1. ORANG-ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT
Siapa sajakah mustahiq zakat itu?
Jawaban : ِOrang yang berhak menerima zakat ada delapan golongan sesuai ayat Al-Qur'an:
3. Amil zakat : orang yang diberi tugas oleh imam untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
7. Sabilillah yaitu orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji.
الإقناع للشربيني الجزء 1 صحـ : 229
Jawab: Menurut pendapat Imam al-Qasthalani Asy-Syafi’i ustadz, para da'i, para santri yang rajin, dan para pencari keadilan adalah termasuk sabilillah. Bahkan menurut Imām Al-Qoffal Sabilillah mencakup semua bentuk kebaikan. Referensi:
جواهر البخاري صحـ : 172
أَهْلُ سَبِيْلِ اللهِ الْغُزَاةُ الْمُتَطَوِّعُوْنَ بِالْجِهَادِ وَإِنْ كَانُوْا أَغْنِيَاءَ، إِعَانَةً عَلَى الْجِهَادِ. وَيَدْخُلُ فِيْ ذَلِكَ طَلَبَةُ الْعِلْمِ الشَّرْعِيِّ وَرُوَّادُ الْحَقِّ وَطُلاَّبُ الْعَدْلِ وَمُقِيْمُوا اْلإِنْصَافِ وَالْوَعْظِ وَاْلإِرْشَادِ وَنَاصِرُوا الدِّيْنِ الْحَنِيْفِ. اهـ
مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد الجزء 1 صحـ : 455
وَنَقَلَ الْقَفَّالُ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجاَزُوْا صَرْفَ الصَّدَقاَتِ إِلَى جَمِيْعِ وُجُوْهِ الْخَيْرِ : مِنْ تَكْفِيْنِ الْمَوْتىَ وَبِناَءِ الْحُصُوْنِ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَوْلُهُ تَعاَلَى فِىْ سَبِيْلِ اللهِ عاَمٌ فِى اْلكُلِ
3. KAYA MENDADAK SAAT HARI RAYA
Paijo sudah sepuluh tahun menekuni profesi sebagai tukang becak. Penghasilannya hanya cukup buat makan saja dan tidak cukup untuk bayar fitrah, tak disangka-sangka pada saat malam lebaran, ia diberi THR (Tunjangan Hari Raya) dari langganannya dengan jumlah yang tidak sedikit. Sehingga jika hanya untuk membayar zakat fitrah, THR tersebut masih sisa. Dalam keadaan demikian, wajibkah ia mengeluarkan zakat fitrah?
Jawab: Tidak wajib, namun ia hanya disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Referensi:
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 3 صحـ : 114 مكتبة دار الفكر
(وَ) لاَ فِطْرَةَ عَلَى (مُعْسِرٍ) وَقْتَ الْوُجُوْبِ إجْمَاعًا وَلَوْ أَيْسَرَ بَعْدَ لَحْظَةٍ لَكِنْ يُسَنُّ لَهُ إذَا أَيْسَرَ قَبْلَ فَوَاتِ يَوْمِ الْعِيْدِ اْلإِخْرَاجُ ثُمَّ أَشَارَ إلَى حَدِّهِ بِقَوْلِهِ (فَمَنْ لَمْ يَفْضُلْ) بِضَمِّ الضَّادِ وَفَتْحِهَا (عَنْ قُوْتِهِ وَقُوْتِ مَنْ) أَيِ الَّذِيْ (فِي نَفَقَتِهِ) مِنْ آدَمِيٍّ وَحَيَوَانٍ وَاسْتِعْمَالُ مَنْ فِيْمَنْ لاَ يَعْقِلُ تَغْلِيْبًا بَلِ اسْتِقْلاَلاً سَائِغٌ بَلْ حَقِيْقَةٌ عِنْدَ بَعْضِ الْمُحَقِّقِيْنَ (لَيْلَةَ الْعِيْدِ وَيَوْمَهُ شَيْءٌ) يُخْرِجُهُ فِيْْ فِطْرَتِهِ (فَمُعْسِرٌ) وَمَنْ فَضُلَ عَنْهُ مَا يُخْرِجُهُ فَمُوْسِرٌ إذِ الْقُوْتُ ضَرُوْرِيٌّ لاَ بُدَّ مِنْهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ زِيَادَتُهُ لِعَدَمِ ضَبْطِ مَا وَرَاءَهُمَا وَلَوْ تَلِفَ الْمَالُ قَبْلَ التَّمَكُّنِ سَقَطَتْ الْفِطْرَةُ كَزَكَاةِ الْمَالِ اهـ
4. ZAKATNYA ORANG YANG BANYAK HUTANG
Yoyon termasuk pedagang yang lumayan sukses, meskipun ia menyimpan uang yang lumayan banyak, tapi ia masih mempunyai tanggungan hutang modal. Andaikan uang simpanannya tersebut dibuat melunasi hutangnya, maka tidak akan tersisa sama sekali. Apakah Yoyon masih wajib mengeluarkan zakat fitrah?
Jawab: Menurut Imam Romli tetap wajib zakat, karena hutang bukan penghalang atas wajibnya bayar zakat. Namun menurut Imam Ibn Hajar diperinci; apabila untuk membayar hutang uangnya masih tersisa, maka wajib zakat dan apabila tidak tersisa sama sekali, maka tidak wajib zakat. Referensi:
إعانة الطالبين الجزء 2 صحـ : 195 مكتبة دار الفكر
(إِنْ فَضُلَ عَنْ قُوْتٍ مَمُوْنٍ) لَهُ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُةُ مِنْ نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ (يَوْمَ عِيْدٍ وَلَيْلَتِهِ) وَعَنْ مَلْبَسٍ وَمَسْكَنٍ وَخَادِمٍ يَحْتَاجُ إِلَيْهِمَا هُوَ أَوْ مَمُوْنُهُ (وَعَنْ دَيْنٍ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ خِلاَفًا لِلْمَجْمُوْعِ وَلَوْ مُؤَجَّلاً وَإِنْ رَضِيَ صَاحِبُهُ بِالتَّأْخِيْرِ (قوله وَعَنْ دَيْنٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ) أَيْ عِنْدَ شَيْخِ اْلإِسْلاَم وَابْنِ حَجَرٍ وَالْمعْتَمَدُ عِنْدَ الرَّمْلِيِّ وَالْخَطِيْبِ أَنَّ الدَّيْنَ لاَ يَمْنَعُ وُجُوْبَ الْفِطْرَة وَعِبَارَةُ الْمُغْنِيْ وَلاَ يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ فَاضِلاً عَنْ دَيْنِهِ وَلَوْ ِلآدَمِيٍّ كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَجْمُوْعِ كَالرَّافِعِيِّ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيْرِ وَجَزَمَ بِهِ اِبْنُ الْمُقْرِيْ فِيْ رَوْضِهِ وَاقْتَضَاهُ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاْلأَصْحَابِ لَوْ مَاتَ بَعْدَ أَنْ هَلَّّ شَوَّالٌ فَالْفِطْرَةُ فِيْ مَالِهِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الدُّيُوْنِ وَبِأَنَّ الدَّيْنَ لاَ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ وَبِأَنَّهُ لاَ يَمْنَعُ نَفَقَةَ الزَّوْجَةِ وَالْقَرِيْبِ فَلاَ يَمْنَعُ إِيْجَابَ الْفِطْرَةِ وَمَا فُرِقَ بِهِ مِنْ أَنَّ زَكَاةَ الْمَالِ مُتَعَلِّقَةٌ بِعَيْنِهِ وَالنَّفَقَةُ ضَرُوْرِيَّةٌ بِخِلاَفِ الْفِطْرَةِ فِيْهِمَا لاَ يُجْدِيْ فَالْمُعْتَمَدُ مَا تَقَرَّرَ وَإِنْ رَجَّحَ فِي الْحَاوِي الصَّغِيْرِ خِلاَفَهُ وَجَزَمَ بِهِ اَلْمُصَنِّفُ فِيْ نُكَتِهِ وَنَقَلَهُ عَنِ اْلأَصْحَابِ اهـ
5. MENGELUARKAN ZAKAT FITRAH SEBELUM HARI RAYA
Penentuan awal hari raya sering terjadi kontroversial. Untuk menghindari hal itu, panitia zakat fitrah berinisiatif menarik zakat fitrahnya sebelum malam hari raya. Apakah diperbolehkan menunaikan zakat fitrah sebelum hari raya?
Jawab: Diperbolehkan, namun kurang utama. Waktu pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah terbagi menjadi 5 kelompok :
1. Waktu wajib : Yaitu, ketika menemui bulan Ramadhan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawwal. Oleh sebab itu orang yang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawwal, wajib dizakati. Sedangkan bayi yang lahir setelah maghribnya malam 1 Syawwal tidak wajib dizakati.
2. Waktu jawaz : Yaitu, sejak awalnya bulan Ramadhan sampai memasuki waktu wajib.
3. Waktu Fadhilah : Yaitu, setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya.
4. Waktu makruh : Yaitu, setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti menanti kerabat atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh.
5. Waktu haram : Yaitu, setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawwal kecuali jika ada udzur seperti hartanya tidak ada ditempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak haram. Sedangkan status dari zakat yang dikeluarkan tanggal 1 Syawwal adalah qodho’. Referensi:
حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء 2 صحـ : 351 مكتبة دار الفكر
قوْلُهُ ( وَيُسَنُّ أَنْ تَخْرُجَ إلخ) الْحَاصِلُ أَنَّ لَهَا خَمْسَةَ أَوْقَاتٍ وَقْتُ جَوَازٍ وَوَقْتُ وُجُوْبٍ وَوَقْتُ فَضِيْلَةٍ وَوَقْتُ كَرَاهَةٍ وَوَقْتُ حُرْمَةٍ فَوَقْتُ الْجَوَازِ أَوَّلُ الشَّهْرِ وَالْوُجُوْبُ إذَا غَرَبَتْ الشَّمْسُ وَالْفَضِيْلَةُ قَبْلَ الْخُرُوْجِ لِصَلاَةِ الْعِيْدِ وَالْكَرَاهَةُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ صَلاَتِهِ إِلاَّ لِعُذْرٍ مِنِ انْتِظَارِ قَرِيْبٍ أَوْ أَحْوَجَ وَالْحُرْمَةُ تَأْخِيْرُهَا عَنْ يَوْمِ الْعِيْدِ اهـ اط ف
6. ZAKAT ANAK KECIL
Ada anak kecil yang ditinggal merantau oleh orang tuanya ke Saudi Arab. Bagaimanakah caranya memberikan atau membagi-bagikan zakat fitrah anak kecil tersebut.
Jawaban: Menurut qaul yang râjih (pendapat yang unggul), zakatnya diberikan di negara anak tersebut dan dengan menggunakan qût (makanan pokok) negara tempat anak itu tinggal. Sedangkan menurut qaul yang marjûh (lemah), zakatnya diberikan di tempat ayahnya dan diambilkan dari qût tempat ayahnya pula. Referensi :
بغية المسترشدين صحـ : 103
وَلاَ يَجُوْزُ إِخْرَاجُهَا إِلاَّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى عَنْهُ فَيَدْفَعُهَا الْمُخْرِجُ إِلَى الْحَاكِمِ اَوْ لِمَنْ يُخْرِجُهَا ثُمَّ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا عُذِرَ فِي التَّأْخِيْرِ فَيُخْرِجُهَا قَضَاءً هُنَاكَ اهـ وَعِبَارَةُ ي لاَ يُخْرِجُ اَيْ لاَ يَجُوْزُ إِخْرَاجُهَا اَيْ الْفِطْرَةِ إِلاَّ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ الَمُؤَدّي عَنْهُ وَعَلَى مُسْتَحِقِّيْهِ مُطْلَقًا كَمَا فِي التُّحْفَةِ و م ر وَغَيْرِهِمَا لَكِنْ ظَاهِرُ عِبَارَةُ الْفَتْحِ وَاْلإِمْدَادِ اَنَّهُ يَلْزَمُ فِيْ غَيْرِ المُكَلَّفِ أَنْ تَكُوْنَ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ بَلَدِ الْمُؤَدَّى وَعَلَى مُسْتَحِقِّيْهِ اهـ
7. MENGELUARKAN ZAKAT ANAKNYA YANG DI PONDOK TANPA IZIN DAHULU
Entah karena alasan apa, sebagian santri pondok saat liburan, ada yang tidak pulang ke rumahnya. Menjelang hari raya tiba, seperti yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang tua kepada anaknya, yaitu sang ayah mengeluarkan zakat fitrah anaknya. Namun terkadang sang ayah tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada anaknya. Bolehkah sang ayah mengeluarkan zakat fitrah anaknya tanpa izin?
Jawab: Tidak boleh, karena zakat adalah ibadah yang membutuhkan niat dan diharuskan mendapat izin darinya. Referensi:
حاشية الجمل الجزء 2 صحـ : 284 مكتبة دار الفكر
( وَِلأَصْلٍ أَنْ يُخْرِجَ مِنْ مَالِهِ زَكَاةَ مُوْلِيِّهِ الْغَنِيِّ ) ِلأَنَّهُ يَسْتَقِلُّ بِتَمْلِيْكِهِ بِخِلاَفِ غَيْرِ مُوْلِيِّهِ كَوَلَدٍ رَشِيْدٍ وَأَجْنَبِيٍّ لاَ يَجُوْزُ إخْرَاجُهَا عَنْهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَتَعْبِيْرِيْ بِمَا ذُكِرَ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيْرِهِ بِفِطْرَةِ وَلَدِهِ الصَّغِيْر ِِاه
ـ
8. ZAKAT SANTRI LUAR NEGERI
Cak Umam adalah santri asal Malaysia yang tidak pulang pada awal Bulan Ramadan karena mengikuti kursus di pondok. Ia berencana kembali ke negaranya seusai kursus tanggal 13 Ramadan. Sebelum pulang, ia sempatkan membayar zakat fitrah kepada tukang becak di perempatan jalan. Apakah zakat yang dikeluarkannya di Indonesia sudah mencukupi (tidak usah zakat lagi di Malaysia)?
Jawaban : Khilaf: Menurut Imam Ramli mencukupi. Sementara menurut Imam Ibnu Hajar tidak mencukupi dan harus mengeluarkan zakat lagi. Referensi :
كتاب إثمد العينين في بعض اختلاف الشيخين الجزء 1 صحـ : 60
[مسألة]: لو غاب المالك أو الآخذ عن بلد الوجوب لم يجز المعجل عند (حج) خلافاً لـ (مر) قال الشرقاوي: قرر الحفني أن غيبة الدفع لا تضر في زكاة الفطر، ولو مات المدفوع له مثلاً لزم المالك الدفع ثانياً، ولا يجزىء دفع المعجل لغير مستحق وقت القبض وإن استحقه وقت الوجوب اهـ.
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء 9 صحـ : 264
وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول : أي ولو بالاستصحاب ، فلو غاب عند الحول أو قبله ولم يعلم حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحر ، ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزي عن الزكاة كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى ، إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين, ( قوله : ما لو حصل المال عند الحول ) أي آخره ( قوله : كما اعتمده الوالد ) وهل يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أو لا ، ولا بد من الإخراج ثانيا إذا كان عند الوجوب ببلد آخر ، فيه نظر ا هـ سم على حج .والأقرب الأول للعلة المذكورة في كلام الشارح ، فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن .
9. PANITIA MENCAMPUR BERAS ZAKAT
Demi untuk memenuhi kebutuhan orang faqîr miskin dan agar tidak terkesan mendiskriminasikan salah satu diantara mereka. Artinya biar adil, panitia zakat mengumpulkan hasil zakat fitrah secara menyeluruh. Sehingga tidak dapat dibedakan zakat yang satu sama lainnya. Namun langkah demikian ini butuh ditelaah lebih lanjut, sebab tatkala zakat dibagikan, ada kemungkinan zakat tersebut kembali lagi pada muzakki. Apakah tindakan panitia dibenarkan?
Jawab: Tidak dapat dibenarkan, karena akan memungkinkan sebagian beras zakat kembali lagi pada orang yang punya, sementara orang yang menunaikan zakat tidak boleh menerima kembali zakatnya sendiri. Referensi:
الأم الجزء 2 صحـ : 84 مكتبة دار المعرفة
وَلاَ يَجُوْزُ لَكَ إذَا كَانَتْ الزَّكَاةُ فَرْضًا عَلَيْكَ أَنْ يَعُوْدَ إلَيْكَ مِنْهَا شَيْءٌ فَإِنْ أَدَّيْتَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تُؤَدِّيَهُ وَإِلاَّ كُنْتَ عَاصِيًا لَوْ مَنَعْتَهُ فَإِنْ قَالَ فَإِنْ وَلَّيْتَهَا غَيْرِيْ قِيْلَ إذَا كُنْتَ لاَ تَكُوْنُ عَامِلاً عَلَى غَيْرِكَ لَمْ يَكُنْ غَيْرُكَ عَامِلاً إذَا اسْتَعْمَلْتَهُ أَنْتَ وَلاَ يَكُوْنُ وَكِيْلُكَ فِيْهَا إِلاَّ فِيْ مَعْنَاكَ أَوْ أَقَلَّ لأَنَّ عَلَيْك تَفْرِيْقُهَا فَإِذَا تَحَقَّقَ مِنْكَ فَلَيْسَ لَك اْلانْتِقَاصُ مِنْهَا لَمَّا تَحَقَّقْتَ بِقِيَامِهِ بِهَا اهـ
نهاية الزين صحـ : 178
وَيُشْتَرَطُ لِبَرَاءَةِ ذِمَّةِ الْمُوَكِّلِ الْعِلْمُ بِوُصُوْلِهَا لِلْمُسْتَحِقِّ وَمِثْلُ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزُ السَّفِيْهُ وَ الرَّقِيْقُ فِيْ ذَلِكَ اهـ
المنثور الجزء 2 صحـ : 125
الخَلْطُ بِمَا لاَ يَتَمَيَّزُ بِمَنْزِلَةِ اْلإِتْلاَفِ وَلِهَذَا لَوْ خَلَطَ الْوَدِيْعَةَ بِمَالِهِ وَلَمْ تَتَمَيَّزْ ضَمِنَ وَلَوْ غَصَبَ حِنْطَةً أَوْ زَيْتًا وَخَلَطَهَا بِمِثْلِهَا فَهُوَ إهْلاَكٌ حَتَّى يَنْتَقِلَ ( ذَلِكَ ) الْمَالُ إلَيْهِ وَيَتَرَتَّبَ فِي ذِمَّتِهِ بَدَلُهُ وَحِينَئِذٍ فَيَضْمَنُ ضَمَانَ الْمَغْصُوْبِ اهـ
10. ZAKAT SATU KARUNG UNTUK KELUARGA
Mbah Katrok ingin menunaikan zakat fitrahnya bersama anak-anaknya sekaligus, dengan cara beras satu karung, ia niati untuk zakat bersama. Apakah cara mengeluarkan zakat demikian dapat mencukupi?
Jawab: Dapat mencukupi, jika jumlah beras sesuai kadar kewajiban mereka. Referensi:
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 168 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ) لَوْ كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثَمَانِيَةُ أَمْدَادٍ فَنَوَيَاهَا فِطْرَةً وَفَرَّقَاهَا بِلاَ إِفْرَازٍ كَفَاهُمَا قَالَهُ ابْنُ حَجَرٍ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ جَمَعَ وَلِيٌّ فِطْراً مِنْ جِنْسٍ وَنَوَاهَا عَنْهُ وَعَنْ مَمُوْنِهِ أَجْزَأَ أَيْضاً وَيُجْزِىءُ صَاعٌ مِنْ نَوْعَيْنِ عَنْ وَاحِدٍ لاَ مِنْ جِنْسَيْنِ اهـ
11. SANTRI MENERIMA ZAKAT
Apakah santri atau pelajar yang sebenarnya mampu untuk bekerja, akan tetapi disibukkan dengan menuntut ilmu dan belajar boleh menerima zakat fitrah?
Jawab: Boleh menerima zakat menurut qaul Shahîh, hal ini mengecualikan santri yang di pesantrennya tidak pernah belajar atau berkecukupan dengan kiriman orang tuanya. Referensi:
كفاية الأخيار الجزء 2 صحـ : 16 مكتبة الشاملة
وَلَوْ قَدَرَ عَلَى الْكَسْبِ إِلاَّ أَنَّهُ مُشْتَغَلٌّ بِالْعُلُوْمِ الشَّرْعِيَّةِ وَلَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لاَنْقَطَعَ عَنِ التَّحْصِيْلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ عَلَى الصَّحِيْحِ الْمَعْرُوْفِ وَقِيْلَ لاَ يُعْطَى مُطْلَقًا وَيَكْتَسِبُ وَقِيْلَ إِنْ كَانَ نَجِيْبًا يُرْجَى تَفَقُّهُهُ وَنَفْعُهُ اسْتَحَقَّ وَإِلاَّ فَلاَ وَكَثِيْرًا مَا يَسْكُنُ المَدَارِسَ مَنْ لاَ يَأْتِىْ مِنْهُ التَّحْصِيْلُ بَلْ هُوَ مُعْطِلٌ نَفْسَهُ فَهَذَا لاَ يُعْطَى بِلاَ خِلاَفٍ وَلَوْ كَانَ مُقْبِلاً عَلَى الْعِبَادَةِ لَكِنَّ الْكَسْبَ يَمْنَعُهُ عَنْهَا وَعَنْ أَوْرَادِهِ الَّتِي اسْتَغْرَقَ بِهَا الْوَقْتَ فَهَذَا لاَ تَحِلُّ لَهُ الزَّكَاةُ ِلأَنَّ اْلاسْتِغْنَاءَ عَنِ النَّاسِ أَوْلَى وَاعْلَمْ أَنَّ الْفَقِيْرَ الْمَكْفِيَّ بِنَفَقَةِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَكَذَا الزَّوْجَةُ الْمَكْفِيَّةُ بِنَفَقَةِ زَوْجِهَا لاَ يُعْطَيَانِ اهـ
12. PANITIA MENJUAL BERAS ZAKAT
Dengan tujuan supaya lebih mudah dalam pembagian zakat fitrah, sang ‘âmil berinisiatif menjual beras zakat fitrah, kemudian uangnya diserahkan kepada yang berhak. Karena uang lebih bermanfaat dari pada beras untuk kebutuhan sehari-hari serta lebih leluasa dalam men-tasharufkan-nya. Apakah praktek demikian diperbolehkan?
Jawab: Tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat, seperti halnya khawatir akan rusak. Referensi:
الأنوار الجزء 1 فى باب الزكاة
وَلاَ يَجُوْزُ لِْلإِمَامِ وَالسَّاعِىْ بَيْعُ الزَّكاَةِ إِلاَّ لِلضَّرُوْرَةِ كَاْلإِشْرَافِ عَلَى التَّلَفِ أَوْ خَطَرِ الطَّرِيْقِ أَوِ اْلاحْتِيَاجِ إِلَى مُؤْنَةِ النَّقْلِ إهـ
المجموع الجزء 2 صحـ : 156 مكتبة مطبعة المنيرية
قَالَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله تعالى وَلاَ يَجُوْزُ لِلسَّاعِيْ وَلاَ لِْلإِمَامِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيْمَا يَحْصُلُ عِنْدَهُ مِنَ الْفَرَائِضِ حَتَّى يُوْصِلَهَا إلَى أَهْلِهَا ِلأَنَّ الْفُقَرَاءَ أَهْلُ رُشْدٍ لاَ يُوَلَّى عَلَيْهِمْ فَلاَ يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِيْ مَالِهِمْ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَإِنْ أَخَذَ نِصْفَ شَاةٍ أَوْ وُقِفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَوَاشِيْ وَخَافَ هَلاَكَهُ أَوْ خَافَ أَنْ يُؤْخَذَ فِي الطَّرِيْقِ جَازَ لَهُ بَيْعُهُ ِلأَنَّهُ مَوْضِعُ ضَرُوْرَةٍ اهـ
13. ZAKAT FITRAH DIBERIKAN KEPADA ANAKNYA SENDIRI
Seorang ayah karena merasa kasihan melihat anaknya tidak mampu, dia bermaksud memberikan zakat fitrahnya kepada sang anak. Apakah yang demikian diperbolehkan?
Jawab: Boleh dengan syarat anak tersebut sudah mukallaf dan faqîr. karena anak yang mukallaf tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, apalagi kalau anaknya sudah berkeluarga sendiri. Referensi:
بغية المسترشدين صحـ : 173 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةُ ب ك) يَجُوْزُ دَفْعُ زَكَاتِهِ لِوَلَدِهِ الْمُكَلَّفِ بِشَرْطِهِ إِذْ لاَ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَِلإِتْمَامِهَا عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ كَانَ فَقِيْراً ذَا عَيْلَةٍ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ تَبَرُّعاً بِخِلاَفِ مَنْ لاَ يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ كَصَبِيٍّ وَعَاجِزٍ عَنِ الْكَسْبِ بِمَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ أَوْ عَمًى لِوُجُوْبِ نَفَقَتِهِ عَلَى الْوَالِدِ فَلاَ يُعْطِيْهِ الْمُنْفِقُ قَطْعاً وَلاَ غَيْرُهُ عَلَى الرَّاجِحِ اهـ
14. MENYERAHKAN ZAKAT KEPADA HABIB ATAU SAYYID
Ada seseorang dari keturunan Nabi Saw. (baca; sayyid atau habib) yang perekonomiannya tergolong menengah ke bawah. Kehidupan sehari-harinya tidak menentu, kadang kekurangan, kadang juga cukup. Bolehkah menyerahkan zakat kepada keturunan Nabi Saw. sebagaimana di atas?
Jawab: Menurut Jumhûr as-Syâfi’iyyah tidak boleh. Akan tetapi menurut mayoritas ulama’ Mutaqaddimîn dan Mutaakhirîn diperbolehkan, dengan alasan tidak adanya jatah bagian 1/25 dari harta rampasan perang sebagaimana realita sekarang. Referensi:
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صحـ : 175 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ ب) اتَّفَقَ جُمْهُوْرُ الشَّافِعِيَّةِ عَلَى مَنْعِ إِعْطَاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ النَّبَوِيِّ مِنَ الزَّكَاةِ كَكُلِّ وَاجِبٍ كَنَذَرٍ وَكَفَّارَةٍ وَإِنْ مُنِعُوْا حَقَّهُمْ مِنْ خُمُسِ الْخُمُسِ وَكَذَا مَوَالِيْهِمْ عَلَى اْلأَصَحِّ وَاخْتَارَ كَثِيْرُوْنَ مُتَقَدِّمُوْنَ وَمُتَأَخِّرُوْنَ الْجَوَازَ حَيْثُ انْقَطَعَ عَنْهُمْ خُمُسُ الْخُمُسِ مِنْهُمْ اَْلأُصْطُخْرِيُّ وَالْهَرَوِيُّ وَابْنَ يَحْيَى وَابْنَ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَمِلَ بِهِ وَأَفْتَى بِهِ الْفَخْرُ الرَّازِيُّ وَالْقَاضِيْ حُسَيْنٌ وَابْنُ شُكَيْلٍ وَابْنُ زِيَادٍ وَالنَّاشِرِيُّ وَابْنُ مُطَيْرٍ قَالَ اْلأَشْخَرُ فَهَؤُلاَءِ أَئِمَّةُ كِبَارٍ وَفِيْ كَلاَمِهِمْ قُوَّةٌ وَيَجُوْزُ تَقْلِيْدُهُمْ تَقْلِيْداً صَحِيْحاً بِشَرْطِهِ لِلضَّرُوْرَةِ وَ تَبْرَأُ بِهِ الذِّمَةُ حِيْنَئِذٍ لَكِنْ فِيْ عَمَلِ النَّفْسِ لاَ اْلإِفْتَاءِ وَالْحُكْمِ بِهِ اهـ وَخَالَفُهُ ي فَقَالَ لاَ يَجُوْزُ إِعْطَاؤُهُمْ مُطْلَقاً وَمَنْ أَفْتَى بِجَوَازِهَا لَهُمْ فَقَدْ خَرَجَ عَنِ الْمَذَاهِبِ اْلأَرْبَعَةِ فَلاَ يَجُوْزُ اعْتَمَادُهُ لإِجْمَاعِهِمْ عَلَى مَنْعِهَا لَهُمْ اهـ
15. MISKIN PEMALAS BOLEHKAH MENERIMA ZAKAT
Banyak kita jumpai komunitas masyarakat penggangguran, yang semestinya mereka mempunyai potensi untuk bekerja dan mencari nafkah, terbukti lapangan pekerjaan masih terbentang luas. Apakah mereka berhak mendapatkan zakat fitrah?
Jawab: Tidak berhak mendapatkan zakat, karena mereka tidak termasuk faqîr miskin. Kecuali dia sudah berusaha mencari pekerjaan dan tidak kunjung ada yang memberinya pekerjaan. Referensi:
نهاية المحتاج الجزء 6 صحـ : 152 مكتبة دار الفكر
وَقَضِيَّةُ الْحَدِّ أَنَّ الْكَسُوْبَ غَيْرُ فَقِيْر ٍوَإِنْ لَمْ يَكْتَسِبْ وَهُوَ كَذَلِكَ هُنَا وَفِي الْحَجِّ فِي بَعْضِ صُوَرِهِ كَمَا مَرَّ وَفِيْمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ بِخِلاَفِهِ فِي اْلأَصْلِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لِحُرْمَتِهِ كَمَا يَأْتِيْ إنْ وَجَدَ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ أَيْ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ لاَ تُحْتَمَلُ عَادَةً فِيْمَا يَظْهَرُ وَحَلَّ لَهُ تَعَاطِيْهِ وَلاَقَ بِهِ وَإِلاَّ أُعْطِيَ اهـ
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار صحـ : 194
(وَلَا حَظّ فِيهَا لَغَنِيّ وَلَا لذِي مرّة سوي وَهِي الْقُوَّة) نعم لَو لم يجد من يستكسبه أعْطى
16. BERHAKKAH MISKIN GLAMOR MENERIMA ZAKAT
Meskipun neng Luna tergolong miskin, namun ia masih mempunyai rumah gedong dan beberapa baju yang lumayan bagus, karena kehidupan di masa remajanya bisa dikatakan glamor. Apakah ia tetap berhak mendapatkan zakat?
Jawab: Tetap berhak menerima zakat fitrah, namun jika gajinya masih memungkinkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka tidak berhak.menerima zakat. Referensi:
المحلي الجزء 3 صحـ : 197 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
(الْفَقِيرُ مَنْ لاَ مَالَ لَهُ وَلاَ كَسْبَ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ حَاجَتِهِ) كَمَنْ يَحْتَاجُ إلَى عَشَرَةٍ وَلاَ يَمْلِكُ أَوْ يَكْسِبُ إِلاَّ دِرْهَمَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً (وَلاَ يَمْنَعُ الْفَقْرَ مَسْكَنُهُ وَثِيَابُهُ) وَإِنْ كَانَتْ لِلتَّجَمُّلِ قَالَ ابْنُ كج وَعَبْدُهُ الَّذِيْ يَحْتَاجُ إلَى خِدْمَتِهِ ذَكَرَهُ عَنْهُ فِي الرَّوْضَةِ وَعَلَى وَفْقِ بَحْثِ الرَّافِعِيِّ (وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ) أَيْ وَلَوْ مَرَّةً فِي الْعَامِ أَيْ مَعَ كَوْنِهَا لاَئِقَةً بِهِ كَالْحُلِيِّ وَكَذَا يُقَالُ فِي الْمَسْكَنِ نَعَمْ إِنِ اسْتَغْنَى بِسُكْنَى نَحْوِ الْمَدَارِسِ قَالَ شَيْخُنَا أَوْ بِنَحْوِ اْلأُجْرَةِ مَنَعَ مَسْكَنَهُ فَقْرُهُ قَوْلُهُ (وَعَبْدُهُ) أَيِ اللاَّئِقُ بِهِ وَمِثْلُهُ خَيْلُ الْجُنْدِيِّ غَيْرَ الْمُرْتَزِقِ أَوْ لَمْ يُعْطِهِ اْلإِمَامُ وَكَذَا آلَةُ الْمُحْتَرِفِ وَكُتُبُ الْعَالِمِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهَا وَلَوْ مِنْ نَحْوِ طِبٍّ أَوْ وَعْظٍ أَوْ تَعَدَّدَتْ مِنْ فَنٍّ وَاحِدٍ نَعَمْ إنْ تَعَدَّدَتْ مِنْ كِتَابٍ تُرِكَ لَهُ اْلأَصَحُّ وَمِثْلُ كُتُبِ الْعِلْمِ تَوَارِيْخُ الْخُلَفَاءِ اْلأَرْبَعَةِ لاَ غَيْرِهِمْ وَأَشْعَارِ نَحْوِ اللُّغَةِ
17. PEMUKA AGAMA YANG PEKERJAANNYA TIDAK LAYAK
Ustadz Dono adalah tergolong tokoh agama di daerahnya. Walaupun begitu, ia tidak gengsi dengan pekerjaan tambal bannya, asalkan halal dan tidak sikut kiri sikut kanan, ia rela menekuninya. Menurut presfektif fiqh, apakah ustadz Dono tetap dikatagorikan faqîr?
Jawab: Tetap dikatagorikan faqîr, jika hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari, dalam gambaran hasilnya itu kurang dari 50% dari kebutuhan. Contoh, 1 hari kebutuhannya 10 ribu, dia punya uang atau penghasilan dibawah 5 ribu. Referensi:
إعانة الطالبين الجزء 2 صحـ : 212 مكتبة دار الفكر
وَلاَ يَمْنَعُ الْفَقْرَ مَسْكَنُهُ وَثِيَابُهُ وَلَوْ لِلتَّجَمُّلِ فِيْ بَعْضِ أَيَّامِ السَّنَةِ - إلى أن قال - وَالدَّيْنُ الْمُؤَجَّلُ وَالْكََسْبُ الَّذِيْ لاَ يَلِيْقُ بِهِ ( وقوله الَّذِي لاَ يَلِيْقُ بِهِ ) أَيْ شَرْعًا لِحُرْمَتِهِ أَوْ عُرْفًا ِلإِخْلاَلِهِ بِمُرُوْءَتِهِ فَهُوَ حِيْنَئِذٍ كَالْعَدَمِ فَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ إِلاَّ مَنْ مَالُهُ حَرَامٌ أَوْ فِيْهِ شُبْهَةٌ قَوِيَّةٌ أَوْ كَانَ مِنْ أَرْبَابِ الْبُيُوْتِ الَّذِيْنَ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُمْ بِالْكَسْبِ وَهُوَ يُخِلُّ بِمُرُوْءَتِهِ كَانَ لَهُ اْلأَخْذُ مِنَ الزَّكَاةِ فِيْهِمَا وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي اْلإِحْيَاءِ إِنَّ تَرْكَ الشَّرِيْفِ نَحْوَ النَّسْخِ وَالْخََِياطَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ حَمَاقَةً وَرُعُوْنَةَ نَفْسٍ وَأَخْذََهُ اْلأَوْسَاخَ عِنْدَ قُدْرَتِهِ أَذْهَبَ لِمُرُوْءَتِهِ فَمَحْمُوْلٌ عَلَى إِرْشَادَهِ لِْلأَكْمَلِ مِنَ الْكَسْبِ اهـ
18. ZAKAT FITRAH MENGGUNAKAN RUPIAH
Karena alasan lebih mudah dan praktis para orang kaya ketika zakat fitrah lebih memilih mengeluarkan zakat fitrahnya dengan uang. Disamping itu, uang tersebut lebih leluasa untuk ditasarufkan oleh pihak penerima zakat. Apakah yang demikian diperbolehkan?
Jawab: Menurut mayoritas ulamâ’ madzhab Syâfi'i tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut madzhab Hanafi diperbolehkan, karena hakikat zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Dimana membayar zakat dengan menggunakan uang, penerima zakat akan lebih leluasa untuk membelanjakannya. Sementar uang yang harus dikeluarkan seharga beras ukuran kadar + 3,8 kg. Referensi:
إثمد العينين صحـ : 183-184 مكتبة دار الفكر
(مَسْأَلَةٌ) أَفْتَى اْلبُلْقُوْنِيُّ بِجَوَازِ إِخْرَاجِ اْلفُلُوْسِ اْلجُدُدِ اْلمُسَمَّاةِ بِاْلمَنَاقِيْرِ فيِ زَكَاةِ النَّقْدِ وَالتِّجَارَةِ وَقَالَ إِنَّهُ الَّذِي إِعْتَقَدَهُ وَبِهِ أَعْمَلَ وَإِنْ كَانَ مُخَالِفاً لِمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَاْلفُلُوْسِ أَنْفَعَ لِلْمُسْتَحِقِّيْنَ وَأَسْهَلَ وَلَيْسَ فِيْهَا غَشٌّ كَمَا فيِ اْلفِضَّةِ اْلمَغْشُوْشَةِ وَيَتَضَرَّرُ اْلمُسْتَحِقُّ إِذَا وَرَدَتْ عَلَيْهِ وَلاَ يَجِدُ بَدَلاً إِنْتَهَى وَيَسِعُ اْلمُقَلِّدُ تَقْلِيْدَهُ لِأَنَّهُ مِنْ أَهْلِ التَّخْرِيْجِ وَالتَّرْجِيْحِ لاَ سِيَماً إِذَا رَاجَتِ اْلفُلُوْسُ وَكَثُرَ رَغْبَةُ النَّاسِ فِيْهَا .وَقَدْ سَلَفَ اْلبُلْقُوْنِيُّ فيِ ذَلِكَ اْلبُخَارِيِّ وَهُوَ مَعْدُوْدٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ فَإِنَّهُ قَالَ فيِ صَحِيْحِهِ بَابِ اْلعُرُوْضِ فيِ الزَّكَاةِ - إِلىَ أَنْ قَالَ- قَالَ شَاِرحُهُ اِبْنُ حَجَرٍ بَابَ اْلعَرْضِ أَيْ جَوَازَ أَخْذِ اْلعَرْضِ بِسُكُوْنِ الرَّاءِ مَا عَدَا النَّقْدَيْنِ وَوَافَقَ اْلبُخَارِيُّ فيِ هَذِهِ اْلمَسْأَلَةِ اْلحَنَفِيَّةَ مَعَ كَثْرَةِ مُخَالَفَتِهِ لَهُمْ لَكِنْ سَاقَهُ إِلىَ ذَلِكَ الدَّلِيْلِ إِنْتَهَى وَلاَ شُكَّ أَنَّ اْلفُلُوْسَ إِذَا رَاجَتْ رَوَاجَ النَّقْدَيْنِ فَهِيَ أَوْلىَ بِاْلجَوَازِ مِنَ اْلعَرْضِ لِأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلىَ النُّقُوْدِ فَهِيَ مُتْرَقِيَّةٌ عَنِ اْلعَرْضِ بَلْ قَضِيَّةُ كَلاَمِ الشَّيْخَيْنِ وَصَرِيْحُ كَلاَمِ اْلمَحَلِّي أَنَّهَا مِنَ النَّقْدِ وَحِينْئِذٍ فَسَبِيْلٌ مِنْ اِرَادِ إِخْراَجِهَا تَقْلِيْدُ مَنْ قَالَ بِجَوَازِهِ وَيَسِعُهُ ذَلِكَ فِيْمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَعَالىَ وَيَبْرَأُ عَنِ اْلوَاجِبِ وَقَدْ أَرْشَدَ اْلعُلَمَاءِ إِلىَ التَّقْلِيْدِ عِنْدَ اْلحَاجَةِ اهـ
الفقه الاسلامي الجزء 4 صحـ : 272 مكتبة الشاملة الإصدار الثاني
قَالَ الْحَنَفِيَّةُ تَجِبُ زَكَاُة الْفِطْرِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ اَلْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمَرِ وَالزَّبِيْبِ وَقَدْرُهََا نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعٍ مِنْ شَعِيْرٍ أَوْ تَمَرٍ أَوْ زَبِيْبٍ وَالصَّاعِ عِنْدَ أَبِي حَنَفِيَّةِ وَمُحَمَّد ثَمَانِيَّةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِي وَالرِّطْلُ الْعِرَاقِيُّ مِائَةٌ وَثَلاثُونَ دِرْهَماً وَيُسَاوِي 3800 غرَاماً لأَنَّهُ عليه السلام كَانَ يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ رِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَّةَ أَرْطَالٍ هَكَذَا كَانَ صَاعُ عُمَر رضي الله عنه وَهُوَ أَصْغَرُ مِنَ الْهَاشِمِيّ وَكَانُوْا يَسْتَعْمِلُوْنَ الْهَاشِمِيّ وَدَلِيْلُهُمْ عَلَى تَقْدِيْرِ الْفِطْرَةِ بِصَاعٍ أَوْ نِصْفِهِ حَدِيْثُ ثَعْلَبَةِ بْنِ صَعِيْرِ الْعَذَرِي أَنَّهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أُدُّوا عَنْ كُلِّ حُرٍّ وَعَبْدٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعاً مِنْ تَمَرٍ أَوْ صَاعاً مِنْ شَعِيْرٍ دَفْعَ الْقِيْمَةِ عِنْدَهُمْ يَجُوْزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ أَنْ يَعْطِيَ عَنْ جَمِيْعِ ذَلِكَ الْقِيْمَةِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيْرَ أَوْ فُلُوْساً أَوْ عُرُوْضاً أَوْ مَا شَاءَ لأَنَّ الْوَاجِبَ فِي الْحَقِيْقَةِ إِغْنَاءُ الْفَقِيْرِ لِقَوْلِهِ صلّى الله عليه وسلم " أغْنَوْهُمْ عَنِ الْمَسْأَلَةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ "وَالإِغْنَاءُ يَحْصُلُ بِالْقِيْمَةِ بَلْ أَتَمُّ وَأَوْفَرُ وَأَيْسَرُ لأَنَّهَا أَقْرَبُ إِلَى دَفْعِ الْحَاجَةِ فَيَتَبَيَّنُ أَنَّ النَّصَ مُعَلِّلٌ بِاْلإغْنَاءِ - الى ان قال- وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَّنَهَا تَجِبُ مِنْ غَالِبِ قُوْتِ الْبَلَدِ أَوْ الْمَحَلِّ لِأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَلِفَ بِاخْتِلَافِ النَوَاحِي وَالْمُعْتَبَرُ فِي غَالِبِ الْقُوْتِ غَالِبُ قُوْتِ السُّنَّةِ وَيَجْزِئُ الأَعْلَى عَنِ الْأَدْنَى لاَ الْعَكْسُ وَذَلِكَ بِزِيَّادَةِ الاِقْتِيَّاتِ فِي الْأَصَحِّ لا بِالْقِيْمَةِ اهـ
19. SIAPAKAH AMIL ZAKAT
Amil zakat adalah mereka yang diangkat oleh imam untuk mentasarrufkan zakat. Namun dalam kenyataan di kampung banyak panitia yang mengangkat diri sebagai amil tanpa mandat dari pemerintah. Apakah mereka sah sebagai amil yang berhak menerima zakat ?
Jawab: Tidak sah.
Catatan: Orang yang berhak mengangkat 'amil zakat adalah Imam, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Kepala Pemerintahan dalam hal ini Presiden. Adapun terkait dengan pembentukan amil zakat adalah presiden dan orang-orang diberi wewenang membentuk amil sebagaimana diatur oleh UU No 23 tahun 2011, tentang pengelolaan zakat, yaitu Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Masyarakat tetap dapat membantu dan berperan serta dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan zakat dengan membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hak masyarakat untuk membantu dan berperan serta dalam pengelolaan zakat, diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 17 UU Pengelolaan Zakat yang menyatakan, ”Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.”
Kemudian dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada muzakki, mustahik, dan LAZ dalam melaksanakan pengelolaan zakat, maka ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU Pengelolaan Zakat mengatur secara tegas bahwa untuk pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. Mekanisme perizinan dalam pembentukan LAZ adalah merupakan penerapan asas kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.
Catatan :
* Kepala desa / Lurah tidak termasuk orang-orang diberi wewenang membentuk amil zakat. Lihat Nihatul muhtaj VI/168.
* Panitia zakat yang dibentuk secara swakarsa [keinginan sendiri tanpa adanya dorongan pihak yang berhak] oleh masyarakat tidak termasuk 'amil yang berhak menerima bagian zakat. Lihat Hasyiah At-Tarmasi IV/120. Referensi:
حاشية الباجوري الجزء 2 صحـ : 301
قوله العامل من استعمله الإمام إلخ أي كساع يجبيها وكاتب يكتب ما أعطاه أرباب الأموال وقاسم يقسمها على المستحقين وحاشر يجمعها
20. ZAKAT SEBAGAI BAYARAN HUTANG
Pak Zarahan adalah seorang yang penghasilannya sangat minim. Sehingga disaat anaknya akan melanjutkan sekolah, Pak Zarahan hutang uang pada Hj. Zaimah, guna membiayai anaknya. Jelang beberapa hari, tibalah bulan puasa. Akhirnya Hj. Zaimah berbicara pada Pak Zarahan, “Entar zakatku akan kuberikan padamu, tapi nanti kasihkan aku lagi, sebagai pembayaran hutangmu”. Sahkah membayar zakat semacam di atas?
Jawab: Tidak sah, kecuali jika tidak ada kesepakatan. Referensi:
فتح المعين الجزء 2 صحـ : 218 مكتبة دار الفكر
(فَرْعٌ) مَنْ دَفَعَ زَكَاتَهُ لِمَدِيْنِهِ بِشَرْطِ أَنْ يَرُدَّهَا لَهُ عَنْ دَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ وَلاَ يَصِحُّ قَضَاءُ الدَّيْنِ بِهَا فَإِنْ نَوَيَا ذَلِكَ بِلاَ شَرْطٍ جَازَ وَصَحَّ وَكَذَا إِنْ وَعَدَهُ الْمَدِيْنُ بِلاَ شَرْطٍ فَلاَ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ بِاْلوَعْدِ وَلَوْ قَالَ لِغَرِيْمِهِ جَعَلْتُ مَا عَلَيْكَ زَكَاةً لَمْ يُجِْزئْ عَلَى اْلأَوْجَهِ إِلاَّ إِنْ قَبَضَهُ ثُمَّ رَدُّهُ إِلَيْهِ وَلَوْ قَالَ اكْتَلْ مِنْ طَعَامِيْ عِنْدَكَ كَذَا اهـ
21. ZAKAT DENGAN MAKANAN
Ada sebagian pedagang yang mengeluarkan zakat tijarohnya pada bulan tertentu ( seperti bulan Romadlon ) tanpa meninjau terlebih dahulu apakah itu akhir haul atau tidak. Dan sebagian dari mereka ada yang mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan dengan cara mengadakan tasayakuran dsb.
1. Sahkah zakat yang dikeluarkan tersebut bila melampaui satu tahun atau belum sampai satu tahun ?
2. Sahkah zakat dalam bentuk makanan ?
Jawaban :
1. Mengeluarkan zakat yang telah melampaui satu tahun adalah sah. Namun hukumnya haram, jika hal tersebut dilakukan dengan tanpa udzur atau hajat ( kebutuhan ). Sedangkan Ta’jiluz zakat at-tijaroh ( mengeluarkan zakat perdagangan sebelum waktunya ) yang telah mencapai nishob, hukumnya juga sah. Dan jika belum mencapai nishob maka terjadi khilaf. Menurut imam As Subki sah dan menurut sebagian ulama’ tidak sah.
2. Pemberian zakat dalam bentuk makanan hukumnya terjadi khilaf. Kalau itu merupakan ‘urudhut tijarohnya ( harta yang diperdagangkannya ), maka menurut qoul ( pendapat ) yang masyhur tidak boleh. Namun menurut qoul dhoif ( pendapat yang lemah ), diperbolehkan. Dan menurut imam Al Bulqini, apabila itu merupakan sesuatu yang paling bermanfa’at bagi para mustahiqqin, maka diperbolehkan. Hanya saja qoul ini adalah dhoif ( lemah ). Referensi :
نهاية الزين صحـ : 178 مكتبة طه فوترا سماراع
( و ) جاز لمالك النصاب ( تعجيلها ) أى الزكاة فى المال الحولى ( قبل ) تمام ( حول ) فيما انعقد حوله ووجد النصاب فيه لأنه صلى الله عليه وسلم أرخص فى التعجيل للعباس رواه أبو داود والحاكم ولأنه وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث ومحل جواز التعجيل فى غير الولى أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز ولا يرجع به على الصبى وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج ولا يصح تعجيل الزكاة على ملك النصاب فى زكاة عينية كأن ملك مائة درهم فعجل خمسة دراهم لتكون زكاة إذا تم النصاب وحال الحول عليه واتفق ذلك فلا يجزئه إذ لم يوجد سبب وجوبها لعدم المال الزكوى فأشبه أداء الثمن قبل البيع والدية قبل القتل والكفارة قبل اليمين وخرج بالزكاة العينية زكاة التجارة فيجوز التعجيل فيها بناء على ما مر من أن النصاب فيها معتبر بآخر الحول فلو اشترى عرضا قيمته مائة فعجل زكاة مائتين مثلا أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه وكأنهم اغتفروا له التردد فى النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدرى ما حاله ثم آخر الحول ( لا ) يجوز تعجيل الزكاة ( لعامين ) ولا لأكثر منهما إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام أجزأه عن الأول مطلقا : أى ميز ما لكل عام أو لا دون غيره سواء أكان قد ميز حصة كل عام أم لا وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصفة الوجوب عند آخر الحول والقابض بصفة الاستحقاق والمال إلى تمام الحول فإن مات مالك أو قابض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم يجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر أخذه بعد الأول أو نقص نصاب أو زال عن ملكه وليس مال تجارة لم تجزئه لخروجه عند الوجوب عن الأهلية فى الطرفين ولا يضر غناه بالمعجل وحده أو مع غيره ولا عروض مانع فيه قبل الحول كردة وكذا لو لم يعلم استحقاقه أو حياته ( وحرم تأخيرها ) أى تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن ( وضمن ) أى المالك ( إن ) أخر الأداء ( وتلف ) أى المال ( بعد تمكن ) وقد مر لتقصيره ومن ثم لو أتلفه بعد الحول ولو قبل التمكن ضمنه بأن يؤدى ما كان يؤديه قبل التلف فإن أتلفه أجنبى تعلقت الزكاة بالقيمة ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أو أحوج أو أصلح لأنه تأخير لغرض ظاهر هذا إذا لم يكن هناك مضطر أما إذا كان ثم من يتضرر بالجوع أو العرى مثلا ضررا يبيح التيمم فيحرم التأخير مطلقا ويضمن ما تلف فى مدة التأخير فيخرج قدر الزكاة لمستحقيه وإن لم يأثم كأن أخر ذلك لحصول الامكان وإذا أخر لغرض نفسه فيتقيد جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة أما ما تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله فإذا كان من نصاب لا وقص سقط قسطه وقى قسط الباقى فيتعلق الفرض بالنصاب فقط وذلك لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه فى غير حرز مثله كان ضامنا وخرج بالتلف قبل التمكن ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته اهـ.
إسعاد الرفيق الجزء 1 صحـ : 126 مكتبة دار إحياء الكتب العربية
( فصل ) فيما يجب على كل من يتعاطى شيئا من المعاملات ( يجب ) عينا ( على كل مسلم مكلف ) ومسلمة كذلك إذا أراد شيئا منها كبيع وشراء وإجارة ونكاح وإعارة وشركة ( أن لا يدخل فى شىء ) منها ( حتى يعلم ) ويتحقق ( ما أحل الله تعالى منه وما حرم ) منه وما يشترط لصحته لئلا يقع فى عقد فاسد أو محرم اهـ
حواشى الشروانى الجزء 3 صحـ : 353 مكتبة دار صادر
( فصل ) فى التعجيل وتوابعه ( لا يصح تعجيل الزكاة ) العينية ( على ملك النصاب ) كما إذا ملك مائة فأدى خمسة لتكون زكاة إذا تم مائتين وحال الحول لفقد سبب الوجوب فأشبه تقديم أداء كفارة يمين عليها أما غير العينية كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين أو أربعمائة مثلا وحال الحول وهو يساويهما فيجزئه لما مر أن النصاب فى زكاة التجارة معتبر بآخر الحول وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لايدرى ما حاله عند آخر الحول وبهذا اندفع ما للسبكى هنا اهـ ( فصل فى التعجيل وتوابعه ) ( قوله فى التعجيل ) أى فى بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضى الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا ( قوله وتوابعه ) أى من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما فى مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمى قول المتن ( لا يصح تعجيل الزكاة ) أى فى مال حولى نهاية ومغنى ( قوله العينية ) إلى قول المتن ويجوز فى النهاية إلا قوله أى وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا فى المغنى إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك ( قوله العينية ) سيذكر محترزه قال سم أى ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجرى فى الحول اهـ ( قوله إذا تم ) أى المال سم ( قوله مائتين خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة ( قوله لفقد الخ ) أى واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوى مغنى ونهاية ( قوله عليها ) أى اليمين ( قوله كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ ) هل يشترط هنا فى التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب فى آخر الحول أخذا مما يأتى عن البحر فى الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغنى والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتى بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم فى آخر الحول محل تأمل بصرى وقضية إطلاقهم الثانى بل تعليلهم فيما سيأتى بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور ( قوله أو أربعمائة الخ ) عبارة النهاية والمغنى أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوى ذلك أجزأه اهـ ( قوله يساويهما ) ليتأمل فى إرجاع الضمير بصرى ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أى يساوى نصاب المائتين فى الصورة الأولى ونصاب أربعمائة فى الثانية ( قوله تردد النية ) أى التردد فى النية ع ش ( قوله إذ الأصل الخ ) علة للتردد ( وقوله لضرورة التعجيل ) علة للاغتفار رشيدى ( قوله وإلا الخ ) وإن لم يغتفروا التردد فى النية ( قوله أصلا ) أى لا فى النية ولا فى غيرها لا قبل النصاب ولا بعده ( قوله ما حاله ) أى المال من حيث القيمة ( قوله وبهذا ) أى بقوله وكأنهم اغتفروا الخ
حواشى الشروانى الجزء 3 صحـ : 347 - 348 مكتبة دار صادر
ولو أدى عن مال مورثه بفرض موته وارثه له ووجوب الزكاة فيه فبان كذلك لم يجزئه للتردد فى النية مع أن الأصل عدم الوجوب عند الإخراج وأخذ منه بعضهم أن من شك فى زكاة فىذمته فأخرج عنها إن كانت وإلا فمعجل عن زكاة تجارته مثلا لم يجزئه عما فى ذمته بان له الحال أو لا ولا عن تجارته لتردده فى النية وله الاسترداد إن علم القابض الحال وإلا فلا كما يعلم مما يأتى وقضية ما مر فى وضوء الاحتياط أن من شك أن فى ذمته زكاة فأخرجها أجزأته إن لم يبن الحال عما فى ذمته للضرورة وبه يرد قول ذلك البعض بان الحال أو لا ولو أخرج أكثر مما عليه بنية الفرض والنفل من غير تعيين لم يجزئ أو الفرض فقط صح ووقع الزائد تطوعا ( قوله لو أدى عن مال مورثه الخ ) أى لو قال هذه زكاة مالى إن كان مورثى قد مات فبان موته نهاية ومغنى ( قوله لم يجزئه الخ ) وينبغى مثله فى عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالى إن كان مورثى قد مات وإلا فعن مالى الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش ( قوله وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ ) هل محل ذلك إذا شك فى أصل اللزوم أو فى الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك فى الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر فى كلام البعض بالنسبة لما فى الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما فى الذمة فمحل نظر وتأمل اهـ بصرى بحذف ( قوله إن علم القابض الخ ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب فى الحاشية المارة سم ( قوله وقضية ما مر الخ ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لوكان ترديد النية فى وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم فى كلامه ما يقتضى أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر فى الوسائل ما لا يغتفر فى المقاصد فليتأمل بصرى وقوله ما يقتضى أنه يضر أى إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح فى عدم المضرة إن لم يبن الحال ( قوله من غير تعيين الخ ) أى بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقى نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض.
بغية المسترشدين صحـ : 101 مكتبة دار الفكر
( فائدة ) سئل القاضى القطب سقاف بن محمد الصافى هل يجوز إخراج زكاة التمر رطبا فأجاب المذهب لا يجوز إلا جافا منقى لكن إذا اضطر الفقراء جازت رطبا دفعا لضررهم لأن مدارها على نفع المستحقين والخروج من رذيلة البخل اهـ وقال فى القرطاس فى مناقب القطب عمر العطاس وبلغنا عنه أى صاحب الممناقب المذكور أنه أمر بإخراج زكاة الخريف قبل أن يجف فقيل له إن أهل العلم يقولون إنه لا يصح حتى يجف فقال هم رجال ونحن رجال اسألوا الفقراء أيما أحب إليهم الرطب أم الجاف فقبل منه وعمل به أهل الجهة الجميع اهـ
ترشيح المستفيدين صحـ : 154 - 155 مكتبة دار الفكر
( فائدة ) لايجوز فى مذهب الإمام الشافعى رحمه الله تعالى إخراج العرض عن القيمة فمن أراد إخراجه عنها قلد غير ممن يرى الجواز كما أفتى ابن حجر وغيره بجواز التقليد فى ذالك قال ابن زياد فى فتاويه أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة ويتضرر المستحق إذا وردت عليه ولا يجد لها بدلا اهـ ويسع المقلد تقليده لأنه من أهل التخريج والترجيح لا سيما اذا راجت الفلوس وكثر رغبة الناس فيها وقد سلف البلقينى فى ذلك البخارى وهو معدود من الشافعية فإنه قال فى صحيحه باب العرض فى الزكاة وقال طاوس قال معاذ لأهل اليمن ائتونى بعرض ثياب خميص أو لبيس فى الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم وخير لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة اهـ قال شارحه ابن حجر باب العرض أى جواز أخذ العرض بسكون الراء ما عدا النقدين ووافق البخارى فى هذه المسألة الحنفية مع كثرة مخالفته لهم لكن ساقه إلى ذلك الدليل اهـ ولا شك أن الفلوس إذا راجت رواج النقدين فهى أولى بالجواز من العرض لأنها أقرب إلى النقود فهى مترقية عن العرض بل قضية كلام الشيخين وصريح كلام المحلى أنها من النقد وحينئذ فسبيل من أراد إخراجها تقليد من قال بجوازه ويسعه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى ويبرأ عن الواجب وقد أرشد العلماء إلى التقليد عند الحاجة.
غاية تلخيص المراد بهامش بغية المسترشدين صحـ : 112 مكتبة دار الفكر
( مسئلة ) أفتى البلقينى بجواز إخراج الفلوس الجدد المسماه بالمناقير فى زكاة النقد والتجارة وقال إنه الذى أعتقده وبه أعمل وإن كان مخالفا لمذهب الشافعى والفلوس أنفع للمستحققين وأسهل وليس فيها غش كما فى الفضة المغشوشة وي?
Post a Comment