_"Dua Harga"_
*Pertanyaan*
Assalamualaikum, mohon maaf mau bertanya lagi, bagaimana hukum kredit barang, seperti motor, mobil dll, dengan harga yang beda dgn kontan?
*Jawaban*
Terhadapat Perbedaan Ulama Mengenai Pemberian 2 Harga Oleh Pembeli dan Dicantumkan Dalam Akad.
Menurut Mayoritas Ulama Tidak Sah Karna Ada Unsur _Jahala_
Semntara Al Qodhi Husain Yang Dinukil Oleh Imam Ibnu Rif'ah Berpendapat Sah, Dengan Catatan Telah Di Ta'yin
*Referensi*
📑 [ابن حجر الهيتمي ,تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي ,4/294]
[بيعتين في بيعة]
«وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ (بِأَنْ) أَيْ كَأَنْ *(يَقُولَ بِعْتُك بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ) فَخُذْ بِأَيِّهِمَا شِئْت أَنْتَ أَوْ أَنَا أَوْ شَاءَ فُلَانٌ لِلْجَهَالَةِ بِخِلَافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ وَبِخِلَافِ نِصْفَهُ بِأَلْفٍ وَنِصْفَهُ بِأَلْفَيْنِ*
_
*(قَوْلُهُ: بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ بُطْلَانِ ذَلِكَ وَإِنْ قُبِلَ بِأَحَدِهِمَا مُعَيَّنًا وَهُوَ الْأَوْجَهُ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ وِفَاقًا لِمُقْتَضَى كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَغَيْرِهِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ الْقَاضِي مِنْ الصِّحَّةِ حِينَئِذٍ وَتَخْصِيصِ الْبُطْلَانِ بِقَبُولِهِ عَلَى الْإِبْهَامِ أَوْ بِقَبُولِهِمَا مَعًا وَقَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ بِأَلْفٍ نَقْدًا وَأَلْفَيْنِ لِسَنَةٍ لَوْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَخُذْ بِأَيِّهِمَا إلَخْ فَفِي شَرْحِ الْعُبَابِ أَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ الْبُطْلَانُ وَإِنْ تَرَدَّدَ فِيهِ الزَّرْكَشِيُّ لِأَنَّ قَوْلَهُ فَخُذْ إلَخْ مُبْطِلٌ لِإِيجَابِهِ فَبَطَلَ الْقَبُولُ الْمُتَرَتِّبُ عَلَيْهِ اهـ فَلْيُتَأَمَّلْ*
📑[الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب، ٧٣/٣]
(قَوْلُهُ أَوْ بِأَلْفَيْنِ فِي سَنَةٍ) وَالْفَاءُ وَثُمَّ مِثْلُ أَوْ اهـ. بِرْمَاوِيٌّ وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ بِأَلْفٍ نَقْدًا أَوْ أَلْفَيْنِ إلَى سَنَةٍ فَإِنَّهُ يَصِحُّ وَيَكُونُ الثَّمَنُ ثَلَاثَةَ آلَافٍ أَلْفًا حَالًّا وَأَلْفَانِ مُؤَجَّلَانِ إلَى سَنَةٍ اهـ. شَرْحَ م ر
📑[مجموعة من المؤلفين، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ٣٧/٦]
البيع بالتقسيط
وبالمناسبة نبيِّن أن البيع بالتقسيط لا مانع منه وهو صحيح، شريطة أن لا يذكر في صيغة العقد السعران، كما سبق، فيكون بيعتين في بيعة، وهو باطل كما علمت. أما لو تساوم المتبايعان على السعر قبل إجراء العقد، ثم اتفقا في نهاية المساومة على البيع تقسيطاً، وعقد العقد على ذلك، فإن العقد صحيح، ولا حرمة فيه ولا إثم، حتى ولو ذكر السعر نقداً أثناء المساومة، طالما أنه لم يتعرض له أثناء إنشاء العقد.
إنَّ ابْنَ الرّفعة نَقَلَ عَنِ الْقَاضِي أنَّ الْمَسْئَلَةَ مَفْرُوْضَةُُ على أنه أي المشتري قَبِلَ على الإبهامِ أما لو قال قبلت بألف نقدا أو بألفين بالنسيئة صح ذلك.
ردود الأباطيل ٢/٣٣٠
Post a Comment