء وَقت التَّلْبِيَة إِلَى الْغُرُوب من آخر أَيَّام التَّشْرِيق فجملة مَا يكبر عقبه من المكتوبات المؤداة فِي هَذِه الْأَيَّام سَبْعَة عشر وَهَذَا يُسمى التَّكْبِير الْمُقَيد

فَعلم أَن الْمُرْسل لكل من الْفطر والأضحى وَأَن الْمُقَيد للأضحى فَقَط وَأَن صَلَاة عيد الْفطر لَا تَكْبِير عَقبهَا

لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مُقَيّد بِخِلَاف صَلَاة عيد الْأَضْحَى ومرسل الْفطر أفضل من مُرْسل الْأَضْحَى ومقيد الْأَضْحَى أفضل من الْمُرْسلين

𝐇𝐔𝐊𝐔𝐌 𝐌𝐄𝐌𝐀𝐒𝐀𝐊 𝐃𝐀𝐆𝐈𝐍𝐆 𝐊𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍 𝐔𝐍𝐓𝐔𝐊 𝐌𝐀𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐀𝐍𝐈𝐓𝐈𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍, BAGAIMANAKAH?


𝐇𝐔𝐊𝐔𝐌 𝐌𝐄𝐌𝐀𝐒𝐀𝐊 𝐃𝐀𝐆𝐈𝐍𝐆 𝐊𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍 𝐔𝐍𝐓𝐔𝐊 𝐌𝐀𝐊𝐀𝐍 𝐏𝐀𝐍𝐈𝐓𝐈𝐀 𝐊𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍

------------------------------------------------------------------- 

🔰 Pertanyaan :

Bolehkah daging kurban diolah atau dimasak untuk makan panitia dan semua yang ada di lokasi qurban saat itu?


Jawaban :

Tidak boleh apabila dimasak semua sebelum dibagikan kepada yang berhak, baik kurban wajib ataupun sunnah.

Boleh apabila kurban sunnah atas seizin mudlohi dan sebagian daging sudah disedekahkan kepada fakir/miskin dalam keadaan mentah.

Catatan :

Kurban wajib di mana ketentuannya seluruh daging kurban wajib harus diberikan kepada orang-orang fakir dalam keadaan mentah. Sedangkan bisa jadi tidak seluruh panitianya termasuk golongan orang fakir miskin? Maka untuk menyiasati hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan kepada salah satu panitia yang fakir kemudian dagingnya dimasak untuk dimakan bersama-sama seluruh panitia. 


قليوبي (ج 4 / ص 254)

وَالْأَصَحُ وُجُوبُ تَصَدُّق بِبَعْضِهَا وَهُوَ مَا يَنْطَلِقُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ مِنْ اللَّحْمِ وَلَا يَكْفِي عِنْهُ الْجِلْدُ وَيَكْفِي تَمْلِيكُهُ لِمِسْكِينِ وَاحِدٍ، وَيَكُونُ نِيئًا لا مَطْبُوحًا.


توشيخ على ابن قاسم (ص 243)

وإما أن يكون التوكيل في مالية محضة كـ (تفرقة الزكاة مثلاً) أي كتفرقة كفارة ومنذورة، فيجوز التوكيل فيها مطلقاً، ولا يجوز له أخذ شيء منها إلا إن عين له الموكل قدراً منها، لكن قال بعضهم: يجوز لوكيل تفرقة لحم العقيقة أن يأخذ منه قدر كفاية يوم فقط للغداء والعشاء، لأن العادة تتسامح بذلك.


المهذب (ج 2 / ص 166)

ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن الموكل من جهة النطق أو من جهة العرف لأن تصرفه بالإذن فلا يملك إلا ما يقتضيه الإذن والإذن يعرف بالنطق وبالعرف

اعانة الطالبين (ج 2 / ص 379)

قوله: ولو على فقير واحد أي فلا يشترط التصدق بها على جمع من الفقراء، بل يكفي واحد منهم فقط، وذلك لأنه يجوز الاقتصار على جزء يسير منها، وهو لا يمكن صرفه لأكثر من واحد. قوله: بشئ أي من اللحم. فلا يكفي غير اللحم من نحو كرش وكبد. وقوله: نيئا أي ليتصرف فيه المسكين بما شاء من بيع وغيره 

هداية السالك الى المذاهب الأربعة (ص 1279)

وَإِذَا أَوْجَبْنَا التَّصَدُّقَ بِشَيْءٍ فَلَا يَجُوْزُ كَمَا قَالَ الشَّافِعِيَّةُ أَنْ تَدْعُوَ الْفُقَرَاءَ لِيَأْكُلُوْهُ مَطْبُوْخًا لِأَنَّ حَقَّهُمْ فِي تَمَلُّكِهِ لَا فِيْ أَكْلِهِ، وَإِنْ دَفَعَهُ مَطْبُوْخًا لَمْ يَجُزْ بَلْ يُفَرِّقُهُ نِيْأً. وَأَطْلَقَ الْحَنَفِيَّةُ التَّصَدُّقَ بِهِ مَطْبُوْخًا. وَمَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّهُ يَجُوْزُ التَّصَدُّقُ بِهِ مَطْبُوْخًا.

𝐇𝐔𝐊𝐔𝐌 𝐌𝐄𝐍𝐘𝐄𝐌𝐁𝐄𝐋𝐈𝐇 𝐊𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍 𝐃𝐈 𝐇𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐒𝐉𝐈𝐃

𝐇𝐔𝐊𝐔𝐌 𝐌𝐄𝐍𝐘𝐄𝐌𝐁𝐄𝐋𝐈𝐇 𝐊𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍 𝐃𝐈 𝐇𝐀𝐋𝐀𝐌𝐀𝐍 𝐌𝐀𝐒𝐉𝐈𝐃 

--------------------------------------------------------------------

Deskripsi Masalah :

Sering kita jumpai di masyarakat, seseorang menyerahkan hewan kurban pada masjid atau kepada takmirnya. Di antara shîghat yang diucapkan oleh orang yang berkurban tersebut adalah sebagai berikut, “Hewan kurban ini saya serahkan pada masjid,” atau “Hewan kurban ini saya serahkan pada takmir masjid.” Terkadang hewan kurban yang diterima kemudian ditempatkan di halaman masjid, demikian juga dengan proses penyem-belihan, pengulitan dan pendistribusian daging kurban juga ditempatkan di halaman masjid. Orang-orang yang ikut dalam penyembelihan hewan kurban itu biasa menggunakan fasilitas milik masjid, seperti air, alas, dan semacamnya.


🔰 Pertanyaan :

1. Bagaimana hukum menyembelih, menguliti dan mendistribusikan daging kuban seperti dijelaskan pada deskripsi masalah di atas?

2. Bagimana hukum menggunakan falitas masjid seperti alat-alat, air, alas dan sebagainya untuk keperluan seperti yang telah dijelaskan di atas?

3. Siapakah yang menjadi wakil dalam kasus penyembelihan hewan kurban tersebut?


Jawaban :

1. Boleh selama tidak ada yang mengingkari.

2. Dengan mempertimbangan pada ‘urf, maka hukumnya diperbolehkan selain dalam pemindahan barang.

3. Orang yang mengurus proses penyembelihan dan pendistribusiannya.


بغية المسترشدين، (ص 127)

(مَسْأَلَةُ: بَ) لَيْسَتِ الْجَوَابِي الْمَعْرُوفَةُ وَزَوَايَاهَا مِنْ رَحَبَةِ الْمَسْجِدِ وَلَا حَرِيْمِهِ، بَلْ هِيَ مُسْتَقِلَّةٌ لِمَا وُضِعَتْ لَهُ، وَيُسْتَعْمَلُ كُلٌّ عَلَى مَا عُهِدَ فِيْهِ بِلَا نَكِيْرٍ، وَمِنْ ذَلِكَ الْبَوْلُ فِي مَضَارِبِهَا وَمَُكْثُ الْجُنُبِ فِيْهِمَا، وَلَا تَحْتَاجُ إِلَى مَعْرِفَةِ نَصٍّ مِنْ وَاقِفِهَا، إِذِ الْعُرْفُ كَافٍ فِي ذَلِكَ، وَيَجُوْزُ الْاِسْتِنْجَاءُ وَغَسْلُ النَّجَاسَةِ الْخَفِيْفَةِ مِنْهَا، وَأَمَّا الْمَمَرُّّ مِنَ الْمَطَاهِرِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَمَا اتَّصَلَ بِالْمَسْجِدِ مَسْجِدٌ، وَمَا فُصِلَ بَيْنَهُمَا بِطَرِيْقٍ مُعْتَرِضَةٍ فَلَا، وَأَطْلَقَ ابْنُ مَزْرُوعٍ عَدَمَ الْمَسْجِدِيَّةِ فِيْهِ مُطْلَقاً لِلْعُرْفِ. 


الفتاوى الفقهية الكبرى (ج 1 / ص 219)

وَسُئِلَ ما حَقِيقَةُ رَحْبَةِ الْمَسْجِدِ وما الْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَرِيمِهِ وَهَلْ لِكُلٍّ مِنْهُمَا حُكْمُ الْمَسْجِدِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ قال في الْمَجْمُوعِ وَمِنْ الْمُهِمِّ بَيَانُ حَقِيقَةِ هذه الرَّحْبَةِ ثُمَّ نُقِلَ عن صَاحِبِ الشَّامِلِ وَالْبَيَانِ أنها ما كان مُضَافًا إلَى الْمَسْجِدِ مُحْجَرًا عليه لِأَجْلِهِ وَأَنَّهَا منه وَأَنَّ صَاحِبَ الْبَيَانِ وَغَيْرَهُ نَقَلُوا عن نَصِّ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ صِحَّةَ الِاعْتِكَافِ فيها قال النَّوَوِيُّ وَاتَّفَقَ الْأَصْحَاب على أَنَّ الْمَأْمُومَ لو صلى فيها مُقْتَدِيًا بِإِمَامِ الْمَسْجِدِ صَحَّ وَإِنْ حَالَ بَيْنَهُمَا حَائِلٌ يَمْنَعُ الِاسْتِطْرَاقَ لِأَنَّهَا منه كما مَرَّ قال وَذَكَرَ ابن عبد السَّلَامِ أَنَّ الْمَحَلَّ الذي بِبَابِ جَامِعِ دِمَشْقَ الْمُسَمَّى بِبَابِ السَّاعَات رَحْبَةٌ وَخَالَفَهُ ابن الصَّلَاحِ ذَاهِبًا إلَى أنها صَحْنُ الْمَسْجِدِ وَطَالَ النِّزَاعُ بَيْنَهُمَا وَالصَّحِيحُ الْأَوَّلُ وَتَأَمَّلْت ما صَنَعَهُ أبو عَمْرٍو وَاسْتِدْلَالَهُ فلم أَرَ فيه دَلَالَةً على الْمَقْصُودِ ا هـ. وَلَيْسَتْ تُوجَدُ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَصُورَتُهَا أَنْ يَقِفَ الْإِنْسَانُ بُقْعَةً مَحْدُودَةً مَسْجِدًا ثُمَّ يَتْرُكَ منها قِطْعَةً أَمَامَ الْبَابِ فَإِنْ لم يَتْرُكْ شيئا لم يَكُنْ له رَحْبَةٌ وكان له حَرِيمٌ أَمَّا لو وَقَفَ دَارًا مَحْفُوفَةً بِالدُّورِ مَسْجِدًا فَهَذَا لَا رَحْبَةَ له وَلَا حَرِيمَ بِخِلَافِ ما إذَا كان بِجَانِبِهَا مَوَاتٌ فإنه يُتَصَوَّرُ أَنْ يَكُونَ له رَحْبَةٌ وَحَرِيمٌ وَيَجِبُ على النَّاظِرِ تَمْيِيزُهَا منه فإن لها حُكْمَ الْمَسْجِدِ دُونَهُ وهو ما يُحْتَاجُ إلَيْهِ لِطَرْحِ الْقِمَامَاتِ وَالزِّبَالَاتِ. 


إعانة الطالبين، (ج 5 / ص 55)

(قَوْلُهُ يَحْرُمُ التَّطَهُّرُ بِالْمُسَبَّلِ لِلشُّرْبِ) أَيْ أَوْ بِالْمَاءِ الْمَغْصُوبِ وَمَعَ الْحُرْمَةِ يَصِحُّ الْوُضُوْءُ (قَوْلُهُ وَكَذَا بِمَاءٍ جُهِلَ حَالُهُ) أَيْ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ التَّطَهُّرُ بِمَاءٍ لَمْ يُدْرَ هَلْ هُوَ مُسَبَّلٌ لِلشُّرْبِ أَوْ لِلتَّطَهُّرِ وَسَيَذْكُرُ الشَّارِحُ فِي بَابِ الْوَقْفِ أَنَّهُ حَيْثُ أَجْمَلَ الْوَاقِفُ شَرْطَهُ اُتُّبِعَ فِيْهِ الْعُرْفُ الْمُطَّرِدُ فِي زَمَنِهِ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ شَرْطِ الْوَاقِفِ قَالَ وَمِنْ ثَمَّ امْتَنَعَ فِي السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ غَيْرُ الشُّرْبِ وَنَقْلُ الْمَاءِ مِنْهَا وَلَوْ لِلشُّرْبِ ثُمَّ قَالَ وَسُئِلَ الْعَلَّامَةُ الطَّنْبَدَاوِيُّ عَنِ الْجَوَابِي وَالْجَرَّارِ الَّتِيْ عِنْدَ الْمَسَاجِدِ فِيْهَا الْمَاءُ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ لِلشُّرْبِ أَوْ لِلْوُضُوْءِ أَوِ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ أَوِ الْمَسْنُوْنِ أَوْ غَسْلِ النَّجَاسَةِ  فَأَجَابَ أَنَّهُ إِذَا دَلَّتْ قَرِيْنَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَاءَ مَوْضُوْعٌ لِتَعْمِيْمِ الْاِنْتِفَاعِ جَازَ جَمِيْعُ مَا ذُكِرَ مِنَ الشُّرْبِ وَغَسْلِ النَّجَاسَةِ وَغَسْلِ الْجَِنَابَةِ وَغَيْرِهَا وَمِثَاُل القَرِيْنَةِ جَرَيَانُ النَّاسِ عَلَى تَعْمِيْمِ الْاِنْتِفَاِع بِالْمَاءِ مِنْ غَيْرِ نَكِيْرٍ مِنْ فَقِيْهٍ وَغَيْرِهِ إِذِ الظَّاهِرُ مِنْ عَدَمِ النَّكِيْرِ أَنَّهُمْ أَقْدَمُوْا عَلَى تَعْمِيْمِ الْاِنْتِفَاعِ بِالْمَاءِ بِغَسْلٍ وَشُرْبٍ وَوُضُوْءٍ وَغَسْلِ نَجَاسَةٍ فَمِثْلُ هَذَا إِيْقَاٌع يُقَالُ بِالْجَوَازِ وَقَالَ إِنَّ فَتْوَى العَلَّامَةِ عَبْدِ اللهِ بَامُخْرَمَةَ يُوَافِقُ مَا ذَكَرَهُ اهـ. (قَوْلُهُ وَكَذَا حَمْلُ شَيْءٍ إلخ) أَيْ وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ نَقْلُ شَيْءٍ مِنَ الْمَاءِ الْمُسَبَّلِ للِتَّطَهُّرِ أَوْ لِلشُّرْبِ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ وَلَوْ لِلشُّرْبِ كَمَا عَلِمْتَ (قَوْلُهُ وَلْيَقْتَصِرْ إلخ) كَالتَّقْيِيْدِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنَ الْمَضْمَضَةِ وَالْاِسْتِنْشَاقِ وَالْإِتْيَانِ بِسَائِرِ السُّنَنِ. 


المجموع شرح المهذب (ج 14 / ص 109) 

(فَصْلٌ) وَلَا يَمْلِكُ الْوَكِيْلُ مِنَ التَّصَرُّفِ إِلَّا مَا يَقْتَضِيْهِ اِذْنُ الْمُوَكِّلِ مِنْ جِهَةِ النُّطْقِ أَوْ مِنْ جِهَةِ الْعُرْْفِ لِاَنَّ تَصَرُّفَهُ بِالْاِذْنِ فَلَا يَمْلِكُ اِلَّا مَا يَقْتَضِيْهِ الْاِذْنُ وَالْاِذْنُ يُعْرَفُ بِالنُّطْقِ وَبِالْعُرْفِ فَاِنْ تَنَاوَلَ الْاِذْنُ تَصَرَّفَيْنِ. 


بغية المسترشدين (ص 312)

(مَسْأَلَةٌ) قَالَ لآخَرَ: بِعْ هَذَا بِمَكَانِ كَذَا وَلَكَ مِنْ رِبْحِهِ الرُّبُع مَثَلاً، فَسَدَتِ الْوِكَالَةُ لِفَسَادِ الصِّيْغَةِ بِجُهَالَةِ الْجُعْلِ، وَنفَذَ تَصَرُّفُهُ لِعُمُوْمِ الْإِذْنِ، وَاسْتَحَقَّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ، رَبِحَ أَمْ لَا، وَلَوْ وَكَّلَهُ أَنْ يَبِيْعَ بِمَكَانِ كَذَا وَيَشْتَرِيَ بِثَمَنِهِ كَذَا صَحَّ، وَاسْتَحَقَّ الْجُعْلَ كَامِلاً بِإِتْيَانِهِ بِجَمِيْعِ مَا أُمِرَ بِهِ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يَشْتَرِ مَا أُمِرَ بِهِ فَهَلْ يَسْتَحِقُّ قِسْطَهُ كَالْأَجِيْرِ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَيْهِ بَعْضُ الْعَمَلِ أَمْ لَا؟ كَالْجُعْلِ لَا يَسْتَحِقُّ إِلَّا بِتَمَامِ الْعَمَلِ مَحَلُّ نَظَرٍ، نَعَمْ قَدْ يُؤَيِّدُ الْأَوَّلُ مَا حَكَاهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي فَتَاوِيْهِ عَنِ الْعُمْرَانِي أَنَّهُ لَوِ اسْتَأْجَرَ أَجِيْراً لِحَمْلِ كِتَابٍ إِلَى آخرَ وَرَدَّ جَوَابَهُ فَأَوْصَلَهُ وَلَمْ يَرِدْ جَوَابَهُ فَلَهُ مِنَ الْأُجْرَةِ بِقَدْرِ ذَهَابِهِ، بَلْ قَالَ الْقَاضِي: لَوْ وُجِدَ الْمَكْتُوبُ إِلَيْهِ غَاِئباً اسْتَحَقَّ القِسْطَ وَلَا عِبْرَةَ بِعُرْفٍ يُخَالِفُهُ اهـ. وَلَا يَلْزَمُ الوَكِيْلَ فِعْلُ مَا وُكِّلَ فِيْهِ، وَلَوْ بِجُعْلٍ مَا لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ بِشَرْطِهَا.

HUKUM MEMBERIKAN DAGING QURBAN KE KAFIR

 https://whatsapp.com/channel/0029Vb88dWN65yDEu6eNTP41

Bagaimanakah hukum memberi daging qurban ke kafir 👇

✍️ Pendapat mu'tamad melarang secara mutlak

👉Ada sebagian pendapat di ashab Syafi'iyah boleh memberikan kafir dzimmi yang faqir daging qurban sunnah saja, bukan wajib atau nadzar.

👉Menurut pendapat Imam Hasan Bashri, Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Tsauri boleh memberikan daging qurban kepada orang kafir dzimmi yg faqir.

👉 Menurut pendapat Ibnu Mundzir dari kalangan Malikiyah, makruh memberikan daging qurban ke nasrani. Namun jika dimasak maka boleh kafir dzimmi makan bersama dengan kaum muslim.


REFERENSI


*الشمس المنيرة ص٢*

لا يجوز إطعام ذميين من الأضحية مطلقا لا تصـدقا ولا إهــداء حتى لو أخذها فقراء المسلمين صدقة وأغنياؤهم هدية حرم عليهم التصدق مما أخذوه أو إهداء شيء منه لأهل الذمة وكذلك بيعه لهم لأنها ضيافة الله بشيء للمسلمين


*الترمسي ج٦ ص٦٤٧*

ولا تمليك ذمي ) أي : ولا يجوز تمليك ذمي منها ، وهذا محترز قوله : ( مسلماً ) ، بل لا يجوز لكافر الأكل منها مطلقاً ، وأخذ منه : أن الفقير والمهدى إليه لا يطعمه منها ، ووجه بأن القصد منها إرفاق المسلمين بأكلها فلم يجز تمكين غيرهم منه ، ا قوله : ( كما في صدقة الفطر ) أي : فإنه لا يجوز إعطاؤها للكافر ، قال في « الحاشية » عن النووي : ( مقتضى المذهب : الجواز ؛ أي : جواز إعطاء الذمي في أضحية التطوع فقط ، ووجهه ظاهر ، ويمكن رد النص إليه


*[النووي ,المجموع شرح المهذب ,8/425]*

* وَأَنْكَرَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَلَى أَبِي حَنِيفَةَ فَقَالَ يَمْنَعُ إخْرَاجَ الزَّكَاةِ الَّتِي فَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَأْمُرُ بِإِخْرَاجِ الْأُضْحِيَّةِ الَّتِي لَيْسَتْ بِفَرْضٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ (التَّاسِعَةُ) قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ إطْعَامِ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَاخْتَلَفُوا فِي إطْعَامِ فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ

* وَقَالَ مَالِكٌ غَيْرُهُمْ أَحَبُّ إلَيْنَا وَكَرِهَ مَالِكٌ أَيْضًا إعْطَاءَ النَّصْرَانِيِّ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا وَكَرِهَهُ اللَّيْثُ قَالَ فَإِنْ طُبِخَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا كَلَامًا فِيهِ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْ ضحية التطوع دون الواجبة والله أَعْلَمُ (الْعَاشِرَةُ) إذَا اشْتَرَى شَاةً وَنَوَاهَا أُضْحِيَّةً مَلَكَهَا وَلَا تَصِيرُ أُضْحِيَّةً بِمُجَرَّدِ النِّيَّةِ بَلْ لَا يَلْزَمُهُ ذَبْحُهَا حَتَّى يَنْذُرَهُ بِالْقَوْلِ

* هَذَا مذهبنا


*[ابن حجر الهيتمي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ٣٦٤/٩]*

(قَوْلُهُ: وَلَا يُصْرَفُ شَيْءٌ مِنْهَا لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ *وَرَدُّوا بِهِ قَوْلَ الْمَجْمُوعِ وَنَقَلَهُ الْقَمُولِيُّ عَنْ بَعْضِ الْأَصْحَابِ وَهُوَ وَجْهٌ مَالَ إلَيْهِ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُ فُقَرَاءِ الذِّمِّيِّينَ مِنْ أُضْحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ أَيْ كَمَا يَجُوزُ إعْطَاءُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ لَهُ* وَقَضِيَّةُ النَّصِّ أَنَّ الْمُضَحِّيَ لَوْ ارْتَدَّ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْلُ مِنْهَا وَبِهِ جَزَمَ بَعْضُهُمْ وَأَنَّهُ يَمْتَنِعُ التَّصَدُّقُ مِنْهَا عَلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِ، وَالْإِهْدَاءُ إلَيْهِ اهـ. وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ بَعْدَ أَنْ حُكِيَ عَنْ ابْنِ الْمُنْذِرِ أَنَّهُمْ اخْتَلَفُوا فِي إطْعَامِ فُقَرَاءِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو ثَوْرٍ وَقَالَ مَالِكٌ غَيْرُهُمْ أَحَبُّ إلَيْنَا وَكَرِهَ مَالِكٌ إعْطَاءَ النَّصْرَانِيِّ جِلْدَ الْأُضْحِيَّةَ أَوْ شَيْئًا مِنْ لَحْمِهَا وَكَرِهَهُ اللَّيْثُ قَالَ فَإِنْ طُبِخَ لَحْمُهَا فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ الذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِينَ مِنْهُ مَا نَصُّهُ هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْمُنْذِر وَلَمْ أَرَ 

٥  كَلَامًا فِيهِ وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ اهـ


Sumanga 

Wallahu a’lam

https://whatsapp.com/channel/0029Vb88dWN65yDEu6eNTP41

 
Copyright © 2014 anzaaypisan. Designed by OddThemes