BREAKING NEWS

Watsapp

Friday, October 6, 2023

TAJDIDUN NIKAH

 


Tajdid nikah


Hukum tajdid an-nikah adalah mubah dan tidak mengakibatkan nikah pertamanya batal serta tidak mengurangi hitungan talak dan juga tidak mewajibkan memberi mahar kembali.


قرة العين ص 164 

(حكم تجديد النكاح) سؤال : ما حكم تجديد النكاح ؟ الجواب : أنه إذا قصد به التأكيد فلا بأس به لكن الأولى تركه والله أعلم (تجديد عقد النكاح لايوجب مهرا جديدا) سؤال ما قولكم فيمن جدد يكاحه فهل يجب عليه أو يسن أن يعطيها الصداق مرة ثانية لذكره في العقد الجديد أول ؟ سواء طلقها الزوج بعد ذلك أو لا ؟ الجواب : لا يجب عليه أن يجيد صداقا وتجديد صيغة عقد النكاح فإنما هي للتأكيد والأولى والله سبحانه وتعالى أعلم 


ثمرة الروضة ص 165 

ما حكم تجديد النكاح هل هو جائز أم لا ؟ الجواب نعم هو جائز ولا ينقص يه عدد الطلاق كما في شرح المنهاج لشهاب ابن حجر ص: 391 من الجزء السابع خلافا لظاهر مـا فـي الأنوار - إلى أن قال - قلت الصحيح عندهم الشافعي أنه لا يكون فسخا كما قال الجمهور اهـ 


الأنوار الجزء الثاني ص 88 مكتبة التجارية 

ولو عقد بالسير بألف وفي العلانية بألفين وهما متفقان على بقاء العقد الأول فالمهر الف- إلى أن قال - ولو جدد رجل نكاح زوجته لزمه مهر آخر بأنه إقرار بالفرقة وينتقص يه الطلاق وتحتاج إلى التحليـل فـي المرة الثالثة اهـ 


فتاوى الشيخ إسماعيل الزين ص : 165 - 166 

إن مسألة تحديد النكاح الذي هو عبارة عن تكرير العقد لتحمل أو احتياط - إلى أن قال - ويؤخذ من أن العقود إذا تكررت اعتبر الأول مع ما يأتي أوائل الطلاق إن قول الزوج لولي زوجته زوجتي كنانة بخلاف زوجها فإنه صريح أن مجرد موافقة قول الزوج على صورة عقد ثان مثلا لا يكون اعترافا بالقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر ولا ينافيه ما يأتي قبيل الوليمة أنه لو قال كان الثاني تجديد لفظ لا عقدا لم يقبل لأن ذاك في عقدين ليس في ثانيهما طلب تجديد وافق عليه الزوج فكان الأصل اقتضاء كل المهر وحكمنا يوقوع طلقة لاستلزام الثاني لها وما هنا في مجرد تجديـد طـلـب مـن الـزوج لتحمل أو احتياط فتأمله انتهى كلام التحفة فاستفدنا من قوله (إن تكرر عقد إلخ) وقوله (إن مجرد إلخ) وقوله (وما هنا إلخ) إن تجديد النكاح الذي طلبه الولي من الزوج لنحو ما ذكر مباح شرعا وأن مجرد موافقـة الـروج على صورة عقد ثان أو ثالث وهذا لا يكون اعترافا منه بانقضاء العصمة الأولى صراحة ولا كناية


شرح الشهاب لابن حجر الجزء السابع ص 490 

ما حكم تحديد النكاح هل هو جائز أم لا؟ نعم هو جائز ولاينقص به عدد الطلاق لأن مجرد موافقة الزوج على صورة عقد كان مثلا لا يكون اعترافا بانقضاء العصمة الأولى بل ولا كناية فيه وهو ظاهر لأنه من مجرد تجديد طلب الزوج لتحمل أو الاحتياط اهـ

Share this:

 
Copyright © 2014 anzaaypisan. Designed by OddThemes