(فرع ) لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته قال السبكي لا تقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعى والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وأطال في بيان رد هذه الشهادة والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب ( اعانة الطالبين ج٢ص٢١٦)
قال السبكي لا تقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظني لا يعارض القطعي وأطال في بيان رد هذه الشهادة والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب كما مر ( وشرط الواحد صفة العدول في الأصح ) المنصوص (لا عبد وامراة) فليسا من العدول في الشهادة قال الشارع وإطلاق العدول ينصرف الى الشهادة بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها والرواية والمرأة لا يقبل في الشهادة وحدها ( مغني المحتاج الى معرفة ألفاظ المنهاج ج٣ص١٤٢)
Keterangan ;
Apabila terjadi ta'arud ( berlawanan) antara ru'yah dan hisab ,yakni ada satu atau dua orang menyaksikan hilal, sementara hasil hisab hilal tidak tampak, maka menurut imam subki yang dimenangkan hisab , sedangkan menurut qaul ( pendapat ) mu'tamad dimenangkan ru'yah.
Dalam menentukan awal puasa dan Idul Fitri ada 2 Dalil. Yaitu Dalil Ru'yah (melihat bulan/hilal) dan Dalil Hisab (menghitung peredaran bulan)
Rasulullah bersabda :
"Apabila kalian melihat hilal (awal Ramadhan) maka puasalah dan apabila kalian melihat hilal (awal Syawal) maka berbukalah, dan apabila tertutup awan (mendung) maka berpuasalah 30 hari." (HR. Muslim).
Di zaman Rasulullah tahun 625 M (abad ke-7) belum ditemukan Teleskop.
Sehingga Rasulullah menetapkan awal puasa dan Idul Fitri dengan melihat bulan (Hilal), dahulu melihatnya dengan mata telanjang, ini disebut Dalil Ru'yah.
Dan
Apabila tidak terlihat bulan (hilal), maka berpuasalah (digenapkan) 30 hari, ini dihitung sesuai peredaran bulan Hijriah 30 hari, ini disebut Dalil Hisab
Seperti kita ketahui bulan Hijriah (peredaran bulan) berakhir 29-30 hari, kalau bulan Masehi (peredaran matahari) berakhir 30-31 hari.
Kedua Dalil tersebut sama sama benar dan sahih
Alhamdulillah setelah perubahan zaman dan kemajuan teknologi ditemukan Teleskop, maka lebih mudah melihat Posisi bulan atau Hilal.
Dan bahkan setelah ditemukan Jam tangan, kita bisa menghitung misalnya Sholat Dzuhur jam 12.00 WIB, ini namanya Dalil Hisab.
Kalau pakai Dalil Ru'yah kita mau sholat Zuhur harus melihat Matahari dulu seperti Zaman Rasulullah yaitu setelah tinggi matahari bayangannya lurus dgn orang berdiri, barulah Rasulullah perintahkan Bilal untuk Adzan Dzuhur.
Selama ini Ulama Muhammadiyah menggunakan Dalil Hisab sementara Ulama NU menggunakan Dalil Ru'yah
Kita hanya sering mendengar Hasil Keputusan yang dibacakan oleh Pemerintah dalam hal ini diwakilkan Menteri Agama hasil sidang Isbat setiap awal puasa dan Idul Fitri.
Sebetulnya proses sidangnya penuh perdebatan diantara para ulama dari ormas ormas Islam yang diundang hadir.
Namun karena jumlah yang hadir lebih banyak dari Ormas NU, maka Pemerintah mengambil suara terbanyak yaitu menggunakan Dalil Ru'yah.
Muhammadiyah sering mengalah dalam proses keputusan tsb. Bahkan karena sering diabaikan terakhir tidak ikut lagi sidang Isbat.
Namun hasil Keputusan Sidang Isbat yang dibacakan :
Apabila terjadi perbedaan maka dipersilahkan sesuai dengan keyakinannya atau tidak dilarang berbeda.
Kenapa bisa berbeda ?
Perbedaan sering terjadi pada berapa derajat posisi bulan diatas ufuk.
Pada hari Sabtu 2 April 2022, melalui Teleskop Hubble posisi bulan (hilal) sudah wujud 2 derajat diatas ufuk, sehingga Muhammadiyah mengambil keputusan mulai masuk bulan Ramadhan.
Tapi Pemerintah/NU maunya bulan terlihat di atas ufuk lebih dari 4 derajat, sehingga digeser awal puasa ke hari berikutnya Minggu 3 April. Inilah perbedaannya.
Sementara nanti di akhir Ramadhan (Idul Fitri) pada Tgl. 2 Mei 2022 posisi bulan sudah lebih dari 4 derajat. Kemungkinan Muhammadiyah dan Pemerintah Idul Fitrinya bersamaan,
Bedanya Pemerintah puasa 29 hari, Muhammadiyah 30 hari.
Dalam keterangan keterangan yang lain menjelaskan tentang hisab dan rukyah sebagai berikut :
1. إعانة الطالبين ج 2 ص 216
(فرع) لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته قال السبكي لا تقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وأطال في بيان رد هذه الشهادة والمعتمد قبولها إذ لا عبرة بقول الحساب إهـ وفصل فى التحفة فقال الذي يتجه أن الحساب ان اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا إهـ
2. فتاوى سيدي خليلي ص:112 للإمام محمد الخليلي الشافعي
(سئل) عما لو دل الحساب على كذب الشاهد فى أول رمضان أو أخره بأن شهد فى الأول برؤية هلال رمضان و دل الحساب على كذب الشاهد وشهد في الثاني برؤية هلال شوال و دل الحساب على كذبه فهل يجب في الأول الصوم وفي الثاني الإفطار عملا بالرؤية المعلق بها الحكم في الإخبار و الغاء الحساب لاحتمال الغلط فيه أم لا يجب صوم في الأول والإفطار في الثاني عملا فى الحساب لأنه مبني على قواعد وضوابط وأهله حرارة ونسبة الشهود أولى من نسبته إلى الحساب أم يفصل فيجب الصوم ولا يجب الإفطار احتياطا للعبادة فيهما (أجاب 🙂 تعلم أن هذه المسألة وقع فيها خلاف بين علماء أهل المذهب مثل الأذرعي و السبكي و الإسنوي وغيره وتبعهم خلق كثير فمن ذهب إلى العمل بالحساب وإلغاء الشهادة مطلقا السبكي ومن ذاهب إلى قبولها و الغاء الحساب مطلقا عن أن يكون أهل الحساب بلغوا عدد التواتر أم لا والذي اختاره ابن حجر وغيره هو أن اتفق أهل الحساب على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت الشهادة وإلا بأن اختلفت أهل الحساب فى مقدماته بين كونها قطعية وظنية بأن قال بعضهم أنها قطعية وبعضهم أنها ظنية أو قالوا جميعا أنها ظنية أو لم يبلغوا عدد التواتر في العمل بالشهادة هذا ظاهر كلامهم في أول رمضان والذي جريان مثله فى أول شوال فيعمل بالحساب إذا وجدت شروطه .
3. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له
(صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)، وفي رواية: (فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُو الْعَدَدَ)، وفي رواية: (فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)، ورواية أخرى: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ). معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اقْدُرُوا لَهُ): أهم مسألة يمكن الإشارة إليها في الحديث: المقصود بقول: (اقْدُرُوا لَهُ)؛ لاختلاف أهل العلم في تفسيرها إلى عدة أقوال: ## القول الأول: المقصود بالتَّقدير: إكمال عِدة شهر شعبان أو رمضان، وذلك بجعل أيامهما ثلاثين يومًا، فيكون اليوم التالي تكملةً لشهر شعبان، فلا يُصام، واليوم الذي بعده الأول من رمضان، وقال بهذا جمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا. واستدلوا على قولهم بعدَّة أدلة: 1 - ورد في رواياتٍ أخرى للحديث بيان أنَّ المقصود بالتَّقدير هنا معرفة مقدار الشيء ومبلغه، أي: أتِمُّوا عدد أيام شهر شعبان ثلاثين يومًا، ومن هذه الروايات: أ - (فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ). ب - (فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ). بل قد وردت روايات توضِّح هذا اللفظ في الحديث نفسه، (فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)، وفي رواية: (فَاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ). 2 - كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الصيام قبل تحقُّق دخول شهر رمضان بالرؤية أو إكمال عدد شهر شعبان ثلاثين يومًا، بقوله: (لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) رواه أبو داود والنسائي. 3 - جاءت أدلة تُبيِّن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية في هذه الحالة، ومن ذلك: قول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ [أي يحتاط ويتكلَّف في ضبط وعدِّ أيام شهر شوال للمحافظة على صيام رمضان] مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ: عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ) رواه أبو داود. ##القول الثاني: المقصود بالتَّقدير: التضييق على الشهر، فيُجعل شهر شعبان تسعًا وعشرين يومًا، واليوم التالي هو الأول من رمضان، ويُقدَّر وجود الهلال تحت السحاب، بمعنى: أنَّ الهلال لو كان في السماءِ لكن لم نستطع رؤيته بسبب الغيم أو الغبار أو أي مانع آخر، فهنا يجب التضييق على شهر شوال، واعتبار أنَّ الهلال قد رُئي، وهي ما يُطلق عليه (الرؤية الحكمية). ومعنى الحديث: الاحتياط بالصوم، على خلافٍ بينهم: هل هو للوجوب، أم للاستحباب؟ أمَّا إذا كانت السماء صاحيةً ولم يُرَ الهلالُ فيُكره صيامه، وهو يوم الشك المنهي عنه. وهو مذهب جمهور الحنابلة والمذهب عندهم. واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 1 - أنَّ التَّقدير في لغة العرب يأتي بمعنى التضييق، ومنه قوه تعالى: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) [الطلاق:7]، فيجب الصيرورة إلى اللغة العربية في فهمِ هذه الأحاديث. 2 - وردت عدة روايات عن عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم بوجوبِ صومِ يوم الشك إذا كان غائمًا، لكن: أن - بعض هذه الآثار غير ثابتة. ب - والثابت منها مُعارضٌ بأحاديث النهي عن صيامِ يومِ الشك، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ) متفق عليه، وكما هو معلوم من علم الأصول والمصطلح أنه لا يؤخذ بقول الصحابي إذا خالفَ نصًا شرعيًا. ج - ثم إن هذه الآثار مُخالفةٌ كذلك لقولِ جمهور الصحابة رضي الله عن الجميع في النهيِ عن صيامِ يومِ الشكِّ. 3 - قالوا : إذا لم يُمكن رؤية الهلال بسب مانعٍ من غيمٍ أو غبارٍ أو غيره، وكان الهلال موجودًا: فهذا يعني أنَّه يُمكن أن يُرى لو انقشع الغمام، وقد يمكن رؤيته إذا استطاع الناس تجاوز هذا المانع، سواءً بالمراصد الفلكية
## القول الثالث: المقصود بالتَّقدير حساب منازل القمر؛ لأنَّ التقديرَ يأتي بمعنى الحساب ومعرفة المقدار، فيكون معنى الحديث: احسبوا منازل القمر واعرفوا عددها لتعرفوا عدد أيام شهر شعبان، فإنه يدلكم على أن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون. وقيل إنَّ قوله: (اقدروا له) خطاب لمن خصه الله بهذا العلم. أمَّا قوله: (فأكملوا العدة ثلاثين يومًا) فهذا لمن لا يُحسِن الحساب من عامة الناس. فيتضمَّن هذا القول أمرين: أ - تفسير التَّقدير في الحديث بالأخذ بالحساب، بمعنى: إتباع طريقة الحساب في إثبات دخول الأشهر وخروجها، فقد ينتج عن الحساب أن يكون عدد أيام شهر شعبان ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعةً وعشرين يومًا. ب - الاقتصار في الأخذ بالحساب على من له علمٌ بهذا الأمر، أما من لم يكن له علمٌ بالحساب فيجعل شهر شعبان ثلاثين يوماً. ونُسب هذا القول إلى مطرَّف بن الشّخّير من التّابعين، الذي يعتبر أنَّه إذا غُمَّ الهلال: رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس. وأبي العبّاس بن سريجٍ من الشّافعيّة،
4. الفتاوى السبكي الجزء الأول ص: 207-213
كتاب الصيام (مسألة) فيمن شهد برؤية الهلال منفردا بشهادته واقتضى الحساب تكذيبه-إلى أن قال-فيجب على الحاكم إذا جرب مثل ذلك وعرف من نفسه أو بخبر من يثق به أن دلالة الحساب على عدم إمكان الرؤية أن لا يقبل هذه الشهادة ولا يثبت بها ولا يحكم بها و يستصحب الأصل فى بقاء الشهر فإنه دليل شرعي محقق حتى يتحقق خلافه ولا نقول الشرع ألغى قول الحساب مطلقا والفقهاء قالوا : لا يعتمد فإن ذلك إنما قالوه فى عكس هذا وهذه المسألة المتقدمة التي حكينا فيها الخلاف أما هذه المسألة فلا ولم أجد فى هذه نقلا ولا وجه فيها للاحتمال غير ما ذكرته ورأيت إمام الحرمين فى النهاية لما تكلم فيها إذا رئي الهلال فى موضع ولم ير فى غيره وللأصحاب فيه وجهان هل تعتبر مسافة القصر أو المطالع جزم بمسافة القصر وذكر المطالع على وجه الاحتمال له لأنه لم ينقله ثم رده بأنه مبني على الأرصاد والتمردات وفرض ذلك في دون مسافة القصر بانخفاض وارتفاع وهذا الفرض الذي قد فرضه نادر فإن أمكن ذلك وحكم حاسب بعدم الإمكان فى هذا الموضع احتمل أن يقال بعدم تعلق الحكم ويحتمل أن يقال إنما دون مسافة القصر كالبلد الواحد فيتعلق به الحكم مسألتنا هذه في قطر عظيم وأقاليم دل الحساب على عدم إمكان الرؤية فيها فشهد اثنان أو ثلاثة على رؤيته مع احتمال قولهم بجميع ما قدمناه فلا أرى قبول هذه البينة أصلا ولا يجوز الحكم بها واعلم أنه ليس مرادنا بالقطع ههنا الذي يحصل بالبرهان الذي مقدماته كلها عقلية فإن الحال هنا ليس كذلك وإنما هو مبني على أرصاد وتجارب طويلة وتسيير منازل الشمس والقمر ومعرفة حصول الضوء الذي فيه بحيث يتمكن الناس من رؤيته والناس يختلفون فى حدة البصر فتارة يحصل القطع إما بإمكان الرؤية وإما بعدمه وتارة لا يقطع بل يتردد والقطع بأحد الطرفين مستنده العادة كما نقطع فى بعض الأجرام البعيدة عنا بأنا لا نراها ولا يمكنا رؤيتها فى العادة وإن كان فى الإمكان العقلي ذلك ولكن يكون ذلك خارقا للعادة وقد يقع معجزة لنبي أو كرامة لولي أما غيرهما فلا اهـ
5. إخلاص الناوي الجزء الأول ص : 357
والمعتمد في المذهب الحنفي أن شرط وجوب الصوم والإفطار رؤية الهلال وأنه لاعبرة بقول المؤقتين ولو عدولا ومن رجع الى قولهم فقد خالف الشرع وذهب قوم منهم الى أنه يجوز أن يجتهد في ذلك ويعمل بقول أهل الحساب ومنع مالك من اعتماد الحساب في اثبات الهلال فقال أن الإمام الذي يعتمد على الحساب لايقتدى به ولا يتبع وبين أبو الوالد الباجي حكم صيام من اعتمد الحساب فقال فإن فعل ذلك أحد فالذي عندى أنه لا يعتد بما صام منه على الحساب ويرجع الى الرؤية وإكمال العدد فإن اقتضى ذلك قضاء شيء من صومه قضاه وذكر القرافي قولا أخر للملكية بجواز اعتماد الحساب في إثبات الأهلة .
6. فتاوى النافعة ص : 34- 36 ( للإمام أبي بكر بن أحمد بن عبد الله الخطيب الأنصاري التريمي الحضرمي الشافعي)
(وسئل نفع الله به) عن رجلين سمع سماعا مطلقا ليلة الثلاثين من رمضان أنه وصل خط لقاضى بلدهما من بلدة أخري بينهما نحو من مرحلة إعلاما للقاضي المذكور بثبوت شهر شوال تلك الليلة ثم أنهما أرسلا للقاضي المذكور رسولا ستخبره عن ثبوت الشهر المذكور ووصول الخط المذكور فأجاب القاضى : إن الشهر لم يثبت عنده ولم يصدق بما تضمنه الخط المذكور فاعلما بالتكبير في الطرق والشوارع والمساجد وأشاعوا عند العوام أن الشهر ثبت وأن العيد بكرة وألزم بعض الناس بالفطر وأشاعوا أن الصوم غدا حرام والحال أنهما مستندان في جميع ما ذكر على السماع المذكور أعلاه لا غير مع أن جمعا كثيرين أكثر من عدد التواتر رأوه يوم التاسع والعشرين صباحا قبل طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة وتعرض ليلة الثلاثين جمع كثيرون أيضا من أهل حاسة النظر لرؤيته من أهل تلك البلدة وغيرها فلم يروه فهل يجوز الرجلين المذكورين الإقدام على الفطر اعتمادا على ما ذكر ؟ وهل يسوغ لهما الإلزام بالفطر والتشييع والإعلان اعتمادا على ما ذكر ؟ وإذا قلتم بعدم الجواز لهما وأنهما آثمان بذلك فهل لولي الأمر زجرهم وردعهم وتأبيد هما والحال ما ذكر ؟ (فأجاب بقوله) والله أعلم بالصواب إنه لا يجوز لهما إظهار الفطر فضلا عن إظهار شعار العيد من تكبير وصلاة والحال ما ذكر قال الشيخ ابن حجر في فتاويه وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخالفته وعقوبته اهـ فإذا كان هذا في مجرد إظهار الفطر فما بالك بإظهار شعار العيد من التكبير والصلاة فعلى ولي الأمر أيده الله زجرهم وردعهم وكذا تأديبه وتعزيره بما يليق ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة وأشنع من ذلك وأفظع إلزامهم الغير الفطر وكأنهما طالبان منصب القضاء ومستر شفان على مركزه للفصل والإمضاء إذ الإلزام لا يكون إلا الولاة ونوابهم لا للآحاد ولعمري لقد ارتكبا أمرا فظيعا وفعلا فعلا شنيعا فلا حول ولا قوة إلا بالله وأما مجرد الإقدام على الفطر من غير إظهار فإن علم ما تضمنه الخط من الثبوت أو أخبار بمضمونه أو بثبوته في بلدة متحدة المطلع هي والدتهما واعتقاده في الكل اعتقادا جازما جاز بل وجب الفطر على المعتمد لكن جاز سرا كما تقدم وبقبول الشهادة وثبوته بها والحال ما ذكر من طلوعه يوم التاسع والعشرين أمام الشمس ورؤية عدد التواتر له خلاف منتشر جدا بين العلماء ولكن الأكثرين قائلون بردها وإلغاء الحكم المترتب عليها قال في البراهين العقلية قال العلامة إبراهيم بن علي الأصبحي في كتابه (اليواقيت في معرفة المواقيت) ولا يمكن أن يرى قبل طلوع الشمس وبعد غروبها في يوم واحد ومن شهد بها فهو شاهد زور اهـ : وشاهد الزور ترد شهادته كما هو معلوم وممن أفتى برد الشهادة ونقض الحكم المترتب عليها محمد بن علي علان وعبد العزيز الزمزمي وأحمد مؤذن بإجمالي وتبعهم الحبيب العلامة علوي بن عبدالله باحسن والحبيب العلامة طاهر ابن محمد بن هاشم وعبدون بن قطنة والشيخ علي بن قاضي وغير هؤلاء ولم يبالوا بمخالفة الشمس الرملي وإن تبعه البرزنجي والحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بافقيه وردوا عليهم ردا بليغا وصنفوا في الرد عليهم رسائل متعددة وفي التحفة ووقع تردد لهؤلاء وغيرهم فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية : والذي يتجه منه أن الحساب إن اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة وإلا فلا اهـ قال سيدنا العلامة عبد الرحمن بن محمد العيدروس سألت بعض مشايخي من المالكية عن مثل هذه المسألة وهل استحالتها قطعية لديهم أي الحسّاب أو لا ؟ فأجاب بأنه قطعية وإن نقل كلام الأئمة وإفراده بتصنيف ضائع لأنه ضروري عادي لهم اهـ ونقل الشيخ العلامة عبد الله بن قطنة عن السيد العارف بالله علوي باحسن بأنه إن وجد في عصر خمسة من أهل الفلك واجتمع كلامهم في تحرير تلك المسألة كفى وإن لم يوجدوا في كتبهم تغني عنهم وإذا وجد اجتماع كلام خمسة في تصانيفهم كان ذلك من الخبر المتواتر اهـ بمعناه وقال الشيخ عبد الله بن قطنة المذكور (تنبيه) الذي يظهر يتبادر من كلام ابن حجر في قوله : ولو دل الحساب إلخ أنه مفروض في استحالة لا تعلم إلا من قول أهل الحساب أما ما سبق تقريره في هذه الرسالة من المنع عند ظهور الهلال أمام الشمس بكرة التاسع والعشرين فهو مدلول نصوص المفسرين والفقهاء والأئمة المجتهدين فلا حاجة فيه إلى الرجوع إلى أهل الحساب ولا إلى تواترها ولا يشمله كلام الشيخ في اشتراط التواتر وعلى التنازل في أن كلام الشيخ يشمله فما اشتراطه من إخبار عدد التواتر باستحالة حاصل بتواتر الكتب ونقله في جملة منها وقد تقرر نقل الاستحالة في كثير من الكتب الشرعية فضلا عن الكتب الحسابية كما عرفته مما سبق نقله عن الأئمة وتواتر الكتب معتبر كما نص على ذلك الشيخ ابن حجر في تحفته في كتاب السير ولفظه : تواتر الكتب معتد به كما صرحوا به .
: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن أغمي عليكم فاقدروا له
[: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)، وفي رواية: (فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ)، وفي رواية: (فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)، ورواية أخرى: (فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ). معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اقْدُرُوا لَهُ): أهم مسألة يمكن الإشارة إليها في الحديث: المقصود بقول: (اقْدُرُوا لَهُ)؛ لاختلاف أهل العلم في تفسيرها إلى عدة أقوال: ## القول الأول: المقصود بالتَّقدير: إكمال عِدة شهر شعبان أو رمضان، وذلك بجعل أيامهما ثلاثين يومًا، فيكون اليوم التالي تكملةً لشهر شعبان، فلا يُصام، واليوم الذي بعده الأول من رمضان، وقال بهذا جمهور الفقهاء قديمًا وحديثًا. واستدلوا على قولهم بعدَّة أدلة: 1 - ورد في رواياتٍ أخرى للحديث بيان أنَّ المقصود بالتَّقدير هنا معرفة مقدار الشيء ومبلغه، أي: أتِمُّوا عدد أيام شهر شعبان ثلاثين يومًا، ومن هذه الروايات: أ - (فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ: فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ). ب - (فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعَدَدَ). بل قد وردت روايات توضِّح هذا اللفظ في الحديث نفسه، (فَاقْدِرُوا لَهُ ثَلَاثِينَ)، وفي رواية: (فَاقْدِرُوا ثَلَاثِينَ). 2 - كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم النهي عن الصيام قبل تحقُّق دخول شهر رمضان بالرؤية أو إكمال عدد شهر شعبان ثلاثين يومًا، بقوله: (لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ) رواه أبو داود والنسائي. 3 - جاءت أدلة تُبيِّن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية في هذه الحالة، ومن ذلك: قول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَحَفَّظُ [أي يحتاط ويتكلَّف في ضبط وعدِّ أيام شهر شوال للمحافظة على صيام رمضان] مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ: عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ) رواه أبو داود. ##القول الثاني: المقصود بالتَّقدير: التضييق على الشهر، فيُجعل شهر شعبان تسعًا وعشرين يومًا، واليوم التالي هو الأول من رمضان، ويُقدَّر وجود الهلال تحت السحاب، بمعنى: أنَّ الهلال لو كان في السماءِ لكن لم نستطع رؤيته بسبب الغيم أو الغبار أو أي مانع آخر، فهنا يجب التضييق على شهر شوال، واعتبار أنَّ الهلال قد رُئي، وهي ما يُطلق عليه (الرؤية الحكمية). ومعنى الحديث: الاحتياط بالصوم، على خلافٍ بينهم: هل هو للوجوب، أم للاستحباب؟ أمَّا إذا كانت السماء صاحيةً ولم يُرَ الهلالُ فيُكره صيامه، وهو يوم الشك المنهي عنه. وهو مذهب جمهور الحنابلة والمذهب عندهم. واستدلوا على ذلك بأدلة منها: 1 - أنَّ التَّقدير في لغة العرب يأتي بمعنى التضييق، ومنه قوه تعالى: (وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ) [الطلاق:7]، فيجب الصيرورة إلى اللغة العربية في فهمِ هذه الأحاديث. 2 - وردت عدة روايات عن عددٍ من الصحابة رضي الله عنهم بوجوبِ صومِ يوم الشك إذا كان غائمًا، لكن: أن - بعض هذه الآثار غير ثابتة. ب - والثابت منها مُعارضٌ بأحاديث النهي عن صيامِ يومِ الشك، ومنها: قوله صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمَهُ فَلْيَصُمْ ذَلِكَ الْيَوْمَ) متفق عليه، وكما هو معلوم من علم الأصول والمصطلح أنه لا يؤخذ بقول الصحابي إذا خالفَ نصًا شرعيًا. ج - ثم إن هذه الآثار مُخالفةٌ كذلك لقولِ جمهور الصحابة رضي الله عن الجميع في النهيِ عن صيامِ يومِ الشكِّ. 3 - قالوا : إذا لم يُمكن رؤية الهلال بسب مانعٍ من غيمٍ أو غبارٍ أو غيره، وكان الهلال موجودًا: فهذا يعني أنَّه يُمكن
أن يُرى لو انقشع الغمام، وقد يمكن رؤيته إذا استطاع الناس تجاوز هذا المانع، سواءً بالمراصد الفلكية
## القول الثالث: المقصود بالتَّقدير حساب منازل القمر؛ لأنَّ التقديرَ يأتي بمعنى الحساب ومعرفة المقدار، فيكون معنى الحديث: احسبوا منازل
القمر واعرفوا عددها لتعرفوا عدد أيام شهر شعبان، فإنه يدلكم على أن الشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون. وقيل إنَّ قوله: (اقدروا له) خطاب لمن خصه الله بهذا العلم. أمَّا قوله: (فأكملوا العدة ثلاثين يومًا) فهذا لمن لا يُحسِن الحساب من عامة الناس. فيتضمَّن هذا القول أمرين: أ - تفسير التَّقدير في الحديث بالأخذ بالحساب، بمعنى: إتباع طريقة الحساب في إثبات دخول الأشهر وخروجها، فقد ينتج عن الحساب أن يكون عدد أيام شهر شعبان ثلاثين يومًا، وقد يكون تسعةً وعشرين يومًا. ب - الاقتصار في الأخذ بالحساب على من له علمٌ بهذا الأمر، أما من لم يكن له علمٌ بالحساب فيجعل شهر شعبان ثلاثين يوماً. ونُسب هذا القول إلى مطرَّف بن الشّخّير من التّابعين، الذي يعتبر أنَّه إذا غُمَّ الهلال: رجع إلى الحساب بمسير القمر والشمس. وأبي العبّاس بن سريجٍ من الشّافعيّة،
Kemungkinan akan terjadi perbedaan awal puasa Ramadhan tahun ini (1443 H / 2022 ). Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan kriteria yang digunakan dalam penentuan awal Ramadhan yaitu kriteria Wujudul Hilal dalam metode hisab Muhammadiyah dan kriteria MABIMS (Menteri-menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura).
Kriteria MABIMS yang akan digunakan oleh pemerintah RI untuk menentukan awal Ramadhan tahun ini telah disepakati yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.
Berdasarkan hitungan beberapa organisasi/lembaga falakiyah ketinggian hilal pada 29 Sya'ban / 1 April 2022 lebih sedikit diatas 2 derajat, artinya berdasarkan kriteria MABIMS awal Ramadhan belum bisa ditentukan pada 2 April karena posisi hilal dibawah 3 derajat yang tidak mungkin terlihat. Sehingga kemungkinan Pemerintah akan menetapkan hari Ahad tanggal 3 April 2022 sebagai awal Ramadhan. Pelaksanaan shalat Tarawih dimulai malam Ahad.
Sedangkan berdasarkan kriteria wujudul hilal meskipun hilal tidak nampak tetapi pada posisi hilal diatas 2 derajat telah terwujud bulan baru sehingga Muhammadiyah telah menetapkan bahwa 1 Ramadhan 1443 akan jatuh pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Pelaksanaan shalat Tarawih dimulai malam Sabtu.
Sepanjang belum ada kebijakan penyatuan kriteria dalam penetapan kalender hijriyah, maka perbedaan awal Ramadhan dan perbedaan hari raya Raya Idul Fitri akan terus terjadi di Indonesia, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Walaupun suatu saat lebaran bisa bareng-bareng, itu bukan karena sudah akurnya kriteria-kriteria itu, tetapi karena kebetulan saja posisi hilal yang tinggi.
Semoga bermamfa'at