Para guru mohon maaf saya bertanya tentang khutbah yang di selang pakai ceramah apakah memutuskan muwalat apa tidak mohon jawaban dan referensinya🙏
Jawabannya sebagai berikut
Tdk memutus
[البكري الدمياطي ,إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ,2/82]
(و) شرط فيهما (عربية) لاتباع السلف والخلف.
وفائدتها بالعربية - مع عدم معرفتهم لها - العلم بالوعظ في الجملة.
قاله القاضي.
وإن لم يمكن تعلمها بالعربية قبل ضيق الوقت خطب منهم واحد بلسانهم، وإن أمكن تعلمها وجب كل على الكفاية، (وقيام قادر عليه، وطهر) من حدث أكبر وأصغر، وعن نجس غير معفو عنه، في ثوبه، وبدنه، ومكانه.
................................
(قوله: وشرط فيهما) أي في الخطبتين.
والمراد أركانهما، كما في التحفة، وعبارتها مع الأصل: ويشترط كونها - أي الأركان - دون ما عداها عربية الخ.
اه.
وكتب سم ما نصه: قوله دون ما عداها: *يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعا من الموالاة.*
اه.
قال ع ش: ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية، بخلاف غير العربي، فإن فيه وعظا في الجملة، فلا يخرج بذلك عن كونه في الخطبة.
اه.
(قوله: لاتباع السلف والخلف) تعليل لاشتراط كونهما بالعربية، أي شرط ذلك لاتباع السلف والخلف، أي لوجوب اتباعهم أو المراد لفعل السلف والخلف المتبع، فهو على تقدير مضاف فقط على الأول، ومع تأويل المصدر بمعنى اسم المفعول على الثاني.
وإنما احتيج إلى ذلك لأجل أن تصح العلة.
ومر أن السلف هم الصحابة، وعم الخلف من عداهم.
وذكر في النهاية العلة المذكورة، وزاد: ولأنها ذكر مفروض، فاشترط فيها ذلك، كتكبيرة الإحرام.
Post a Comment